تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين31مارس2014

 لجنة لتسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين
الأمير يصادق على إنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية
نظر تظلمات المواطنين وطلبات التعويض المتعلقة بالبلدية أهم الاختصاصات
 لجنة التظلمات ترفع تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها لوزير البلدية لإقرارها
 تضم 5 من موظفي البلدية وممثلا للقطاع الخاص ومراقب عن ديوان المحاسبة
لجنة تسمية المناطق تضم ممثلين عن البلدية ومجلس التعليم والثقافة وأشغال

الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2014م بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.. وفيما يلي تفاصيل القرار:

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2014
بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني

مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 بإنشاء لجنة الشكاوى والتعويضات بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، المعدل بالقرار رقم (41) لسنة 2004،
وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2005 بإعادة تشكيل لجنة الشكاوى والتعويضات،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنشأ بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنة تُسمى لجنة التظلمات تتبع الوزير، وتُشكل على النحو التالي:
1- خمسة من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني يختارهم الوزير يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه.
2- ممثل عن القطاع الخاص، يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
3- مراقب عن ديوان المحاسبة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، تجديد عضوية اللجنة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
تختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين، بشأن المنازعات التي تنشأ نتيجة مباشرة وزارة البلدية والتخطيط العمراني للاختصاصات المنوطة بها قانونا، وطلبات التعويض المرتبطة بها، عدا ما يتعلق منها بالشؤون الصحية، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان ذات الصلة بالمسائل الأخرى الداخلة في اختصاص الوزارة.
كما تختص اللجنة بأية أمور أخرى يكلفها بها الوزير ما يرتبط باختصاصاتها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (5)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أو مجموعات عمل فرعية لدراسة أي موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصها وتقديم تقرير عنه للجنة.
مادة (6)
تمسك اللجنة سجلا تبين فيه الموضوعات التي أحيلت إليها، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، والتوصيات الخاصة بكل منها، ويحرر محضر لكل اجتماع يبين فيه تاريخ ووقت بدئه وانتهائه ومكان انعقاده وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وجميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتوصيات التي انتهت اليها.
مادة (7)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى دعوتهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة بآرائهم في الموضوعات المعروضة عليها واستيضاح ما تراه منهم شفاهة أو كتابة.
كما يجوز للجنة أن تطلب البيانات التي تراها ضرورية من أي جهة تمارس نشاطا متصلا بمهامها أو يعاونها على تحقيق أهدافها.
مادة (8)
ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني، ولا تكون توصياتها نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير.
مادة (10)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 المشار إليه.
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 5/ 1435ه
الموافق: 30/ 3/ 2014م

كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2003م بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين.. وفيما يلي نص القرار:

قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2003
بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين

مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني
قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003 المشار إليه النص التالي:
مادة (1):
تُنشأ بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنة تسمى لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين تُشكل على النحو التالي:
- ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه.
- ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم عضوا.
- ممثل عن وزارة الثقافة والفنون والتراث عضو
- ممثل عن هيئة الأشغال العامة عضوا ومقرر
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي المركزي عضوين.
- ممثلين اثنين عن القطاع الخاص يختارهما وزير البلدية والتخطيط العمراني عضوين.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 5/ 1435ه
الموافق: 30/ 3/ 2014م

وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 بإنشاء لجنة الشكاوى والتعويضات بوزارة الشؤون البلدية والزراعة

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين

تعديل قرار إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين.. وتشكيل لجنة تظلمات بقطر للأسواق المالية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك