جريدة العرب - الثلاثاء 22 أبريل 2014م - الموافق 22 جمادى
الآخرة 1435هـ - العدد: 9445
إعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية
الأمير يصادق على تعديل بدلات العلاج بالخارج
صادق حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس
الوزراء رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 69 لسنة 2012 بتحديد البدلات
التي تصرف للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج ومرافقيهم.
كما صادق سمو أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بإعادة
تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة
والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004 بتنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية المعدل
بالقرار قرم (36) لسنة 2007،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعاد تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية على النحو المبين في هذا القرار.
مادة (2)
تشكل اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون المجلس الأعلى للتعليم يكون من بينهم الرئيس ونائبه،
وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1 - المجلس الأعلى للصحة (طبيباً).
2 - وزارة البلدية والتخطيط العمراني (مهندساً).
3 - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4 - وزارة التنمية الإدارية.
5 - جامعة قطر (أكاديمياً).
6 - قطر للبترول.
7 - مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد
مدة عضويتهم قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي المجلس الأعلى للتعليم، يصدر بندبهم
وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (3)
تختص اللجنة بمعادلة الشهادات الدراسية بمختلف درجاتها، وفقاً للشروط والضوابط التي
تقترحها في هذا الشأن، ويوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم والتعليم
العالي.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير
أوقات العمل الرسمية، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون
من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (5)
مادة (6)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
هذا القرار، وإلى حين صدور الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار،
يستمر العمل بالشروط والضوابط المعمول بها حالياً.
مادة (7)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/6/1435ه
الموافق: 21/4/2014م
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (69) لسنة 2012
بتحديد البدلات التي تصرف للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج ومرافقيهم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس
الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة
2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2012 بتحديد البدلات التي تصرف للمرضى الذين
يتم علاجهم بالخارج ومرافقيهم، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (3)، (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2012 المشار إليه،
النصان التاليان:
مادة (3)
«لا يجوز صرف البدلات اليومية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا لمن تقرر إيفاده،
وتصرف هذه البدلات مقدماً عن الأسبوعين الأولين، على أن تصرف بعد ذلك في نهاية كل أسبوع».
مادة (5)
«تتحمل الدولة تكاليف سفر المرضى ومرافقيهم جواً، ذهاباً وإياباً، بالدرجة السياحية
بأقصر الطرق، ويستثنى من ذلك ما يلي:
1 - المرضى الذين تستدعي حالتهم السفر بدرجة أعلى، وفقاً للقائمة التي تحددها اللجنة
لهذه الحالات، فتتحمل الدولة تكاليف سفرهم ومرافقيهم بالدرجة الأعلى.
2 - المرضى الذين تستغرق رحلة سفرهم عشر ساعات أو أكثر، فتتحمل الدولة تكاليف سفرهم
ومرافقيهم بدرجة رجال الأعمال».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بمن تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/6/1435ه
الموافق: 21/4/2014م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2012 بتحديد البدلات التي
تُصرف للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج ومرافقيهم
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة
1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة
2004 بتنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية
قرار أميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج