تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء06مايو2014

مانع ناصر جعشان المحامي: نقص الوعي وراء ارتفاع القضايا المالية ضد الكفلاء
 ليس هناك فروق جوهرية بين أحكام الكفالة في التشريعات العربية
الحذر والإحجام عن كفالة غير الملتزمين يحميان من مخاطر الضمان

حوار - نشأت أمين:
أكد مَانِع نَاصِر جَعشَانْ المُحامي عدم وجود أي فروقٍ جَوهَريَّةٍ بينَ أحكامِ الكفالَةِ في القانونِ القَطَري وبينَ مُعظَمِ التَشريعاتِ العَرَبيَّةِ الأخرى، مؤكدًا أنَّ التَشريعاتِ الحاليَةِ التي تُنَظِمُ الضَمانَ والكفالَةَ تتناسَبُ مَعَ طَبيعَةِ الكَفالَةِ كونِها من عقودِ التبرُعِ وليسَ المُعاوَضَةِ.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في كثرة قضايا الكفالة المعروضة أمام المحاكم يعود بالدرجة الأولى الى عَدَمِ درايَةِ البَعضِ بخُطورَةِ الكفالَةِ وقِلَّةِ وَعيهم بالمَخاطِرِ التي يُمكِنُ أن يتَعَرَّضَوا لَها في حالِ تَعَثُرِ المَكفولينِ في الوفاءِ بالتزاماتهم
ونصح جعشان في الحوار الذي أجرته معه الراية أي شخص يفكر في كفالة أو ضمان شخص آخر إلى الاستيثاق بقدر الإمكان مِن شَخصِ المَكفولِ، والإحجامُ عن كَفالَةِ أشخاصٍ لا يُطمئنُّ إلىَ التِزامِهِم.
ودعا إلى تضييقُ النِطاقِ الشَّخصي للكَفالَةِ والعمل على انحِسارِهِ في أولي القُربىَ والثقاتِ، مشددًا على ضرورة تَحديد الدَّينِ موضوع الكَفالَةِ حَتَّىَ لا يُفاجأُ الكَفيلُ بديونٍ لا يَعلَمُ عَنها شيئًا.
وأكد ضرورة أخذُ الضَّماناتِ الكافيَةِ علىَ المَكفولِ والتي تَضمَنُ رجوعَ الكَفيلِ علىَ المَكفولِ في حالِ اضطِرارِهِ إلىَ الوفاءِ بَدَلًا من المَدينِ المَكفولِ.
> بداية ما هو تعريفُ الكفالَةِ؟.
- الكفالة هي (التزامُ الكفيلِ بأن يؤديَ ما علىَ المَدينِ من دَينٍ إن تعَثَّرَ المَدينُ أو تَخَلَّفَ عن الوفاءِ ، فإن تَعَلَّقت بشئٍ مُعَيَّن بذاتِهِ أو دَينٍ مُحَدَّدٍ بقَدرِهِ سُميَت كفالَة عينيَّة، وإن تَعَلَّقت بشَخصٍ بعَينِهِ أو أشخاص سُميَت كفالَةٌ شخصيَّة يلتَزِمُ فيها الكفيلُ بأي قَدرٍ من الدَّينِ علىَ ذاتِ الشَّخصِ أو الأشخاصِ إن تَعَثَّرَ في السَّدادِ أو تَخَلَّفَ عن الوفاءِ ).
والكَفيلُ هوَ ذلِكَ الضَّامِنُ الَّذي يتَعَهَّدُ بضَمانِ الشَّخصِ وكفالَتِهِ في كُلِ ما يُطالَبُ بهِ من دَينِ ويُسَمَّىَ كفيلٌ شَخصيٌّ، أمَّا إذا كانَ ضامِنًا لشَيء مُعَيَّنٍ بذاتِهِ أو دَينٍ مُحَدَّدٍ بقَدرِهِ فيقتَصِرُ التزامُ الكَفيلِ بضَمانِ الشيء أو الدَّينِ فقط ويُسَمَّىَ كفيلٌ عينيٌّ.
> وماذا عن أنواعُ الكَفالَةِ ؟.
- الكفالة من حيث مَصدَرِ الالتِزامِ بها تنقسم إلى ثلاثة أنواع ، أكثرها شيوعًا الكفالَةُ الاتفاقيَّةُوفيها يتَّفِقُ مُتعاقِدان أو أكثَر علىَ أن يكفُلَ أحَدُهُما الآخَر في دَينِ مُعيَّنٍ بذاتِهِ ومُحَدَّد بقَدرِهِ ، أو أن يَكفُلَ أحَدُهُما الآخَر في كافَّةِ ما عَلَيهِ من ديونٍ أيًَّا كانَ مِقدارُها.
وفي هذا الصَّدَدِ فإنَّهُ تجدر الإشارَةُ إلىَ بعضِ النقاطِ الهامة التي ورد َ تفصيلَها في القانونُ المَدَني القطري وذلِكَ وفق ما يلي: أنَّ إثباتَ الكفالَةِ يجِبُ أن يكونَ بالكِتابَةِ حتىَ ولو كانَ جائِزًا إثباتُ الدَّينِ الأصلي المَكفول بالبيِنَةِ ، فإثباتُ الكفالَةِ لا يَجوزُ بحالٍ بغَيرِ الكِتابَةِ، كذلك إذا التَزَمَ الكفيلُ بتقديمِ كفيلٍ فيَجِبُ علَيهِ أن يُقدِمَ شَخصًا موسِرًا مُقيمًا في قطَر، ولكِن يجوزُ لَهُ أن يُقدِمَ تأمينًا عينيًَّا كافيًا، وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة، أو لم يعد له موطن في قطر، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.
وفي السياق ذاته فإنه لا تجوزُ الكَفالَةُ في مَبلَغٍ أكبَرَ مِمَّا هوَ مُستحقٌ علىَ المَدينِ، ولا بشروطٍ أشَدّ مِن شروطِ الدَّينِ المَكفولِ، ولكِن تجوزُ الكَفالَةُ في مبلغ أقل وبشروطٍ أهوَن، ومُفادُ ذلِكَ عَدَم جواز إلزام الكَفيلِ بدَينٍ يزيدُ علىَ الدَّينِ الأصلي ولا بشروطٍ أشد من شروطِ الوفاءِ بهِ ولكِنَّ العكسَ صَحيحٌ حَيثُ يجوزُ الاتفاقُ على أن يقتَصِر التزامُ الكَفيلِ علىَ الوفاءِ بجُزءٍ من الدَّينِ أو بشروطٍ أيسر وأهوَن من شروطِ الوفاءِ بالدَّينِ.
> ما مدى جواز أن يعود الدائن على الكفيل مباشرة لاسترداد حقوقه؟.
- لا يجوزُ للدَّائِنِ أن يَرجِعَ علىَ الكَفيلِ وحدَهُ إلَّا بَعدَ رجوعهِ علىَ المَدينِ، كما لا يجوزُ لهُ أن يُنَفِذَ علىَ أموالِ الكَفيلِ إلَّا بَعدَ تجريدِ المَدينِ من أموالِهِ. وذلِكَ كُلُّهُ ما لَم يَكُن الكفيلُ مُتضامِنًا مَعَ المَدينِ. ويجبُ علىَ الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه في ذلك.
> هل يمكن أن يكون هناك كفيل للكفيل؟.
- نعم يجوزُ كفالَةُ الكَفيلِ، وفي هَذِهِ الحالَةِ يَجوزُ لِكَفيلِ الكَفيلِ أن يَتَمَسَّكَ قِبَلَ الدَّائِنِ بالرجوعِ علىَ الكَفيلِ قبلَ الرجوعِ علَيهِ، إلَّا إذا كانَ كَفيلُ الكَفيلِ مُتَضَامِنًا مَعَ الكَفيلِ.، ومَعناهُ أنَّهُ يجوزُ للكُفيلِ أن يُقَدِمَ كفيلًا آخَر يَكفُلُهُ ويُسَمَّىَ كفيل الكَفيلِ ، ويَحِقُّ لكَفيلِ الكَفيلِ أن يتَمَسَّكَ بالتنفيذِ علىَ أموالِ الكَفيلِ قبلَ الرجوعِ إلَيهِ إلا أن يكونَ مُتضامِنًا فلا يجوزُ لَهُ ذلِكَ.
> نسمع في بعض الأحيان عن الكَفالَةُ القانونيَّةَ فما هي تلك الكفالة؟.
- هيَ الكفالَةُ التي يفرِضُها القانونُ في الحالاتِ التي يوجِبُ فيها تقديمَ كفيلٍ وتجدر الإشارَةُ هنا إلىَ أحَدِ تطبيقاتِ تلك الكفالَةِ في القانونِ القَطِري وهو مسؤوليَّةُ المَتبوعِ عن أعمالِ تابِعِهِ والوارِدَةُ في بابِ المَسؤوليَّةِ عن أعمالِ الغَيرِ كما وَرَدَ بنَصِ المادَّةِ 209 من القانونِ المَدَني القَطَري.
كما أن المبادئ القضائيَّة المقررة في القضاءِ القطَري تشير الى أن مسؤوليَّةَ الكَفيلِ المُتضامِنِ هيَ مسؤوليَّةٌ قانونيَّةٌ مَصدَرُها القانونُ ولَيسَ العقدُ.
> ما المقصود بالكَفالَةُ القضائيَّةُ ؟.
- هيَ ذلِكَ النَّوعُ من الكَفالَةِ الَّذي يَتَقَرَّرُ بموجَبِ حُكمٍ قضائيٍ وذلِكَ انصياعًا لنصوصٍ مُعَيَّنَةٍ في القانونِ.
>كيف ترى أبرَزِ مخاطِرِ الكَفالَةِ ومشاكِلِها؟.
- مخاطِرِ الكفالَةِ ومشاكِلِها تدورُ في فَلَكِ واقِعَةٍ مُحَدَّدَةٍ هيَ تقاعُسُ المكفولِ عن أداءِ الدَّينِ موضوعِ الكَفالَةِ سواءً أكانَ مُعسِرًا مُضطَرًَّا أو موسِرًا قاصِدًا الإضرارَ بالكَفيلِ.
وإذا وَفَّىَ المَدينُ بالدَّينِ فإنَّ ذلِكَ يكونُ وفاءًا مُبرِئًا لذِمَّةِ الكَفيلِ أو المِكفولِ علىَ السَّواءِ ولا تثورُ مشاكِل الكَفالَةِ وتَنحَسِرُ خطورِتُها.
وفي حالة عَدَمُ الوفاءِ ، ففي الكَفالَةِ الشَّخصيَّةِ يكونُ الكَفيلُ مُعَرَّضًا لِتَحَمُلِ كافَّة الديونِ التي علىَ المَكفولِ إذا لَم يوفِ بها وهيَ أخطَرُ ولا رَيب، أمَّا في حالَةِ الكَفالَةِ العَينيَّةِ فإنَّ الضَّرَرَ ينحَصِرُ في مَبلَغِ الضَّمانِ المُعيَّن بذاتِهِ أو المُحَدَّد بمِقدارِهِ وهوَ بلا رَيبٍ أخَفُّ ضَررًا.
> ما هي أبرز الأسباب التي تدعو البعض إلى الكفالة؟.
- العاداتِ والتقاليد والثقافاتِ السائدة في المجتمع تعتبر من أهم الأسباب.
> ماذا عن حجم القضايا المتعلقة بالكفالة في المحاكم؟
- المَحاكِمُ تعِجُّ بالقضايا التي تصدُرُ فيها أحكامٌ بإلزامِ الكَفيلِ بالتَضامُنِ مَعَ المَدينِ الأصلي بسدادِ مَبلَغِ الالتِزامِ أو في تَحَمُلِ كافَّة ما علىَ المكفولِ من التِزاماتٍ في حالِ الكَفالَةِ الشَّخصيَّةِ
وفي هذا المقامِ تنبغي الإشارَةُ إلىَ أنَّ الكَفيلَ دائِمًا ما يَقبَلُ كفالَةَ شَخصٍ أو دَينٍ بدافِعِ النَّخوَةِ والتَضامُنِ، وفي أغلَبِ الأحوالِ يكونُ غيرَ مُقدِرٍ لخطورَةِ التِزامِهِ وما تَعَهَّدَ بهِ من ضمانِ الشَّخصِ أو الدَّينِ، ويُفتَرَضُ فيهِ الرِضا بأن يَتَحَمَّلَ الدَّينَ إذا لَم يوفِ بهِ المَدينُ الأصليُّ، كما أنَّ هُناكَ من يتبَرَّعُ بالكَفالَةِ غيرَ مُقدِرٍ لخطورَتِها وآثارِها، وذلِكَ يستَوجِبُ التوعيَةَ بالأخطارِ المُترَتِبَةِ علَيها حتىَ تنحَصِرَ في النِطاقِ الضيقِ الَّذي تندُرُ فيهِ حالاتُ الإخلالِ بالوفاءِ وتقِلُّ فيها حالاتُ اضطِرارِ الكَفيلِ إلىَ تَحَمُلِ الالتِزامِ مكانَ الكَفيلِ الأصلي أو في الأقَلِ تضامُنَهُ مَعَهُ في سدادِهِ أو أدائِهِ.
>هل ترى أن هناك حاجَةِ إلىَ إدخالِ بَعضِ التعديلاتِ علىَ التشريعاتِ الساريَةِ والمُتَعَلِقَةِ بالكَفالَةِ والضَّمانِ؟.
- هذا َ الأمرَ ينبغي أن يُنظَرَ إلَيهِ من وَجهَينِ: أوَّلُهُما: أنَّ التَشريعاتِ الحاليَةِ التي تُنَظِمُ الضَمانَ والكفالَةَ تتناسَبُ مَعَ طَبيعَةِ الكَفالَةِ وكونِها من عقودِ التبرُعِ وليسَ المُعاوَضَةِ، ولكِنَّ التَطبيقَ العَمَلي يَشهَدُ في بَعضِ الأحيانِ بَعضَ المُفارَقاتِ الناجِمَةِ عَن عَدَمِ درايَةِ البَعضِ بخُطورَةِ الكفالَةِ وقِلَّةِ الوَعي بالمَخاطِرِ التي يُمكِنُ أن يتَعَرَّضَ لَها الكَفيلُ في حالِ تَعَثُرِ المَكفولِ في الوفاءِ بالالتِزامِ، واضطِرارِ الكَفيلِ لأن يُصبِحَ مُلتَزِمًا بالوفاءِ بَدَلًا منهُ أو بالتَضامُنِ مَعَهُ بحَسَبِ الأحوالِ ، فالأمرُ يحتاجُ إلىَ تَوعيَةٍ يَجِبُ أن تَسبِقَ الالتِزامَ بالكَفالَةِ خصوصًا أمامَ اشتراطِ القانونِ إثباتها بالكِتابَةِ حتىَ وإن جازَ إثباتُ الدَّينِ الأصلي بالبَينَةِ أو بغَيرِها من أدِلَّةِ الإثباتِ .
ثانيهُما: أنَّ الحاجَةَ إلىَ تعديلٍ تشريعيٍ فيما يتَعَلَّقُ بالكَفالَةِ يُمكِنُ أن تكونَ فيما يتَعَلَّقُ بالتَنفيذِ وكَيفيَّتِهِ لكِنَّ مساسَ التعديلاتِ بمَعنىَ الكفالَةِ أو بمضمونِها فهوَ أمرٌ غيرُ مُتَصَوَّر أمامَ طبيعَةِ الكَفالَةِ التي لا يُمكِنُ إدخالَ تعديلٍ علَيها كونُها من عقودِ التبرُعِ، والمَساسُ بها من هذا الجانِبِ يَحتاجُ إلىَ بَحثٍ عَميقٍ قبلَ الإقدامِ علَيهِ.
- ماذا عن الفارق بينَ التشريعِ القطري والتشريعاتِ العَرِبيَّةِ فيما يتَعَلَّقُ بأحكامِ الكَفالَةِ والضَّمانِ؟.
- ليس هناك فروقٍ جَوهَريَّةٍ بينَ أحكامِ الكفالَةِ في القانونِ القَطَري وبينَ مُعظَمِ تَشريعاتِ الدوَلِ العَرَبيَّةِ فهيَ تتطابَقُ تقريبًا معَ تشريعاتِ دوَلِ مَجلِسِ التعاون الخَليجي وكذا التشريعِ المصري والسوري والعِراقي معَ بَعضِ الاختلافاتِ عن التَشريعِ الأردُني والفلسطيني، وتَنحَصِرُ تلكَ الاختلافاتُ فيما يتَعَلَّقُ بمَركَزِ الكَفيلِ تجاهَ الدَّائنِ وضَرورَة مُطالَبَة الأصيلِ قبلَ الكَفيلِ كما في التشريعِ القطَري والتشريعاتِ الخَليجيَّةِ بعَكسِ التشريعِ الأردُني والتشريعِ الفلسطيني والَّذي يُجيزُ مُطالَبَةَ الكَفيلِ مُباشَرَةً ولَو قَبلَ مُطالَبَةِ الكَفيلِ.
