جريدة الراية -
الإثنين09يونيو2014
طالبوا بتعديلات قانونية وتعويض الأبرياء..
محامون لـ الراية:التوسع في الحبس الاحتياطي يشوه سمعة المتهمين
المنع من السفر والكفالة الشخصية والمالية إجراءات احترازية كافية
الأدلة القوية وخشية التأثير على سير التحقيقات أهم المبررات المقبولة
كتب -هيثم القباني:
دعا عدد من المحامين إلى تعديل العديد من المواد القانونية التي تتيح الحبس الاحتياطي
للمتهمين، لافتين إلى أن التوسع في توقيع الحبس الاحتياطي يهدد سمعة كثير من المتهمين
في القضايا البسيطة، والتي غالبا ما تقضي المحكمة فيها بالبراءة أو الغرامة فقط.
وأكدوا لـ الراية أن هناك إسرافا في استخدام الحبس الاحتياطي ضد المتهمين كإجراء احترازي
في العديد من القضايا الجنائية بما يهدر العدالة المنشودة، لافتين إلى أن هذا الإجراء
اختياري تحدده جهات التحقيق في حالات توافر أدلة قوية تفيد ارتكاب الحادث، أو لعدم
تأثير المتهم على الأدلة، أو لتجنب هروب.
وأشاروا إلى ضرورة وضع بدائل وضمانات قانونية تجيز الإفراج عن المتهمين في بعض القضايا
بغرامات مالية لتجنب الإساءة إلى سمعتهم خاصة أن القاعدة القانونية تقول إن المتهم
بريء حتى تثبت إدانته.
كما دعوا لتعديل بعض مواد القانون لوضع ضوابط جديدة تمنع الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم
واستبدالها بدفع مبلغ مالي على سبيل الكفالة، لافتين إلى أن قرارات المنع من السفر
لبعض المتهمين في تلك القضايا تسقط مبرر اللجوء للحبس الاحتياطي.
وأكدوا ضرورة عدم إصدار قرارات الحبس الاحتياطي بناء على ظنون واستنتاجات لا ترقى لدرجة
الأدلة القطعية لافتين إلى أن الحبس الاحتياطي له العديد من الآثار النفسية والاجتماعية
والمالية ضد المتهمين، والتي لا يمكن إصلاحها فيما بعد بحفظ النيابة للقضية وقضائها
بألا وجه لإقامة الدعوى، أو صدور الحكم بالبراءة من المحكمة ضد متهمين قضوا فترة في
الحبس الاحتياطي.
وطالبوا بتعديلات قانونية تتيح للحاصلين على أحكام بالبراءة في القضايا الجنائية بطلب
التعويض عن كل يوم قضوه في الحبس الاحتياطي، كوسيلة للحد من إسراف جهات التحقيق في
استخدام هذا الحق سواء من النيابة العامة أو القضاء أسوة بالقوانين الفرنسية والبجيكية
والأمريكية، فضلا عن إعلان براءة المتهم في الصحف كنوع من رد الاعتبار الأدبي والاجتماعي.
كما طالبوا بتعديل المادة 110 من قانون الجنايات والتي تقضي بجواز حبس المتهم احتياطيا
إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، واستبدالها
إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة أو أكثر.
كما دعوا لاستخدام سلطة الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود وأن يكون هدف الحبس الاحتياطي
هو مصلحة التحقيق، على أن يتم لجوء النيابة العامة إلى استخدام التدابير الأخرى كالمنع
من السفر كبديل لقرارات الحبس الاحتياطي.
وأشاروا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن بدائل كثيرة للحبس الاحتياطي، منها
الكفالة الشخصية أو المالية أو ضمان محل إقامة المتهم أو وضع المتهم تحت المراقبة أو
تقديم نفسه للجهات الشرطية في أوقات معينة.
أكد أن هناك إسرافًا في إصدارها .. يوسف الزمان:
مطلوب تعديل القانون للحد من قرارات الحبس الاحتياطي
يجب قصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة وبعد توافر الأدلة
الحبس الاحتياطي أساء للكثير من المتهمين قبل الحكم ببراءتهم
الدوحة- الراية:
أكد يوسف الزمان المحامي أن إصدار قرار الحبس الاحتياطي في غير محله يسيء إلى سمعة
المتهم ويسبب معاناة كبيرة له ولأسرته، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات
التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان.
وأشار إلى أن هناك إسرافا في استخدامه وبصورة غير مبررة لاسيما في حالة ارتكاب أفعال
بسيطة مطالبا بتعديل المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تكون الجرائم التي
يجوز فيها الحبس احتياطيا أن يكون معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من ستة
أشهر.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي هو سلب لحرية المتهم قبل صدور حكم قضائي، إلا أن المشرع أجازه
كوسيلة تحوطية خشية هروب المتهم الأساسي أو المساس بسلامة التحقيق.
وأضاف: كما وأن الحبس الاحتياطي فيه حماية للمتهم مما قد يتعرض له من اعتداء من خصومه
سواء المجني عليه أو من أقربائه بعد وقوع الجريمة مباشرة.
وأشار إلى أنه كثيرا ما يكون حبس مرتكب الجريمة أو الفعل احتياطيا على ذمة التحقيق
فيه إرضاء للمجني عليه وأفراد المجتمع الذي قد تزعجه الجريمة المرتكبة من فعل الجاني.
وشدد الزمان على ضرورة عدم الإسراف والتوسع في اتخاذ هذا الإجراء من قبل سلطة التحقيق
وتضييق استخدامه على أقل نطاق ممكن من الأفراد المتهمين، وأن يكون هدف الحبس الاحتياطي
هو مصلحة التحقيق.
وأضاف: وطبقا لنص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية إذا تبين بعد استجواب المتهم،
أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو
جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر
أمرا بحبس المتهم احتياطي.
وقال: العبرة هنا في هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه في القانون بالعقوبة التي
يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة، ويجوز حبس المتهم احتياطيا في أي جريمة أخرى
معاقب عليها بالحبس ولو لمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف
في قطر تحوطا لخشية هروبه ... ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطيا إذا لم
يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وأضاف: وصفوة القول أنه طبقا للتشريع القطري فإنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجنح
المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذي يقل الحد الأقصى له عن ستة أشهر.
وأشار إلى أن تحديد 6 أشهر كحد أقصى للعقوبة في التشريع القطري كي يجوز الحبس الاحتياطي
هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، معللا ذلك بقوله: الحبس الاحتياطي يجب ألا يتخذ إلا في
جرائم على جانب كبير من الأهمية، ومن هنا فإننا نجد الإسراف في الحبس الاحتياطي لأفعال
بسيطة دون مبرر، ومن الممكن أن يتخذ فيها إجراءات أخرى بديلة كالكفالة الشخصية أو الكفالة
المالية.
وأضاف: وقد اشترطت بعض التشريعات الأجنبية كالتشريعين الإيطالي والفرنسي مثلا لجواز
الحبس الاحتياطي على أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحبس معاقبا عليها كحد أقصى لمدة
سنتين، بمعنى أن أي فعل لا يتجاوز فيه الحبس كعقوبة مدة سنتين لا يجوز حبس المتهم احتياطيا.
وطالب يوسف الزمان المحامي أن تكون الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي على الأقل
أن يكون معاقبا عليها في الحبس ألا يزيد على حده الأقصى سنة أو أكثر.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل ببيان بدائل كثيرة للحبس الاحتياطي، وذلك
من خلال الكفالة الشخصية أو المالية أو ضمان محل إقامة المتهم أو وضعه تحت المراقبة
أو الطلب منه بتقديم نفسه للجهات الشرطية في أوقات معينة.
وتابع: كل هذه الأمور تؤدي الغرض الذي من أجله شرع الحبس الاحتياطي، وهي كبديل فيه
مراعاة لحقوق هذا المتهم الذي يعتبر بريئا ويستطيع في الوقت ذاته أن يمارس حياته العادية،
ويقوم برعاية أسرته إلى تاريخ محاكمته لحين صدور حكم قضائي بات في حقه.
وأكد أنه من واقع التجربة فإن الحبس الاحتياطي قد أساء كثيرا إلى أشخاص قضي ببراءتهم
فيما بعد، وقد أثر هذا الحبس في سمعتهم وشكل معاناة لهم ولأسرهم، الأمر الذي دفع التشريع
الفرنسي بأحقية من حبس احتياطيا ثم قضي ببراءته إلى طلب التعويض عما قضاه في الحبس
الاحتياطي من مدة أثرت على سمعته وانتهاك حقوقه.
وشدد على ضرورة التحوط وعدم الإسراف في اللجوء للحبس الاحتياطي واستخدامه كأداة لتعنيف
المتهم أو لإرضاء الشعور العام عمد ارتكابه الجريمة، ولابد أن يكون الدافع هو مصلحة
التحقيق فقط، موضحا أنه لو أن التحقيق مع المتهم انتهى ولا توجد ثمة أمور للتحقيق فيها،
يتعين هنا إطلاق سراح المتهم حتى ولو كان في المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي،
والتي جاءت في التشريع القطري 8 أيام للنيابة العامة، وبعدها يكون الأمر في يد محكمة
الاختصاص.
وقال: المادة 117 تنص على أن الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون
بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية
أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، ...فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم
احتياطيا بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة
أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً
قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
6 أشهر الحد الأقصى .. محمد التميمي:
سلطة النيابة ليست مطلقة في قرارات الحبس
من حق قضاة الموضوع والتحقيق الرفض أو الموافقة على قرارات تمديد الحبس
أكد محمد التميمي المحامي أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي تقدره جهات التحقيق لاعتبارات
ذات علاقة بسير التحقيقات أو خشية تأثير المتهم في حالة الإفراج عنه على الأدلة والشهود،
أو نتيجة توافر أدلة قوية على ارتكاب المتهم جنحة أو جريمة تقدر العقوبة المقررة لها
أكثر من عام .. لذلك فالحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإن كانت تلك المدة تخصم من مدة الحبس
إذا ما أدين المتهم وقضت المحكمة بحبسه.
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي مسألة تقديرية في المقام الأول تعود إلى قاضي الموضوع
أو قاضي التحقيق، والذين لهم الموافقة أو رفض قرارات النيابة بتمديد مدة الحبس.
وطالب النيابة العامة بعدم التعسف في استخدام حقها بحبس المتهم واللجوء إلى البدائل
والتدابير الأخرى مثل الكفالة الشخصية أو المالية أو ضمان محل إقامة المتهم أو وضعه
تحت المراقبة أو الطلب منه بتقديم نفسه للجهات الشرطية في أوقات معينة.
وأشار إلى أن مدد الحبس يحكمها القانون أيضا، فالمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرع السابع تنص على أن الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد
استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام
يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من
الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد
الوطني.
وقال: إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار
إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة
الابتدائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة
والمتهم، بمد الحبس لمدة تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة
أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
وأضاف: في جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر، ما لم يكن
المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت
التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا
بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد
على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن
المتهم.
وقال: يجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي
نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.
وأضاف: فيما يخص التدابير بدلا من الحبس الاحتياطي، فقد جاء في المادة 118 من القانون
ذاته أن يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة
(110) من هذا القانون نافذ المفعول لمدة عشرة أيام التالية لبدء .
وإذا رأت النيابة العامة مد مدة التدبير وجب، قبل انقضاء مدة العشرة أيام، أن تعرض
الأوراق على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة
والمتهم بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء
التدبير.
وأضاف: إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد مدة التدبير لمدة تجاوز خمسة وأربعين
يوماً، وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على إحدى دوائر محكمة الاستئناف
لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد مدة التدبير لمدد متعاقبة
لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بإنهاء التدبير
حسب الأحوال.
وقال: في جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر ما لم يكن المتهم
قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة
المنسوبة إلى المتهم جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة التدابير على ستة أشهر إلا بعد الحصول
على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على
خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.
وأضاف: ومن هذا يتضح أن النيابة لا يمكن مد فترة الحبس الاحتياطي أو البدائل بمفردها
ولكن بعد الرجوع للمحكمة إذا أرادت تمديد فترة الحبس أو التدابير الأخرى، حيث أن التعسف
في الحبس الاحتياطي غير جائز.
محمد الهاجري: الحاصلون على البراءة يستحقون تعويضاً عن الحبس
أكد محمد ماجد الهاجري المحامي أنه لا يمكن الالتفات أو غض الطرف عن كون الحبس الاحتياطي
كأحد الإجراءات التي تتخذ عادة من قبل سلطة التحقيق في الدعوى الجنائية، أحد أخطر الإجراءات
نظراً للمساس بالقواعد العامة الثابتة في الدساتير وإعلان حقوق الإنسان وحرياته في
المجتمع والعهود والمواثيق الدولية، ولا شك أن أي دولة تطمح في الوقوف في مصاف الدول
المتقدمة في جميع الأصعدة تستلزم وجود ضمانات كافية لتحقيق أقصى حدود الحرية للفرد
داخل المجتمع، ولا شك أن تبعات الحبس الاحتياطي على المتهم إذا ما تمت بتبرئته (ذات
آثار) من الصعب محوها من نفس الشخص وأذهان المجتمع أو المحيطين به .
وقال: من هنا يتضح خطورة هذا الإجراء نظراً لأنه يؤدي إلى سلب حرية المتهم، بينما في
الأصل في سلب الحرية أنه جزاء جنائي لا يوقع إلا بمقتضى حكم الإدانة ومع ذلك نجد أن
جميع تشريعات العالم قد أقرته إلا أنها اختلفت في تقرير ضماناته وحدوده وضوابطه بمقدار
احترامها لحريات وحقوق الأفراد.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في موضوع الحبس الاحتياطي في سبيل التماشي مع حقوق الإنسان
وصون ضماناته رجوعاً للعهود الدولية.
وأضاف: ومن حيث الجرائم التي تبرر أمر الحبس الاحتياطي، فبالرجوع إلى المادة (110)
من قانون الإجراءات الجنائية نجدها نصت على الآتي:
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه أن الدلائل كافية على نسبته الجريمة
إليه وكانت الجناية أو الجنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر جاز لعضو
النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطي.
وتابع: وهذا يعني أن المشرع القطري قد أجاز الحبس الاحتياطي في جرائم ذات درجة دنيا
من الجسامة بالنظر لمقدار العقوبة المقررة لها بخلاف تشريعات أخرى، فمثلاً القانون
الفرنسي لا يجيز الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم التي تكون العقوبة المقررة لها (3
سنوات) وبالتالي يمكن رفع الحد الأدنى في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه يتعين عدم حبس المواطن القطري والذي له محل إقامة دائمة في البلاد وموطن
معروف، حيث إن الضمانة لهذا هي موطنه المعلوم داخل الدولة فإذا تم إثبات الجريمة ونسبتها
إليه يحاكم بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأضاف: كذلك نرى أن أصحاب المهن العليا من غير المواطنين أن يمنع سفرهم ولا ضرورة كذلك
لحبسهم إلى حين استيفاء التحريات وبثبوت الجريمة في حقهم أو سقوطها، فإذا ما تم إثباتها
في حقهم فيحاكمون بالعقوبة المقررة للجريمة تبعاً لذلك.
ونوه إلى أن هناك حالات كثيرة تم فيها حبس أشخاص وتمت تبرئتهم من الاتهام الموجه إليهم
فهل يمكن تعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن حبسهم احتياطياً، مشيرا إلى
أهمية التعويض في الحبس الاحتياطي ولأنها ذات أبعاد متعددة بما في ذلك البعد الاقتصادي.
واقترح وضع نص قانوني يمنح لكل من حبس احتياطياً ثم صدر قرار نهائي لصالحه بألاً وجه
لإقامة الدعوى أو البراءة أو بإخلاء سبيله أن يطلب تعويضاً كاملاً عن الأضرار التي
سببها له الحبس الاحتياطي على ألا يستحق التعويض إذا كان أساس القرار الصادر هو امتناع
عن المسؤولية الشخصية.
عبدالرحمن الجفيري:معاناة حقيقية تواجهها أسر المحبوسين احتياطي
أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أنه في ظل التطورات التي تشهدها قطر ثمة تعديلات وتغييرات
تشريعية صارت الدولة بحاجة ماسة إليها.
وقال: من ضمن تلك التشريعات التي تخص قوانين الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي
هو حجز لحرية الإنسان، وهي أمور تقديرية تحددها المحكمة أو النيابة العامة.
وأضاف الجفيري إن الحبس الاحتياطي هو إجراء يتخذه القاضي أو النيابة العامة في شأن
واقعة يرى القاضي أو وكيل النائب العام ضرورة اتخاذ الحبس الاحتياطي الذي على إثره
يتم توقيف هذا الشخص أو المتهم لفترة زمنية معينة يحددها القاضي أو وكيل النائب العام
حسب الوقائع أو الأسباب.
ونوه إلى أن الحبس الاحتياطي كإجراء يضمن تنفيذ العقوبة: فهو وسيلة تضمن التحفظ على
المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضي بالبراءة
فيخلى سبيله ما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب.
واضاف: لكن هناك معاناة حقيقية يواجهها المحبوسون احتياطيا لمدد مختلفة لاسيما لمدة
تتجاوز الشهر أو أكثر خشية الهروب، بيد أن ثمة تدابير معينة يمكن اتخاذها من قبل النيابة
العامة أو المحكمة بدلا من اللجوء للحبس الاحتياطي مباشرة والذي يعد السقف الأعلى للقانون.
وأضاف: ففي الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية تقول: ويجوز
لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح
الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم
مبارحة مسكنه أو موطنه، أو وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة، أو إلزام المتهم بأن يقدم
نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، أو منع المتهم
من مزاولة أنشطة معينة.
وأشار إلى أهمية عمل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية واستخدام الحبس الاحتياطي
على نطاق ضيق لاسيما إذا كان المتهم يمتلك عنوانا معروفا مع منعه من السفر، لافتا إلى
أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
حواس الشمري: مطلوب استبدال الحبس بتدابير أخرى
يشير المحامي حواس الشمري إلى معاناة المحبوسين احتياطيا في قضايا الجنح، لافتا إلى
أن هناك جنحا لا تستحق إصدار النيابة العامة قرارا بحبس المتهمين فيها لمدد مختلفة
حيث يؤثر الحبس الاحتياطي سلبيا على المتهمين وأسرهم، فيما يحصل كثير من هؤلاء المتهمين
على أحكام بالبراءة فيما بعد.
وقال: هناك مشكلة حقيقية فيما يخص نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية الفرع
السابع، حيث نصت المادة على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن
الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس
مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطي.
وأضاف: القانون يوضح أن الجنحة أو الجناية التي قد يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على
6 أشهر يجوز حبسه، وهو عكس ما نص عليه القانون الفرنسي فيما يخص هذه النقطة بالتحديد،
مشيرا إلى أن القانون الفرنسي نص صراحة في هذا الصدد على جواز حبس المتهم في جنحة أو
جناية يعاقب عليها القانون بالحبس سنتين ما أعطى فرصة كبيرة للمتهم في الحركة وعدم
قيد حريته وبالتالي تخفيف معاناته.
وقال: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الأمر الذي يؤكد على أهمية تغيير هذه المادة لتنص
على أنه، إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة
الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنتين،
جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.
وقال: طالما أن المتهم له عنوان محدد ومعروف وكذلك يمكن منعه من السفر، إذا فلماذا
هذا القيد؟
وأضاف: أن باقي المادة 110 من ذات القانون نصت على تدابير معينة يجوز لعضو النيابة
العامة اتخاذها بدلا من الحبس، حيث ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة،
بدلا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا
بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة.
3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف
في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وقال: لا بد من الأخذ في الاعتبار هذه التدابير وعدم اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مباشرة
واستخدامه فقط في أضيق الحدود.
دعا لتعويض من تثبت براءتهم..
أحمد صابر:الحبس الاحتياطي يستلزم أدلة قوية
أكد أحمد صابر المحامي أن الحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني تمارسه سلطة التحقيق يتضمن
سلب حرية المتهم مدة من الزمن تستلزمها مقتضيات ومصلحة التحقيق.
وأشار أحمد صابر إلى أن الحبس الاحتياطي يثير نزاعا بين مصلحتين، مصلحة المتهم في ألا
تسلب حريته إلا إذا صدر حكم بإدانته، ومصلحة المجتمع في سلب حرية المتهم قبل إدانته
من أجل مصلحة التحقيق ومن هنا أجاز المشرع الحبس الاحتياطي ولكن بضوابط محددة كوجوب
أن تقوم ضد المتهم دلائل كافية على ارتكاب الفعل المسند إليه وكانت الواقعة جناية أو
جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر ويسبقه استجواب للمتهم بالإضافة إلى
ضمانات ومبررات أخرى نص عليها القانون وجب الالتزام بها وإلا أصبحنا أمام تعسف في استعمال
إجراء الحبس الاحتياطي .
وأضاف: ولا شك أن خطورة الحبس الاحتياطي ووجوب حماية الحرية الفردية تستدعي تفسير الدلائل
بالأدلة القوية فلا يصح قانونا بناء أمر الحبس الاحتياطي على مجرد ظنون وشكوك واستنتاجات
وإلا أصبح الحبس الاحتياطي نوعا من العقاب يوقع بغير سند من الدستور والقانون خاصة
إذا ما صدر الحكم بالبراءة أو صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وقال: ولخطورة هذا الإجراء اتجهت بعض الأنظمة القانونية لبعض الدول إلى وجوب تعويض
المتهم المحبوس احتياطيا عند ظهور براءته عن الأضرار التي لحقت به سواء كانت مادية
أو معنوية ومن هذه الدول بلجيكا وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة.
ونوه إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قد تعرض لهذه الحالة بتعويض من حكم عليه بالبراءة
ولكن في نطاق محدد وضيق، مضيفا: نصت المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها أو صدر أمر بألا وجه
لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون
قد ارتكبها قبل الحكم ببراءته أو صدور الأمر.
وأضاف: كما نصت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حبس شخص احتياطيا
ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مبلغ مائة ريال عن كل يوم
من أيام الحبس.
ودعا لوضع نص تشريعي يقضي بتعويض المحبوس احتياطيا بعد الحكم ببراءته بالإضافة إلى
إعلان براءته في الصحف كجانب لرد الاعتبار الأدبي والاجتماعي إليه إذا رغب في ذلك.
توصيات باعتماد الكفالة بدلاً للحبس
بدائل الحبس الاحتياطي بين القانونين المصري والقطري كان موضوع رسالة الماجستير التي
حصل بموجبها الباحث القطري علي معيض الغياثين على تقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة
القاهرة.
وأشار الباحث في مقدّمة رسالته إلى أن الحبس يعتبر أحد الأمور المهمة في قانون الإجراءات
الجنائية لأنه يبرز فيه تناقض واضح بين مقتضيات احترام حرية الفرد وسلطة الدولة وتحقيق
مصالح المجتمع، كما أنه إجراء بغيض لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حقه أن ينعم
بالحرية حتى يصدر هذا الحكم، ولكن المصلحة العامة قد تقتضي المساس بهذه الحرية عن طريق
الحبس الاحتياطي .
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم
تحت تصرّف المحقق لإمكانية استجوابه ومواجهته بجميع الأدلة كلما استدعى التحقيق، وعلى
الرغم من أنه إجراء مهم ولا يمكن الاستغناء عنه إلا أن الواقع قد شهد في السنوات الأخيرة
إسرافًا شديدًا في استخدامه دون مبرر.
وتضمّنت الرسالة عدة توصيات أهمها ضرورة إلزام الشرطة في الأمر بالتدبير وبتقديم تقرير
عن مدى التزام المتهم بالتدبير.
وأشار في توصياته إلى أن نص المادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية القطري يتشابه
مع نص قانون الإجراءات الجنائية المصري في حالة الكفالة للحد من السلطة التقديرية المطلقة
سواء للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وذلك بوضع حد أدنى وسقف المبالغ
المالية في ضوء جسامة الجريمة وشخص المتهم وما إلى ذلك مما يمكن جعله ضابطًا وجوبيًا
في تسبيب أمر الحبس الاحتياطي وكذلك في التدابير البديلة.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية
والإصلاحية
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
دراسة نقدية لقواعد الحبس الاحتياطي في القانونين القطري والمصري