جريدة الشرق - السبت15مارس2014
مشروع قانون لمنح تراخيص للباعة المتجولين
وفاء زايد
علمت الشرق أنّ إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس
الوزراء الموقر، تدرس مشروع قانون ورد من وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والذي تسري أحكامه ونطاق تطبيقه على
المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين
معاً.
وهذا المشروع قيد الدراسة والبحث، وسيتم عرضه على الجهات المختصة لإبداء الرأي حوله.
وتعني المحال المماثلة، بالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، ومحال المهن الحرة، وتشمل
العيادات والمكاتب وما يماثلها، والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة،
سواء المقامة على الأرض أو في مكان ثابت، أو على أيّ وسيلة من وسائل النقل البري أو
البحري.
وحدد المشروع باباً للباعة الجائلين، وأنه لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد
الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وبناء على طلب المحل التابع له، ويقدم طلب
الترخيص لمزاولة النشاط إلى الجهة المعنية، محدداً فيها بيانات الرخصة، والمناطق، والأماكن
التي يرغب فيها، ونوع السلع أو البضائع أو الحرف أو الصناعة أو الخدمة التي يقدمها،
والوقت الذي يزاول فيه نشاطه.
واشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط بائع متجول، ألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون لائقاً
طبياً، وأن يحمل الترخيص في كل وقت، ويبرزه مع البطاقة التعريفية الخاصة به.
ويحظر مشروع القانون على البائع الجائل، ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، ومزاولة نشاطه
بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وبيع أو
عرض الألعاب النارية، أو الإعلان عن نشاطه بالمناداة، أو باستعمال الجرس أو أبواق تكبير
الصوت، أو أيّ وسيلة مقلقة للراحة أو ممارسة نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك.
كما حدد مشروع القانون ضوابط ممارسة أيّا من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة
المماثلة، عبر المواقع الإلكترونية، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.
في باب تراخيص المحال، تفيد أنه لا يجوز فتح أيّ محل إلا بترخيص من الجهة المختصة،
ولا تجوز مزاولة أيّ نشاط إضافي أو إجراء في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة.
وتقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتحديد المناطق والأحياء والشوارع والمنشآت
التي يحظر فيها الترخيص بفتح محل، كما تحدد الضوابط بفتح محل في المناطق السكنية، والأنشطة
المسموح بمزاولتها.
وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة، وفي حال تأخر تجديد
الترخيص يسدد غرامة تأخير مقدارها 500ريال عن كل شهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
ويتيح مشروع القانون إلغاء الترخيص في حالات هي: إذا أخطر المرخص له بوقف العمل بالمحل،
وإذا أجرى تعديلاً في المحل أو زاول نشاطاً في المحل على خلاف الترخيص، وإذا أصبح المحل
غير قابل للتشغيل، وإذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت في
المحل أفعال مخالفة للآداب العامة أو النظام العام.
ومن مخالفات الترخيص: إذا لم يخطر المالك الجديد الإدارة المختصة بانتقال ملكية المحل
إليه، وإذا صدر قرار أو حكم بغلق المحل نهائياً، وإذا توقف المحل عن مزاولة النشاط
لمدة 120يوماً دون مبرر معقول، وإذا أزيل العقار الواقع به المحل، ولم ينتقل إلى موقع
جديد، وإذا ثبت أنّ المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة أو صورية.
ووضع المشروع عقوبات مشددة، وهي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا
تزيد على 50ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما عاقب كل من أخلّ بضوابط الترخيص،
بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، وأجاز للمحكمة المختصة فضلاً عن العقوبتين
السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، وينشر في صحيفتين
يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
واشترط المشروع على جميع المحال والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم، توفيق أوضاعهم
وفقاً لأحكام القانون بعد صدوره، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م
بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
لجنة لتنظيم الباعة المتجولين