جريدة الشرق - الخميس13مارس2014
قانون لمكافحة الجرائم
الالكترونية
الموافقة على تنظيم سجل قيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية
الدوحة - قنا
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري
.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي ..
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي ..
أولا : اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم
الالكترونية، وذلك بعد ان اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون
.
وبموجب مشروع القانون يعاقب كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل
تقنية المعلومات بغير وجه حق من الدخول الى موقع الكتروني او نظام معلوماتي لأحد أجهزة
الدولة او مؤسساتها او هيئاتها أو الجهات او الشركات التابعة لها ، وكل من أنشأ أو
أدار موقعا الكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر
أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي
للخطر ، كما يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبارا
أو صورا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للأشخاص ، ولو
كانت صحيحة ، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى
وسائل تقنية المعلومات .
ثانيا : الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان
المشتركة .
ثالثا: الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم كلية محمد بن عبدالله العطية الجوية
.
رابعا : الموافقة على مشروعي قراري وزير الاقتصاد والتجارة بشأن :
1 ــ تنظيم سجل قيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وتحديد بياناته .
2 ــ تعديل بعض أحكام القرار رقم (47) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة
الاقتصاد والتجارة .
ويأتي إعداد المشروعين تنفيذا للقانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة
العقارية .
وبموجب أحكام مشروع القرار الوزاري بتنظيم سجل القيد، تبت الادارة في طلب الترخيص بمزاولة
أعمال الوساطة العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويكون القيد لمدة سنتين
قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويلغى القيد في حالة الغاء الترخيص .
وتناول تعديل القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2005 المشار إليه ، إضافة رسوم الترخيص
بمزاولة أعمال الوساطة العقارية إلى جدول رسوم الخدمات المرفق بهذا القرار .
خامسا : استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1 ــ مشروع الهيكل التنظيمي لهيئة قطر للأسواق المالية .
2 ــ كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن التقرير الخاص بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن
الطيران المدني عن الفترة من 1/ 8 / 2013 إلى 1 / 2 / 2014 .
وقد قامت اللجنة في إطار اختصاصاتها ومنها تقييم المعايير والإجراءات المعمول بها ،
بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة
بها ، ومراجعة مراحل افتتاح مطار حمد الدولي والترتيبات المقرر إعدادها في هذا الشأن
.
3 ــ كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي الذي عقد في الخرطوم خلال يناير 2014 .
سادسا : الموافقة على :
أ ــ مشروع اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة والطبيعة بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية كرواتيا .
ب ــ مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
كينيا .
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة
2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة
العقارية
قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(47) لسنة 2005م بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة
الشورى يصدق على مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية»