تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء08أبريل2014

أحال إعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية للدراسة
الشورى يوصي بتبسيط إجراءات استخراج رخص البناء
الموافقة على تعديل مدة الصلح في جرائم تنظيم المباني وجعلها أسبوع
 لايجوز تشييد بناء أو توسيعه أوتدعيمه أوهدمه إلا بترخيص من البلدية المختصة
غرامة تتراوح بين 200 ريال و100 ألف للمخالفين تحدد بقرار من وزير البلدية
الضوابط اللازمة لتقسيم أراضي البناء والتعمير

كتبت - منال عباس:
استعرض مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية لدور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصيات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني..كما أحال مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصيات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والتي تضمنت أن مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 26 فبراير الماضي، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ الرابع من سبتمبر الماضي للموافقة على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى إحالته لمجلس الشورى، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، وتوصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون المذكور ، المنوه عنه في مذكرة سكرتاريته العامة بتاريخ 14 يناير الماضي، وكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 30 يناير الماضي، والمرفقات حول توصيات مجلس الشورى المشار إليها، وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القانون، والموافقة من حيث المبدأ على تعديل المدة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم13 لسنة 2005م بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قانون البلدية من 24 ساعة الى أسبوع وفقاً لتوصيات مجلس الشورى، وتتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الأداة التشريعية المناسبة، وفقاً للقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، وإحالة توصيات مجلس الشورى الواردة في البند (ثانيا 1) من مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى المشار إليها الموجهة الى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لدراستها واتخاذ مايلزم بشأنها.
تمديد مدة الصلح
وفي مداخلة لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، أوضح أن مجلس الوزراء الموقر قد أخذ بمعظم توصيات مجلس الشورى بشأن هذا القانون، لتبسيط إجراءات استخراج رخص البناء وكذلك تمديد مدة الصلح من 24 ساعة الى أسبوع.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد أوصت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني، كما ورد من الحكومة الموقرة.
وبمناسبة مناقشة اللجنة لمشروع القانون المعروض، فقد أوصت مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة للإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء، بحيث يتم الحصول عليها في أسرع وقت مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم، خاصة في ظل العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.
وقد اشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد أهم ما تضمنته: المادة الأولى : يستبدل بنصي المادتين 1 و16 من القانون رقم (4) لسنة 1985م النصان التاليان في المادة 1 (لايجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها، أو تدعيمها، أو هدمها ، أوصيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفر أو ردم أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولايجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للمنازل بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، كما لا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأي عمل من هذه الإعمال المتقدمة ، ما لم يكن صاحب العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
عقوبات رادعة
ونصت المادة 19 على أنه ..ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيا من أحكام المواد 1 فقرة أولى 12 و14 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 250 ريالا ولا تزيد على 500 ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 لكل متر مربع مخالف..كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف كل من يخالف حكم المادة 1 فقرة ثالثة من هذا القانون..ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (1) / فقرة ثانية 10- 15-16 -17- من هذا القانون، ويخطر في جميع الأحوال بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص بحسب الأحوال.
وتضاف المادة الثانية للقانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه، والمادة رقم 6 مكررة، وتنص على أنه يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير وبوجه خاص مايلي :
1- نسبة المساحة اللازم تخصيصها بالطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وغيرها من المرافق والخدمات العامة دون مقابل من أرض التقسيم ،على أن لا تتجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية، وتتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة، ويترتب على صدورها اعتبار مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة.
2 - عروض الشوارع في التقسيم مع مراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها على أن لا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة.
3 - الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات، أما المادة الثالثة فهي إجرائية.
الإعفاء من الجمركة
ومن جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهه لمجلس الشورى، تبلغه فيها أن مجلس الوزراء قد نظر في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2014 م المنعقد بتاريخ 29 يناير الماضي في مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته وفقاً لأحكام الدستور.
وتوافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى مع مشروع القانون بصورة من كل من كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المشار إليه، ومذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بتاريخ 10 ديسمبر الماضي.
وقد وافق مجلس الشورى على إحالته مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
ومن جانبها عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، استكملت خلاله دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك بحضور كل من السيد محمد حصين النعيمي، نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية والسيد عبدالعزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به.
وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر . ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات

قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الشورى يطالب بتبسيط إجراءات رخص البناء 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك