جريدة العرب - الإثنين 5 مايو 2014م - الموافق 6 رجب 1435ه- العدد: 9458
«البلدية»: نشر قرارات إغلاق محلات الأغذية المخالفة حق قانوني
أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن من حقها نشر قرارات الإغلاق التي تصدر ضد
محلات الأغذية في الموقع الإلكتروني لها وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014.
وأوضحت مصادر بالوزارة أمس أن المادة 32 من القانون الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات
المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، أو مدير الإدارة
المختصة بالوزارة أو بالمجلس الأعلى للصحة أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة
القطرية للمواصفات والتقييس كل في حدود اختصاصه بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت
فيه المخالفة وذلك لمدة لا تجاوز ستين يوما.
وأوضحت المصادر أنه في جميع الأحوال يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله
إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف
بمصاريف الإغلاق وتوضع على واجهة المحل لافته مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم
مراقبة الأغذية الآدمية. ووفقا لنفس المادة فإن قرار الإغلاق ينشر على الموقع الإلكتروني
للجهة التي أصدرته ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية، أو
وزير الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب
الشأن ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من
تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر
في شأن التظلم نهائيا.
وكان بعض أصحاب المنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرارات إغلاق قد طالبوا بعدم نشر
أسماء المحلات أو المنتجات التي يتم تحرير مخالفات بشأنها.
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة
المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
تعريف مفتشي البلديات بـتنظيم ومراقبة الأغذية