جريدة العرب - الأحد 23 مارس 2014م - الموافق 22 جمادى الأولى 1435ه- العدد: 9415
اعتباراً من مطلع مايو المقبل
الداخلية تمنع الكفلاء المخالفين من الاستقدام لمدة عامين
قررت وزارة الداخلية منع الشركات والأفراد من مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم من استقدام العمالة على كفالتهم لمدة عامين، فضلا عن العقوبات الرادعة
التي وردت في القانون، وذلك اعتبارا من مطلع مايو المقبل.
كما قررت الوزارة منع كل من يقوم بالسماح لمكفوليه بالعمل لدى الغير، بغير الطريق الذي
حدده القانون، من استقدام العمالة على كفالته لمدة عام.
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة في إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل أحكام القانون
رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والقرارات واللوائح
المنظمة له، حيث إن هروب العمالة وقيامها بالعمل لدى الغير يعد مخالفا للقانون، لذا
كان لزاما إيجاد لوائح تنظيمية للتضييق على الجهات والأشخاص مخالفي القانون.
وقد تضمنت تلك اللوائح منع الشركات والأفراد المخالفين لمدة عامين من استقدام أي عمالة
جديدة فضلا عن الغرامات والعقوبات الأخرى التي ضمنها القانون، ويسري هذا الأمر أيضا
على كل من يقوم بالسماح لمكفوليه بالعمل لدى الغير بغير الطريق الذي حدده القانون،
وذلك بمنعه من استقدام العمالة على كفالته لمدة عام.
وفي هذا الإطار، أكد العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن وزارة
الداخلية تعمل للحد من ظاهرة هروب العمالة من الجنسين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد
الجهات التي تقوم بالتستر وإيواء تلك العمالة، لافتا إلى أن الإدارة تقوم بحملات على
مدار العام من أجل ضبط هؤلاء المخالفين والجهات التي تقوم بإيواء وتشغيل العمالة الهاربة.
وأضاف أنه من خلال اعترافات الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من الجنسين لاحظنا بأن هناك
جهات تقوم بإيواء العمال والتستر عليهم من خلال تقديم مغريات ورواتب أعلى لاستقطاب
هؤلاء العمال حتى لا تتكبد نفقات استقدام وتدريب جديدة.
وأوضح أن معنى ذلك أنه لا يمكن تجاهل أن أصحاب وأرباب العمل يدفعون مبالغ طائلة إلى
مكاتب الاستقدام وتأهيل هؤلاء العمال وتدريبهم وإكسابهم الخبرات اللازمة، ثم تقوم تلك
الجهات المخالفة وبسهولة بتحريض هؤلاء العمال على الهرب من كفلائهم، ومن ثم إيوائهم
لديها وتشغيلهم برواتب وامتيازات خاصة بالمخالفة للقانون، وهذا الأمر سبب إزعاجا للكفيل
الذي قام باستقدام هؤلاء العمال وخسارتهم لمصاريف الاستقدام والتدريب التي تكبدوها.
وأشار إلى أن القانون رقم (4) لسنة 2009 تضمن عقوبات رادعة بحق الأشخاص أو الجهات التي
تقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالتهم، سواء كان هذا العامل هاربا أو غير هارب، أو للكفلاء
الذين يسمحون لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون.
وبين أن تلك العقوبات تتمثل في «الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا
تزيد عن خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة التكرار هي
الحبس لمدة لا تقل عن 15 يوما، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين
ألف ريال ولا تزيد عن مئة ألف ريال».
ولفت إلى أنه رغم كون تلك العقوبات من الناحية النظرية تعد رادعة لتلك الفئة من المخالفين
إلا أن تلك الجهات ما زالت مستمرة في تلك المخالفات الأمر الذي كان لزاما معه تطبيق
لوائح تنظيمية في هذا الشأن تساهم في ردع تلك الشركات من استمرارها في مخالفة القانون،
ومن أهم تلك اللوائح تطبيق نظام الحظر من الاستقدام.
وتنص اللوائح الجديدة على إدراج الجهات المخالفة (منشآت وأفراد) التي يثبت قيامها بإيواء
عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام
لمدة (عامين)، كما يتم إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم
بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عام).
وتابع: إن الجهات المخالفة التي يثبت تورطها في تشغيل العمالة من الجنسين بموجب حكم
قضائي بالإدانة يتم إدراجها في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عامين، وهنا يجب التفريق
بين الحظر الشخصي وحظر المنشآت، ففي حالة تشغيل هذا العامل في الشركة أو المنشأة بالمخالفة
للقانون فإنه يحظر على تلك الشركة أو المنشأة استقدام أي عامل لمدة عامين، أما في حالة
قيام شخص (كفيل) بإيواء عامل أو خادمة في منزله بالمخالفة للقانون فإن القرار ينطبق
على الحظر الشخصي ولا يتعداه إلى شركاته.
وأضاف أن القرار وفي حالة صدور حكم من المحكمة بثبوت قيام تلك الجهة بتشغيل عامل ليس
على كفالتها أو تشغيل عامل هارب، وإلى جانب الغرامة المقررة قانونا فهناك إجراء آخر
وهو وضع هذه الجهة في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عامين كاملين.
وبين أن الأمر الآخر وهو إدراج الكفلاء سواء كانوا منشآت أو أفرادا الذين يثبت قيامهم
بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام
لمدة عام، فضلا عن الغرامة التي ستوقع عليه وفقا للقانون.
وأردف : كمثال « إذا كنت صاحب عمل ولديك عمالة فلا يجوز لك أن تسمح لهم بالعمل في أي
مكان أو عند أي شخص آخر إلا بوجود عقد حقيقي وموثق فيما بينك وبين الجهة المراد تشغيل
العامل لديها»، كما أن الجهات المختصة بالدولة لا تمانع في نظام الإعارة إذا ما كانت
مستوفية للشكل القانوني، بمعنى أنه إذا كانت لديك عمالة ولا يوجد لديك عمل لها في توقيت
ما فيجوز لك أن تعير العامل إلى جهة أو شخص آخر، ولكن لو تم ضبط هذا العامل واعترف
أمام القضاء بأن الكفيل سمح له بالعمل لدى الغير بدون وجود إعارة قانونية موثقة، فهنا
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكفيل أو صاحب العمل وفي حالة ثبوت تلك المخالفة
بموجب حكم قضائي يتم إدراجه بقائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام.
وأكد أن هذه اللوائح سيتم تطبيقها اعتبارا من مطلع مايو المقبل، والمقصود من هذا الأمر
هو الحفاظ على حقوق المواطن والمقيم على حد سواء، فالإغراءات التي تقدم لهؤلاء العمال
من قبل الجهات التي تقوم بإيوائهم والتستر عليهم هي من تدفعهم إلى مخالفة القانون والهروب
من صاحب العمل فضلا عما ترتبه من إخلال بسوق العمالة.
ونوه أن حالات الهروب وبلاغات الهروب في الآونة الأخيرة قد سجلت تراجعا ملحوظا ناتجا
عن حملات التفتيش التي نقوم بها وتسفر عن ضبط العديد من المخالفين، وكذا ضبط الجهات
التي تقوم بإيواء تلك العمالة، وهذه ناحية إيجابية، وإن كنا نسعى في إدارة البحث والمتابعة
بالقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي عبر التضييق على الجهات التي تؤوي هؤلاء العمال،
فالعامل لا يهرب إلا من قبل جهات تقوم بإغرائه وتهريبه وتوفير المأوى والعمل لهم بالمخالفة
للقانون، وأنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق هذه اللوائح في هذا الصدد، ولن يعذر أي
شخص أو جهة أو صاحب الشركة إذا قام العاملون لديه بتشغيل عمال ليسوا على كفالة شركته،
وعلى صاحب العمل متابعة عمله بنفسه والتأكد من عدم وجود مخالفين لديه بالشركة أو المنزل.
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في
طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية
العمل تعلن التقييم النهائي لـ 124 مكتبا لاستقدام العمالة