جريدة العرب - الأربعاء 14 مايو 2014م - الموافق 15 رجب 1435ه- العدد:
9467
للقضاء على ظاهرة الغش التجاري
«البلدي» يطالب بإشهار جمعية حماية المستهلك
دعا المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه أمس إلى ضرورة تكاتف الجهات المعنية بالدولة
للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في المواد الكهربائية والعمل على اختفائها بالكامل من
السوق المحلية.
وأكد تقرير لجنة الخدمات بالمجلس والذي تم عرضه خلال الجلسة على ضرورة مواجهة الغش
التجاري في المواد الغذائية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات
والأمراض التي تحدث من جراء ذلك، مشدداً على ضرورة إشهار جمعية حماية المستهلك وإعادة
النظر في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة تستطيع أداء عملها لتواكب النهضة
العمرانية والكثافة السكانية بالدولة.
وأشار المهندس جاسم بن عبدالله الربيعة المالكي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة،
إلى أن الغش بشكل عام مواده محددة في قانون حماية المستهلك، والقانون يلزم التاجر أن
تكون جميع السلع أصلية.
وأضاف أنه في إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس تم تشكيل لجنة
تنسيقية مكونة من الجهات ذات الصلة «إدارة حماية المستهلك - إدارة التسجيل والتراخيص-
المواصفات والمقاييس- المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء- وزارة الداخلية».
وأوضح أنه بناء على الحملات التفتيشية في الأسواق التي قامت بها إدارة حماية المستهلك
وجد أن هناك سلعا كثيرة مغشوشة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس،ولذا تم تحديد عدد من
السلع، وتم التركيز على أن يتم تقييد هذه السلع بالمنافذ بحيث لا تدخل البلاد إلا بوجود
شهادة تفيد مطابقتها للمواصفات».
وأكد أنه تسهيلاً على التجار ستبدأ الإدارة بتقييد 6 سلع لها مواصفات معتمدة في المواصفات
والمقاييس، مشيراً إلى أن اللجنة لا تزال تدرس الموضوع، وقريباً سيبدأ تقييد بعض السلع
الموجودة في السوق، وسيتم وضع طريقة مثلى لتفادي السلبيات الناتجة عن تقييد السلع مثل
ارتفاع الأسعار والشح في السلع وغيرها من السلبيات.
ولفت المالكي إلى أن «المواصفات القياسية» لديها مواصفات دولية عالية الجودة يتم اعتمادها
تصدر من المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)،وهناك تصنيف دولي للسلع وهو (خطرة - خطرة
جداً - أخرى مشكوك فيها) فإذا ثبت رسمياً أن السلعة ضمن ذلك فمن حق منظمة التجارة العالمية
تقييد هذه السلعة. وأضاف أنه تم عمل دراسة على السلعة بشأن الصحة والسلامة والأمان
والبيئة والشريعة الإسلامية، فإذا كانت السلعة مفتقدة لذلك فيتم تقييدها.
ونوه أنه منذ شهر تقريباً جرى لقاء بين وزير البيئة ومدير عام إدارة الدفاع المدني
بشأن برنامج الرقابة على السلع الكهربائية، ويتم حالياً مراقبة الأجهزة الكهربائية
مثل (السخان الكهربائي - الفرن - الميكروويف - المدفئة الكهربائية).
وكان السيد سعيد بن مبارك الراشدي ،عضو المجلس البلدي عن دائرة الغويرية قد تقدم بمقترح
حول الحد من ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية، إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته،
ورفع التقرير والتوصيات بشأنه إلى المجلس.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
د. إيمان الأنصاري: السياسة ستشكل القاعدة الأساسية لحماية المستهلك في قطر