جريدة العرب - الخميس 1 مايو 2014م - الموافق 2 رجب 1435هـ - العدد: 9454
نصوص مواد قانون العمل المرشحة للتعديل
تورد «العرب» فيما يلي نصوص المواد (1، 66، 145) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
(14) لسنة 2004 المرتقب تعديلها، بموجب توصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام حماية أجور
العاملين بالدولة.
- المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام قانون العمل المرفق بهذا القانون.
- المادة 66
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل، وتؤدى أجور
جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل.
ويدفع الأجر إلى العامل نفسه، في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو
أي محل آخر توافق عليه الإدارة.
ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي
يعينه العامل كتابة.
ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلاً إلى البنك، أو وقع
العامل أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد
لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
- 145
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على
ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (29)، (33)، (86)،
(87)، (88)، (89)، (90)، (93)، (94)، (103)، (104)، (105)، (108)، (122)، (133) من
هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، أن تحكم
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
خدمات الشورى تدرس تعديل قانون العمل
الأمير أصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العمل لسنة 2004