أمَّا ما عَدا ذلِكَ من أحكامٍ فيكادُ لا يوجَدُ أي فارِق جَوهَري بينَ الكفالَةِ في مُعظَمِ تشريعاتِ الدوَلِ العَرَبيَّةِ .
> ما هي الاحتياطاتِ التي يَجِبُ علىَ الكَفيلِ توَخيها قبلَ إقدامِهِ علىَ الالتِزامِ بكفالَةِ شَخصٍ أو دَينٍ؟.
- أوَّلُ تلكَ الاحتياطاتِ وأهَمُّها الاستيثاقُ مِن شَخصِ المَكفولِ ، والإحجامُ عن كَفالَةِ أشخاصٍ لا يُطمئنُّ إلىَ التِزامِهِم ، تضييقُ النِطاقِ الشَّخصي للكَفالَةِ وانحِسارِهِ في أولي القُربىَ والثقاتِ، وجوب تَحديد الدَّينِ موضوع الكَفالَةِ حَتَّىَ لا يُفاجأُ الكَفيلُ بديونٍ لا يَعلَمُ عَنها شيئًا أو لَم يكُن بالإمكانِ توَقُعُها ، أخذُ الضَّماناتِ الكافيَةِ علىَ المَكفولِ والتي تَضمَنُ رجوعَ الكَفيلِ علىَ المَكفولِ في حالِ اضطِرارِهِ إلىَ الوفاءِ بَدَلًا من المَدينِ المَكفولِ . ومن جانبه قال السيد راشد المعضادي: الأرض حق من حقوق المواطن، واقترح أن يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة لجمع المعلومات المطلوبة والبيانات لمعرفة ماهو متاح وغير متاح ومن ثم نستطيع أن نبني رأينا على هذه المعلومات.
وقال السيد يوسف بن راشد الخاطر: هناك أزمة في السكن والمحلات التجارية.. موضحاً أن الدولة تمنح أرضا وقرضا للبناء إلا أن هناك تأخيرا في استلام هذه الأراضي واستلام البنيه التحتية المتكاملة لها، كما ونوه إلى أن الدولة تعمل على تسريع هذا الموضوع الذي يحتاج إلى وقت وقد يضطر المواطن إلى شراء فيلا مؤقتة إلى أن يتم بناء منزله لذلك فإن زيادة حجم البناء سيكون أفضل للمواطن حتى يتمكن من الحصول على الأرض المجانية وبناء منزله.
وفي ختام الجلسة وافق مجلس الشورى على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته.
إلغاء القانون
ومن جهة أخرى وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣ بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٤م.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المرسوم بقانون المذكور، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موضحاً أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ ١١ نوفمبر الماضي ومرفقاً معها صورة من المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣م لإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٤، والذي تم إصداره خلال الفترة التي لم يكون فيها مجلس الشورى منعقداً.. وفي جلسة يوم ٢٧ يناير الماضي أحال مجلس الشورى المرسوم بقانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ ٢٧ يناير الماضي قامت خلاله بدراسته ومناقشته.
واشتمل المرسوم بقانون على مادتين، ونصت المادة الأولى على إلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة، أما المادة الثانية فكانت إجرائية..كما نص المرسوم بقانون المذكور، وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣ بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٤م الذي صدر أثناء عطلة مجلس الشورى، كما أن القانون المذكور صدر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي سموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية التشريعية مجلس الشورى المؤقت بالموافقة على مرسوم القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣ بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٤م، لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشورى منعقداً بسبب عطلته كما أنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
وفي مداخلة للسيد يوسف الخاطر، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، أشار إلى توصيات اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣ بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم ٢٦ لسنه ٢٠٠٤.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004

الأنصاري: وزارة العمل تنحاز للعامل أكثر من الكفلاء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك