جريدة الراية - السبت24مايو2014
المحامي يوسف الزمان:
الشعوذة جريمة نصب.. والعقوبات رادعة
عدم إبلاغ الضحايا عن الجريمة يشجع الجناة على مواصلتها
أكد المحامي يوسف أحمد
الزمان أن جميع الأفعال من شعوذة ودجل وسحر وغيرها معاقب عليها طبقًا لقانون العقوبات
بعقوبات رادعة، وليس هناك حاجة لإصدار تشريع خاص، مشيرًا إلى أن المشرع جرم أفعال السحر
والشعوذة والدجل تحت نص المادة 354 من قانون العقوبات.
وقال: جميع الطرق التي يستخدمها المشعوذون من أحجبة أو تحضير الأرواح، أو طرد الأرواح
الشريرة والشعوذة تدخل ضمن أعمال النصب أو الدجل وفقًا لنص المادة 354 من قانون العقوبات
باعتبارها طرقًا احتيالية يتوصل فاعلها إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على أموال المجني
عليه، وهذه الطرق هي أساليب للخداع لا تحصى، نظرًا لابتكار الأفراد لها باستمرار بالنظر
لتنوع المعاملات التي تفتح مجالات واسعة لإيقاع الغير في الغش، وتعتبر أعمال الشعوذة
من الأعمال الاحتيالية التي تجعل للخداع وجودًا حسيًا لإعطاء الوقائع الكاذبة أو الوهمية
التي يدعيها الفاعل مظهر الحقيقة والواقع.
وأضاف: وفقًا لأحكام المحاكم فإن ركن الاحتيال المتطلب في جريمة الاحتيال أو النصب
يتوافر إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه، فإذا كانت المتهمة
أوهمت المجني عليه بقدرتها على الاتصال بالجان وشفائهم من أمراضهم وإجراء العمليات
الجراحية لهم دون آلام، ومن أجل ذلك أعدت بمنزلها حجرة مظلمة تطلق فيها البخور واحتفظت
ببعض الأحجبة والأوراق وزجاجات ملونة، وارتدت ملابس حمراء ووضعت في رقبتها مسبحة طويلة
فإن هذه الأفعال يتوافر بها الطرق الاحتيالية المطلوبة في القانون، وهكذا فإن القضاء
ورجال القانون أدخلوا في هذا المجال أفعال الدجل والسحر والشعوذة في نطاق جريمة الاحتيال.
وقال: من هنا فإن المشعوذ أو الدجال إذا ما قام بأفعال شعوذة وحقق ربحًا ماديًا عندها
يكون عرضة لاتهامه بالمادة 354 من قانون العقوبات، وإذا ترافق مع أعمال الشعوذة أفعال
أخرى مجرمة فنكون أمام جريمة أخرى، فإذا ما قام المشعوذ بضرب المريض بزعم أنه يعمل
على إخراج الجان منه فيصاب المريض من فعل هذا الضرب أو فعل الضرب بحد ذاته فيعاقب بعقوبة
الإيذاء العمد، وإذا ترتب على هذا الضرب موت المريض عندها يعاقب المشعوذ بعقوبة الضرب
المفضي إلى الموت، إلا أن بعض التشريعات العقابية ذهبت إلى إيراد نصوص خاصة في تشريعاتها
لتجريم أفعال الشعوذة وحددت لهذه الأفعال عقوبات محددة وبينت تلك الأفعال بمناجاة الروح،
والتنويم المغناطيسي والتنجيم، وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ماله علاقة بعلم الغيب
ومصادرة الألبسة والعدد أو الأدوات المستعملة وهذه الأفعال محددة على سبيل المثال وليس
الحصر، بمعنى أنه يمكن أن تندرج تحت تلك الأفعال أفعال أخرى كالضرب بالرمل وإجراء أعمال
جراحية بجسم المريض باللمس والنظر بالعين دون ألم.
وأضاف: بعض التشريعات فرضت عقوبة الحبس والغرامة على كل من زاول على سبيل الاحتراف
أو التكسب أيًا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان
بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على
إخباره عن المغيبات، أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر
بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية.
وبيّن الزمان أن المشرع وما قرره القضاء والفقه القانوني من تجريم هذه الأفعال بمقتضى
المادة 354 من قانون العقوبات هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الممارسات والأفعال
باعتبارها طرقًا احتيالية يهدف من يقوم بها إلى سلب أموال الآخرين بطرق الخداع.
وأكد أن الأمر يستلزم في حالة الإبلاغ عن هذه الجرائم أن تحاط التحقيقات فيها بالسرية
حفاظًا على عدم المساس بسمعة ومكانة الأشخاص المجني عليهم، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال
أو الخزعبلات تتم في الخفاء وتحاط بالسرية، وأن الكثير من المجني عليهم يترددون في
إبلاغ السلطات المختصة عما يتعرضون له من ابتزاز ونصب واحتيال خوفًا على سمعتهم.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
جرائم النصب تكشف الأثرياء المزيفين