جريدة الراية - الثلاثاء18مارس2014
بسبب عدم الإلمام بالإجراءات
القانونية ..
محامون لـ الراية :ارتفاع عدد قضايا تظلمات الموظفين
الشمري: قضايا الترقية وإنهاء
الخدمة والتأديب تنظر إداريًا
عدم رد الجهة المعنية على التظلم رفض ضمني له يُحتم اللجوء
للقضاء
النعمة: يجب على الإدارة منح الحقوق لأصحابها قبل القضاء
الهاجري: لائحة معادلة
الشهادات تعارض قانون التظلمات
كتب - هيثم القباني:
أرجع عدد من المحامين ارتفاع قضايا الطعون والتظلمات على القرارات الإدارية إلى عدم
دراية المتظلمين بطبيعة القرار الإداري الذي صدر بحقهم والجهة التي يتعين عليهم تقديم
التظلم لها، وما إذا كانت المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة أم لا، فضلاً عن جهلهم
بمواعيد تقديم الطعون.
وقال محامون لـ الراية : إن بعض التظلمات ينبغي اللجوء أولًا إلى الجهة الإدارية المختصة
ثم المحكمة الإدارية، والبعض الآخر يمكن التوجه به إلى الجهة المعنية أو تقديم دعوى
إلغاء أمام القضاء.
وشدّدوا على ضرورة تقديم التظلم خلال 60 يومًا من علم صاحب الشأن بصدور القرار الإداري،
مشيرين إلى تعارض لائحة لجنة معادلة الشهادات مع القانون والتي تعطي 30 يومًا للمتظلم
بدلًا من 60 يومًا.
الجهل بالإجراءات
وأكد المحامي حواس الشمري أن الفترة الماضية شهدت انتشارًا كبيرًا لظاهرة التظلمات
على القرارات الإدارية والطعن فيها أمام دائرة القضاء الإداري، وأن أغلب مقدمي تلك
التظلمات والطعون يجهلون آلية التقديم، ولا يعلمون أن فترة السماح بتقديم تظلم على
أي قرار إداري أمام جهات الاختصاص أو المحاكم هي 60 يومًا فقط من صدور القرار وإبلاغهم
به.
وأضاف: دعوى إلغاء القرارات الإدارية تشترط لقبولها مراعاة تقديمها خلال الموعد الزمني
المحدّد، فالمادة (6) من القانون رقم 7 لسنة 2007 نصّت على أن: ميعاد رفع دعوى الإلغاء
60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات
التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًا.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال
60 يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا.
وتابع: ويعتبر مرور 60 يومًا على تقديم التظلم دون الرد عليه من السلطات المختصة بمثابة
رفض له، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال، أي
أن مفاد المادة سالفة الذكر أنها اشترطت 60 يومًا للطعن على القرار وإلا أصبح محصنًا
من الإلغاء، وتبدأ تلك المدة يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة
الرسمية، أو تاريخ نشره في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو من تاريخ إعلان
صاحب الشأن به، أو من تاريخ ثبوت علمه به علمًا يقينيًا.
وحول الإجراءات التي يجب على المتظلم اتخاذها لإلغاء القرار الإداري، قال الشمري: هناك
قرارات إدارية يجب على المتظلم تقديمها إلى الجهة الإدارية المعنية قبل الذهاب للمحكمة
وإلا تم رفض طلبه، ومن بين تلك الحالات القرارات الصادرة بترقية الموظفين، أو إنهاء
خدمتهم إلى جانب القرارات التأديبية، وقد اشترط القانون رقم 7 لسنة 2007 عند قبول دعاوى
الإلغاء بشأن القرارات النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها
وما يُعادلها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم أن يكون الطاعن قد
تظلم من تلك القرارات إلى الجهة الإدارية قبل الطعن فيها قضائيًا، وهناك قوانين سابقة
على القانون رقم 7 لسنة 2007 نصّت على ضرورة التظلم من بعض القرارات لذا يجب مراعاة
إجراءات التظلم ومواعيده كما نصّت عليها تلك القوانين حتى تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات
أمام القضاء.
عريضة أو برقية بريدية مسجلة
ولفت إلى أن التظلم ليس له شكل معين، فيجوز تقديمه بعريضة أو ببرقية بريدية مسجلة بعلم
الوصول يرسلها صاحب الشأن للجهة المختصة بتلقى التظلم يبدي فيها اعتراضه على القرار،
وأسانيده في ذلك وطلباته .
وحول الجهة المختصة، قال الشمري: نصّت المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل
في المنازعات الإدارية على أنه تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية
التالية : الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة
بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات
التأديبية الصادرة بشأنهم، الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء
القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات
الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب
القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف
والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع
الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف: كما اشترط القانون لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية المبيّنة بالبندين 3،2
من المادة سالفة الذكر أن يكون الطعن مبنيًا على أحد الأسباب التالية: عيب عدم الاختصاص
أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها
إلى جانب إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان
من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح.
الخصم الشريف !
ومن جانبه، أكد المحامي جمال النعمة أن التظلم هو أصل الطريق الأصلية لحصول ذوي الشأن
على حقوقهم ورفع الظلم عنهم، وأخذًا بالحكمة التشريعية من نظام التظلم وهي مراجعة الجهة
الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي.
وأوضح أن الإدارة، وهي الخصم الشريف، يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبّدهم
مشقة القضاء وإجراءاته شريطة أن يظل في مكنة الجهة الإدارية سحب القرار أو إلغائه بعد
إصداره متى تبيّن لها تغيّر الظروف الموضوعية التي استندت إليها في إصداره وأن يتم
التظلم قبل رفع دعوى إلغاء القرار الإداري.
وأضاف: وطبقًا لنص المادة 6 من قانون (7)/2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والتي
تنص على أن (ميعاد رفع دعوى الإلغاء 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون
فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب
الشأن به، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًا، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة
الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض
وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر فوات 60 يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات
المختصة، بمثابة رفضه، ويُحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب
الأحوال) .
وتابع: إذا امتنعت الجهة مُصدِرة القرار عن إعادة النظر فيه لاستنفادها ولايتها بإصداره
ولعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مُصدر القرار فإن أبواب التظلم تكون قد أغلقت
ويصبح سلوك طريق التظلم غير ذي جدوى.
وأشار إلى أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة
بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة
وأضاف: ولكي يكون القرار إداريًا يجب أن يرتب آثارًا قانونية وذلك بإنشاء أو تعديل
أو إلغاء مركز قانوني معين، فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يُعد قرارًا
إداريًا.
وبناءً على ذلك فإن الأعمال التمهيدية والتقارير والمذكرات التحضرية التي تسبق اتخاذ
القرار لا تعد قرارات إدارية لعدم تحقق هذين العنصرين .
لائحة معادلة الشهادات .. مخالفة للقانون
وبدوره، أكد المحامي جذنان الهاجري أن قرارات لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة الدرجات
العلمية يمكن التظلم أو الطعن فيها لأنها قرارات إدارية، ولكن لم يشترط القانون التظلم
الوجوبي من قرارات لجنة معادلة الشهادات، لذا فالطاعن له الخيار في التقدّم بالتظلم
لدى اللجنة أو اللجوء إلى المحكمة مباشرة ولكن خلال 30 يومًا وليس 60 يومًا.
وأشار إلى وجود تعارض بين القانون رقم 7 الصادر في 2007 والذي نص على ضرورة تقديم التظلم
لدى الجهة الإدارية والطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وهو ما يضر بمصلحة
الطلاب.
وأوضح الهاجري أنه في حالة إصدار قرار صريح برفض معادلة الشهادة، فإن طالب المعادلة
له أن يسلك أحد الطريقين التاليين: الأول أن يقدّم تظلمًا من قرار رفض طلبه بمعادلة
درجته العلمية إلى سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى
للتعليم، أو يقدّمه للسيد رئيس لجنة معادلة الشهادات - بصفته، وهذا التظلم جوازي لطالب
المعادلة فله أن يلجأ إليه وتنقطع به مواعيد الطعن القضائية الواردة بالمادة السادسة
من القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
وأضاف: وقد نظمت المادة (7) من لائحة معادلة الشهادات موعد التظلم إلى اللجنة وذلك
على النحو التالي: يجوز لطالب المعادلة أن يتظلم إلى اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخ
إخطاره برفض طلبه بكتاب مسجّل أو بأي وسيله تفيد العلم، ويعتبر مضي 60 يومًا دون الرد
على التظلم رفضًا ضمنيًا له.
وتابع: وهنا فإن مقدّم التظلم قد يتعرّض لأمور ثلاثة هي: أولهما:- أن يقبل تظلمه وتعادل
درجته العلمية بنظيرتها بسلّم الشهادات داخل دولة قطر وينتهي الأمر على هذا النحو.
وأضاف: وثانيهما:- أن يرفض تظلمه رفضًا صريحًا خلال مدة الـ60 يومًا المحدّدة لنظر
تظلمه وهنا يجب عليه أن يطعن قضائيًا أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية خلال
موعد غايته 60 يومًا من تاريخ رفض تظلمه وإلا لن تقبل دعواه شكلاً.
وقال: والأمر الثالث أن تسكت اللجنة عن إجابة المتظلم طيلة فترة نظر تظلمه وتنقضي 60
يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب اللجنة عليه فهنا يجب على مقدّم التظلم أن
يطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ انقضاء
الـ60 يومًا التي كانت محدّدة لنظر التظلم وإلا تعتبر دعواه القضائية غير مقبولة شكلاً
وبالتالي لا تعادل درجته العلمية محل الطعن القضائي.
وأضاف: أما بالنسبة للطريق الثاني هو أن يطعن صاحب الشأن مباشرة أمام القضاء دون تقديم
تظلم
ويكون ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية،
أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه
به علمًا يقينيًا.
والعلم اليقيني بالقرار كأن يوقع بعلمه بالقرار أمام اللجنة أو يتسلّم قرار الرفض من
جهة عمله ويوقع على ذلك وغير ذلك من الطرق الدالة دلالة قطعية على علمه بالقرار وتاريخه.
وأضاف: وأخيرًا نود الإشارة إلى تنبيه أصحاب الشأن وهم بصدد التقدّم بإجراءت الطعن
على القرارات الإدارية ألا يقعوا في أخطاء تؤدي بهم لرفض دعواهم وخسران حقوقهم .
وشدّد على أصحاب الشأن بعدم التراخي بعد استلام القرار واتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة، ومن ثم فوات الـ60 يومًا دون تقديم تظلّم أو الطعن على القرار أمام القضاء
.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن
الفصل في المنازعات الإدارية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004 بتنظيم
لجنة معادلة الشهادات الدراسية
مليون و466 ألف موظف وعامل في قطر