جريدة الراية - الإثنين14أبريل2014
بموجب تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية
..
البلدية:نشر قرارات إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة
الدوحة - الراية:
أصدرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بياناً للتعريف باختصاصاتها وفقاً لتعديلات
قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة
2014 .. مشيرة إلى أنها ستنظم عدداً من الورش التدريبية لشرح تلك التعديلات لمراقبي
الأغذية بالبلديات وأصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية لتعريفهم بتلك التعديلات.
ووفقاً لأحدث التعديلات، فإن حالات حظر تداول الأغذية تشمل الأغذية المخالفة للمواصفات
القياسية وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة
أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها .. وتعتبر الأغذية فاسدة
أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت
خواصها الطبيعية (الطعم - المظهر - الرائحة) وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً
للتاريخ الثابت في البيان المدون وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان
أو حشرات أو فضلات وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير
صحية.
كما وصفت التعديلات الجديدة الأغذية بأنها ضارة بصحة الإنسان إذا كانت ملوثة بالمواد
المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو احتوت على مواد سامة أو تداولها
شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل
عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق أو امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز
النسب المقررة قانونياً وإذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو
الحافظة أو احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان.
وحددت الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية في وزارة البلدية والتخطيط
العمراني والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمجلس الأعلى للصحة. واختصت
التعديلات كلا من مدير البلدية أو الإدارة المختصة ومدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة
القطرية للمواصفات والتقييس ومدير الإدارة المختصة في المجلس الأعلى للصحة بحق إصدار
قرارات الإغلاق الإداري للمحل المخالف وأن تكون مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً ويكون
الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة،
ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني وتوضع على
واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم الأغذية الآدمية وينشر قرار
الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.
ووفقاً للتعديلات الجديدة فإن التظلم من قرار الإغلاق يُقدم لكل من وزير البلدية والتخطيط
العمراني ووزير الصحة العامة ووزير البيئة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن
.. ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له ويتم النظر في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه
ويعتبر مضي المدة دون البت فيه رفضاً للتظلم وهذا القرار الصادر في التظلم نهائي.
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة
لمراقبة الأغذية الآدمية
تعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية