جريدة الراية - الأربعاء18يونيو2014
تمثل 51% من الدعاوى أمام المحاكم..
محامون:قضايا الشيكات بالجملة.. والهيبة ضائعة
الجهل بالآثار القانونية وراء الإسراف
في استخدام الشيكات
مطلوب الاكتفاء بالعقود الإيجارية وضوابط جديدة للاقتراض
كتب -
هيثم القباني:
أكثر من 4 آلاف دعوىشيك بدون رصيد، تمثل حوالي 51% من القضايا التي تنظرها المحاكم
بدوائرها المختلفة خلال عام.. تلك الإحصائيات الصادمة تثير العديد من التساؤلات حول
أسباب ارتفاع عدد تلك الدعاوى ولماذا تراجعت هيبة الشيكات؟.
ويؤكد محامون لـ الراية أن جهل المتعاملين في الشيكات بالآثار القانونية المترتبة على
التلاعب بأداة الوفاء بالالتزامات المالية أهم أسباب زيادة عدد القضايا، لافتين إلى
ضرورة الحد من استخدام الشيكات في الكثير من التعاقدات التي ترتب حقوقًا وتعهدات مالية
على الطرفين مثل عقود الإيجارات وقروض البنوك.
وفيما يخص شيكات الإيجارات أوضحوا أن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر أو المستأجر،
مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدمًا على سبيل الضمان.
وطالبوا بضرورة وضع ضوابط جديدة للاقتراض وتحرير محضر استلام شيكات عن القيمة الإيجارية
موضوع عقد الإيجار بورقة منفصلة عن العقد ترفق بعقد الإيجار وتوقع من طرفي العلاقة
الإيجارية ويبين فيها عدد الشيكات وأرقامها وتواريخ استحقاقها.
وأشاروا إلى أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم عن معاملة واحدة أيًا
كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدرت بها يعتبر نشاطًا إجراميًا لا
يتجزأ ولا تنقضي الدعوى الجنائية إلا بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة.
وأكدوا أن قيام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية عن مدة العقد مسبقًا بموجب شيكات
بنكية لم تأت به قاعدة قانونية مقررة وإنما هو عرف جرى بين المؤجرين والمستأجرين نظرًا
لقوة الشيك حيث يُعتبر أداة وفاء يُستحق الدفع لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود
في المعاملات.
وأشاروا إلى أن بعض أصحاب العقارات يطلبون سندات أمانة لضمان تسديد الإيجار أو النصّ
في عقد الإيجار عن تعهُّد المستأجر بتسديد قيمة الإيجار شهريًا لمدة عام، أما الغالبية
العظمى من أصحاب العقارات فيطالبون المستأجرين بتحرير 12 شيكا سنويًا مقدمًا عند التعاقد
قيمة 12 شهرًا، ويتم ردّ كل شيك محرر للمستأجر عند تسليم الإيجار في موعده، أو توكيل
المؤجر لصرف الشيك من البنك كل أول شهر، والحصول على صيغة رفض من البنك على الشيك الذي
لا يقابله رصيد في حساب المستأجر.
الحبس يصل 3 سنوات في قضايا الشيكات
تنص المادة 357 من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على
عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
أعطى شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو
سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب
عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهّر
لغيره أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته،
أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي - بناء على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه
في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد، وتتبع في تنفيذ هذا الحكم
الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل
في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز
لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى،
أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
حذر من الإسراف في تحريرها.. حواس الشمري:
دائرتان لنظر المنازعات الجنائية المتعلقة بالشيكات
يقول حواس الشمري المحامي: إن المشرع القطري عرف الشيك في المادة (452) من قانون التجارة
الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 التي تنص على أن الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرًا
صادرًا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره
مبلغًا معينًا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
وأضاف: معاملات الشيكات باتت أمرًا لا غنى عنه في ظل النمو والنشاط الاقتصادي للبلاد،
مشددًا على ضرورة إعادة الهيبة للشيك كأداة وفاء بالمستحقات المالية بعد الإسراف في
استخدامها كأداة لضمان المستحقات المالية كقيمة الإيجار.
وأشار إلى أن المشرع أكد ضرورة تضمن الشيك عددًا من البيانات التي يجب على المتعاملين
أن يراعوها في الشيك وتوخي الحذر وإلا يكون هذا الشيك باطلاً، موضحًا أن الشيك لا بد
أن يحتوي على عدة بيانات كما جاء في المادة 561 من ذات القانون وهي أن تكون كلمة شيك
مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها، إلى جانب تاريخ ومكان إصدار الشيك، مع اسم
من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، فضلاً عن اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، بالإضافة
إلى أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، إلى جانب مكان الوفاء، وأخيرًا
- اسم وتوقيع من أصدر الشيك(الساحب).
وأشار إلى أن كثيرًا من المتعاملين بالشيك يجهلون آلية استخدامه، الأمر الذي يضر الطرفين،
لافتًا إلى أن أمام حامل الشيك 6 أشهر منذ تحرير الشيك أو وقت استحقاقه للحصول على
رفض البنك بأن محرره لا يمتلك رصيدًا أو أن رصيده غير كافٍ لسداد قيمة الشيك، فالكثير
يجهل هذا الأمر حتى إن حامل الشيك قد يتقدم للبنك بعد ستة شهور للحصول على رفض، فيرفض
البنك.
وأكد أن الشيك لم يعد ذا هيبة كما كان في الماضي حتى أصبح الأمر فوضى، موضحًا أن الشيك
المعروف في القانون التجاري بأنه أداة وفاء ودفع ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني
عن استعمال النقود في المعاملات هو نفسه الذي أخذت به أحكام القانون الجنائي، ومادام
قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع
أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها القانون فيها من مميزات.
وأوضح أن مشكلة الشيكات تكمن في طريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يستخدمونها
كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتًا إلى أن القانون عرف الشيك على
أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان.
وأضاف: في الماضي كانت المحكمة الجنائية تقبل الدعوى الجنائية فيما يخص شيك الوفاء
وتقضي بعدم قبول الدعوى الجنائية فيما يخص شيك الضمان إلى أن أسست محكمة التمييز أساسًا
جديدًا يقضي باعتداد الشيك كأداة وفاء وليس أداة ضمان ويتمتع بالحماية الجنائية.
وقال: ونظرًا لكثرة الدعاوى الخاصة بالشيكات تمّ إنشاء دائرتين بالمحكمة الابتدائية،
مؤخرًا تختصان بنظر المنازعات الجنائيّة المتعلقة بالشيكات لترسيخ مبدأ الثقة في التعامل
بالشيكات التي تقوم بدور حيوي ورئيس في التعاملات التجارية والمدنية ويعتمد عليها الأفراد
والشركات في تحصيل وسداد الالتزامات، وكذلك إجراءات التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل
في القضايا.
وأشار إلى أن نظر هذا الكم الهائل من قضايا الشيكات والتي تتصدر من حيث العدد ما تنظره
المحاكم من قضايا يعكس جهل الكثيرين بخطورة تحرير شيكات بدون رصيد، والمخاطر القانونية
المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكد أن دعاوى وقضايا الشيكات المرتجعة وظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، من الأمور
السلبيّة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتزعج الجهات الأمنية والقضائية والأشخاص نظرًا
لانتشارها في التعاملات التجارية والمالية وعلى مستوى الأفراد.
استعرض آليات تحريك الدعوى.. أبو ضيف:
محضر استلام الشيكات يحمي المستأجرين
يؤكد المحامي محمد أبو ضيف أن قيام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية عن مدة العقد
مسبقًا بموجب شيكات بنكية لم تأتي به قاعدة قانونية مقررة وإنما هو عرف جرى بين المؤجرين
والمستأجرين نظرًا لقوة الشيك حيث يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع لدى الإطلاع عليه ويغني
عن استعمال النقود في المعاملات.
وقال: يثار تساؤل عما إذا كان هناك اختلاف بين الشيك المدفوع بسبب الوفاء بالقيمة الإيجارية
وغيره من الشيكات الأخرى التي تصدر لأسباب مختلفة.. وقد أجابت الأحكام القضائية على
هذا التساؤل وقضت بأنه لا فارق بين الشيك المدفوع كقيمة إيجارية وغيره من الشيكات فكلها
تخضع للحماية الجنائية والمدنية المقررة بنصوص القانون، لأن الأسباب التي دعت لإعطاء
الشيك لا أثر لها في قيام المسؤولية. مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لهذه الجريمة.
وقال: يتعين على المستأجرين الذين يقوموا بإعطاء شيكات بنكية مقابل القيمة الإيجارية
مراعاة بعض الإجراءات الجوهرية لحمايتهم من الوقوع تحت طائلة نصوص قانون العقوبات،
حيث يتعين عليهم أن يقوموا بتحرير محضر إستلام شيكات عن القيمة الإيجارية موضوع عقد
الإيجار بورقة منفصلة عن العقد ترفق بعقد الإيجار وتوقع من طرفي العلاقة الإيجارية
ويبين فيها عدد الشيكات وأرقامها وتواريخ استحقاقها، حيث إن إصدار عدة شيكات كلها أو
بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم عن معاملة واحدة أيًا كان التاريخ الذي يحمله
كل منها أو القيمة التي صدرت بها يعتبر نشاطًا إجراميًا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية
عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة.
وأوضح أن تحرير عدة شيكات لغرض واحد وهو تأجير وحدة سكنية أو تجارية ناشئة عن عقد إيجار
يكون إصدارها جميعًا وليد نشاط إجرامي واحد وأن صدور حكم في أحد تلك الشيكات بالإدانة
نهائيًا يؤدي إلى عدم جواز نظر الدعاوى الجنائية لباقي الشيكات استنادًا لسابقة الفصل
في الواقعة.
وقال: إن المستقر عليه قانونًا أن القيمة الإيجارية مقابل الانتفاع وبالتالي فمتي ترك
المستأجر العين المؤجرة فإنه يستحق استرداد الشيكات اللاحقة على تاريخ الترك بعد أن
يؤدي التأمين النقدي الذي لا يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى،
أو ما تم الاتفاق عليه بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
وحول آلية تحريك دعوى ضد جريمة الشيك أشار أبو ضيف إلى أن جريمة الشيك بأنواعها لا
يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه
استنادًا لنص المادة (3) قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، ولا تقبل الشكوى
بعد ثلاثين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم
مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك استنادًا لنص المادة 7 من ذات القانون.
وقال: نصت المادة (358) من قانون العقوبات القطري، على اختصاص المحاكم الجنائية بالقضاء
بناءً على طلب ذوي الشأن بقيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. أما إذا رأت
المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى
الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور
إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
كما نصت المادة (359) من قانون العقوبات على جواز التصالح في الجريمة ويترتب على الصلح
انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء
تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
دعا لتشديد ضوابط الاقتراض.. أدهم إبراهيم:
قروض الرفاهية تهدد مستقبل الأسرة
يشير أدهم إبراهيم المحامي إلى أن كثيرًا من المواطنين بل والمقيمين أيضًا يقومون بالحصول
على قروض من البنوك أو من أقرانهم لشراء سيارة أو بناء منزل أو شراء بعض السلع المهمة
ما يدفعهم للسلف والاستدانة بهذا الشكل، فقروض الرفاهية تدمر حياة أسر.
وقال: الاستدانة صارت أمرًا عاديًا بين الكثيرين ما يظهر عدم إدراك الكثيرين ممن يتعاملون
مع الشيكات خطورة وكيفية استخدامها وهو ما يعرضهم للسجن.
وأضاف: أن غياب الردع وراء إساءة استخدام الشيك، لافتًا إلى أن الشباب والتجار والمقيمين
يمثلون غالبية المتهمين في قضايا الشيكات.
وقال: الموظف الصغير الذي يجد راتبه ارتفع إلى 15 ألف ريال يذهب للاقتراض والاستدانة
لشراء سيارة فخمة ومن أجل السفر والشقة الفخمة وغيرها من أدوات الترفيه الكاذبة ومن
هنا تبدأ المشكلة، حيث إن الشخص يتعثر في السداد ويدخل في دوامة المحاكم التي ربما
تؤدي به في النهاية إلى غياهب السجون لأنه لم يسر وفق إمكاناته.
وقال: للأسف البنوك تشجع الشباب على الاقتراض دون قيود أو ضوابط مشددة، وبالتالي هي
تساعد في تفاقم المشكلة وهذا أحد أسباب ارتفاع معدلات جريمة الشيك والسبب الآخر يكمن
في المعارض الخاصة بأدوات المنازل، يذهب الشاب لشراء الأثاث والأدوات الكهربائية وكماليات
المنزل وتقدم له تسهيلات وتبيع له الحاجة بضعف سعرها لمجرد السداد عن طريق شيكات ثم
يكتشف الشاب بعد ذلك أن الأسعار مرتفعة جدًا ولا يستطيع السداد فتتراكم ديونه ويكون
مصيره ساحات المحاكم وربما السجن.
وشدد على أهمية قيام البنوك بوضع ضوابط على نفسها عند منح الشيكات وفي المقابل على
العميل أن يكون لديه صدق مع ذاته ويراقب نفسه ذاتيًا بحيث لا يستخدم الشيك بشكل سلبي
ويرتب أولوياته ولا يسير وراء إشباع رغباته بكماليات كاذبة تضره ولا تنفعه.
وأشار إلى أن هناك شروطًا موضوعية لابد من أخذها في الاعتبار، لافتًا إلى أن الشيك
في الأصل يمثل علاقتين قانونيتين الأولى بين الساحب والمستفيد والثانية بين الساحب
والمسحوب عليه، وقد تنشأ بعد هذا علاقات أخرى بين الموقعين على الشيك، وهذه العلاقات
جميعًا شأنها شأن غيرها تحكمها شروط موضوعية تتعلق بالأهلية والرضا والمحل والسبب وانتفاء
هذه الشروط أو بعضها قد يترتب عليه بطلان الالتزام الناشئ عنها ويقتضينا الحال للتعرض
لتلك الشروط
وأضاف: من أهم تلك الشروط الأهلية، حيث لم يشترط قانون التجارة شروطًا خاصة بالنسبة
لأهلية التعامل في الأوراق التجارية، إذ ترك أحكام الأهلية للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني.
وأوضح أن القانون التجاري القطري قد جعل الأهلية القانونية ثماني عشرة سنة وبالنسبة
للشيك فإن التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا، وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم
على الشيك كساحبين أو مظهرين، أو ضامنين احتياطيين، أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة
لهم فقط.
وأضاف: ولكن جرائم الشيكات كما نعلم لا تعدو أن تكون نوعًا من الجرائم العادية ليست
لها أحكام متميزة فتنطبق عليها القواعد العامة، ومن ثم فإن بطلان الالتزام من الناحية
المدنية لا يؤثر إطلاقًا في صحة الشيك وكونه ورقة متضمنة أمرًا بالدفع بمجرد الإطلاع،
وقد حوت من البيانات ما يجعلها تقوم مقام النقود،أي أنها تتجرد عن الالتزامات الناشئة
عنها، فتستوي أن تكون صحيحة أم باطلة، ومن أجل هذا فقد ذهبت آراء الفقهاء وأحكام المحاكم
إلى القول بصحة الشيك الصادر بسبب دين قمار رغم بطلان الالتزام الناشئ عن علاقة المديونية،
وإذن يتعين، تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى جرائم الشيك مجردة عن البحث
فيما وراء الالتزام به، فإذا كان الشخص مصابًا بعارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته
أو الغفلة أو السفه فإن الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجنائية هي التي تطبق دون القواعد
المنصوص عليها في القانون المدني لاختلاف الحكمة فيهما.
جمال النعمة:
البنك شريك في تعثر المقترضين
هروب المقترض مخالفة مدنية.. وتحرير شيك بدون رصيد جناية
يجب أن يعي المقترض جيدًا أنه قد يجد نفسه غارقًا في الديون
يقول جمال النعمة المحامي: بدأ الشيك يحتل الآن مكانة هامة في المعاملات أفضل من المكانة
التي تحتلها الكمبيالة أو السند الأدنى أو أي من الأوراق التجارية الأخرى، ونظرًا لزيادة
الثقة فيه وكثرة التعامل به كان من واجب القانون من أجل ضمان قيام الشيك بوظيفته أن
يتدخل لحماية هذه الثقة وهذا التعامل، بضمانات قانونية تكفل عدم التلاعب به، وتكفل
أيضًا سريان أداء مهامه المنوطة به، باعتباره أداة وفاء بين المتعاملين يحل محل النقود
في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لما يحققه من مزايا عدة، فهو يؤدي بفضل
الحسابات الجارية إلى زيادة النقود التي تعتمد عليها مؤسسات الائتمان ويسهل على المودعين
في الوقت ذاته استثمار أموالهم بما يحصلون عليه من عائد مع بقائها دائمًا رهن إشارتهم،
فيوفون منها ما عليهم من ديون دون حاجة إلى نقلها، وإذا كثرت الشيكات وكانت المصارف
المسحوبة عليها حاملة لشيكات على مصارف أخرى عظمت المزايا التي تترتب على الوفاء بها
وأمكن تسوية صفقات كبيرة بعملية نقل الحساب.
وأكد أن هروب المقترض يعرضه للمساءلة المدنية لكن من يصدر شيكات بدون رصيد يرتكب بذلك
جناية ويُمكن ملاحقته عبر الإنتربول، مشيرًا إلى أن الإنتربول لا يتحرّك إلاّ في الدعاوى
الجنائيّة حتى لو صدر في حقّ المتهم حكم نهائي ما لم يكن مرتكبًا لجريمة مركّبة أحد
أركانها هو الهروب بأموال القرض.
وقال: لا يُوجد ما يُسمّى قانونًا بشيك الضمان.. فالشيك هو أداة الوفاء، لكن الناس
اعتادوا على إطلاق هذا الاسم عليه لكنّه غير موجود فعليًّا في القانون.
وأوضح أن القانون القطري نصّ على معاقبة المتهرّب بعقوبات صارمة إذا كان الشيك مرتجعًا
بدون رصيد، وحق الدائن سواء كان مصرفًا أو مؤسسة أو فردًا في رفع دعوى ومنع المدين
من السفر.
وقال: يترتب على تحرير الشيك بدون رصيد إجراءات قضائيّة كثيرة تبدأ بتحرير محضر في
الشرطة ثمّ النيابة وانتهاء بالمحاكم والقضاء وأمور كثيرة أخرى ولا بدّ من التنسيق
الكامل بين جميع البنوك والجهات المعنيّة مثل الداخليّة حتى لا نقع فى موضوع أزمة الشيك
في ظلّ غياب الضوابط الأساسيّة.
وأضاف: وقد جرت العادة والأغلب الأعم من قضايا الشيكات المنظورة أمام القضاء أن يقوم
الموظف بتحويل راتبه على أحد البنوك، ومن ثم يحصل على قرض سيارة أو بيت.. من ذلك البنك
ويقوم بتحرير شيكات كأقساط للسيارة لهذا البنك بصفته المستفيد والمسحوب عليه في نفس
الوقت ،ومن ثم بعد عدة أقساط ، يتخلف العميل عن دفع عدة أقساط فيقوم البنك بتقديم شكوى
لتحريك الدعوى الجنائية ضده بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد.
وقال: البنك المسحوب عليه المجني عليه يعد شريكًا في الجريمة فهو من ساعد الساحب (المتهم
) وأعطاه سلاح الجريمة - دفتر الشيكات - واتفق معه وهو من حرضه على ارتكاب الجريمة
عندما قبل أن يستلم تلك الشيكات وهو يعلم علم اليقين أن العميل ليس لديه رصيد كافٍ
في حسابه للوفاء بقيمتها لا سيما أن حساب العميل موجود لدى هذا البنك.
وأشار إلى أن كثرة العروض من البنوك تُعتبر عاملًا هامًا في جذب الكثير من العملاء
نحو طلب الحصول على القروض فقد يكون هناك نوع من التسهيلات البنكية التي تقدم للمواطن
الراغب في القرض مثل الحصول على فترة سماح تصل إلى ستة أشهر أو ثلاثة أشهر مثلًا وهو
ما يغري البعض حول إمكانية تدوير المبلغ المقترض في مشروع صغير سريعًا للحصول على الربح
الوفير ورد المبلغ المقترض.
وأضاف: لا شك أن القرض قد يكون عاملًا هامًا في حل مشكلة ما لدى أحد الأفراد ولكن يجب
أن يعي المقترض جيدًا أنه قد يجد نفسه غارقًا في الديون إذا لم يقم باستثمار هذا القرض
أو إذا لم يكن لديه ما يسدد الأقساط الشهرية المفروضة عليه، حيث نجد للأسف أن العديد
من الأفراد يقومون باستخدام هذه القروض بصورة سلبية استهلاكية في المقام الأول تؤثر
عليهم وعلى أسرهم في ظل ارتفاع تكاليف الحياة من طعام وشراب ومصاريف دراسة وعلاج وصحة
ونفقات اجتماعية أخرى.
وشدّد على ضرورة أن يكون لدى البنوك معايير وضوابط معيّنة منها سؤال العميل عن أسباب
رجوع الشيك ويكون في شكل استفسار كتابي ويتمّ تطوير الإجراءات والضوابط المعمول بها
حاليًا، مشيرًا إلى أنه من المُلاحظ أن كلّ بنك يعمل في خطٍّ خاصٍّ به ولا بدّ أن تتوحّد
ضوابط البنوك ومعاييرها عند طرح التسهيلات وأن يضع البنك المركزي ضوابط مشدّدة لكل
البنوك تتعلق بكيفيّة التعامل مع الشيكات المرتجعة.
محمد التميمي:
بنود العقد وشروطه تغني عن الشيكات
يؤكد محمد التميمي المحامي أن النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات تحتل الصدارة أمام
المحاكم بسبب تأخر الفصل في قضايا الإيجارات وصعوبة إخلاء المستأجرين المتقاعسين عن
دفع الإيجار، والتي تستمر شهورًا طويلة أمام المحاكم.
وقال: الأصل أن بنود العقد وشروطه تغني عن الشيكات، فبما أن العقد شريعة المتعاقدين،
والقانون يحمي الحقوق المنصوص عليها باتفاق الطرفين، وفي حالة عقود الإيجارات فإن الأصل
هو التزام المالك بإخلاء العين المؤجرة للمستأجر، مقابل التزام المستأجر باستخدام العين
المؤجرة وفقًا لاشتراطات العقد بالغرض والمدة المحددة ودفع الإيجار الشهري في موعده
أول كل شهر، وفي حالة عدم التزام أي من طرفي العقد بالالتزامات المتبادلة يجوز للمتضرر
إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وما يترتب عليه من آثار قانونية يتضمنها العقد.
ويضيف: لو تم تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الإيجارية التي تستغرق 3 شهور على
الأقل لإحالتها من لجنة فض المنازعات الإيجارية للمحكمة، فضلاً عن نظر الدعوى أمام
المحاكم والتي تستغرق في المتوسط عامًا بسبب الإشكالات وطلب تشكيل لجان فنية وانتظار
تقريرها، وعدم حصول المؤجرين على القيمة الإيجارية عن الشهور المتأخرة، يحرص كثير من
المؤجرين على إلزام المستأجرين بتحرير شيك كضمان للوفاء بحقوقهم المالية.
وأشار إلى لجوء نسبة كبيرة من الملاك لإلزام المستأجرين بتحرير شيكات بقيمة الإيجارات،
ما يتطلب تيسير إجراءات الفصل في تلك القضايا للحد من قضايا الشيكات.
وقال: بعض أصحاب العقارات يطلبون سندات أمانة لضمان تسديد الإيجار أو النص في عقد الإيجار
عن تعهد المستأجر بتسديد قيمة الإيجار شهريًا لمدة عام، أما الغالبية العظمى فيطالبون
المستأجرين بتحرير 12 شيكًا سنويًا مقدمًا بواقع شيك بقيمة الإيجار عن كل شهر، فيتم
رد كل شيك محرر للمستأجر عند تسليم الإيجار في موعده، أو توكيل المؤجر لصرف الشيك من
البنك كل أول شهر، والحصول على صيغة رفض من البنك على الشيك الذي لا يقابله رصيد في
حساب المستأجر.
جذنان الهاجري:
30 يومًا من رفض الشيك حد أقصى للتقاضي
أكد جذنان الهاجري المحامي أن جرائم الشيكات نص عليها المشرّع في قانون العقوبات بالحبس
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف
ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن المشرع يرى أنّ هناك عددًا من الجرائم يعاقب عليها القانون الخاص بالشيكات،
فقد أكدت المادة 357 أيضًا تلك الجرائم، من أهمّها كل من ارتكب بسوء نية وأعطى شيكًا
لا يقابله رصيد أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه،
أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
وأوضح أن هذه العقوبة المنصوص عليها في المادة 357 تنطبق على أي شيك مهما كانت قيمته،
وللقاضي سلطة تقديرية في تنفيذ العقوبة.
وأضاف: كما نصّ القانون على أنه وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي
الشأن بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد
وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية،
فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل
في الدعوى الجنائية جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب
المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
وشدد على أنه بمجرد أن يتحقق العلم بالجريمة من خلال عرض الشيك على البنك وإثبات رفض
الصرف لعدم وجود رصيد، يجب على حامل الشيك منذ هذا التاريخ التقدم ببلاغ جنائي ضد محرر
الشيك وإلا أدى ذلك لعدم قبول الدعوى الجنائية لفوات مواعيد تقديم البلاغ وفقًا لما
نصت عليه المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف: تنص المادة 7 على لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يومًا من علم المجني عليه بالجريمة
وبمرتكبها أو من يوم علم من يقوم مقامه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
براءة مقيم من تهمة تبديد أموال
كتب - هيثم القباني:
قضت محكمة ببراءة مقيم من تهمة تبديد أموال حيث قام بأخذ شيكين قيمتهما نحو 17 ألف
ريال من الشركات التي تتعامل الشركة المجني عليه معها، وقام بصرف هذه المبالغ وتحويلها
لمصلحته الشخصية.
وقال المحامي محمد ماجد الهاجري إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم 19 فبراير
2012 م بدائرة أمن الريان بدد مالًا منقولًا والمسلم إليه على سبيل الأمانة فأجله وسبب
ضررًا للمجني عليه.
وأضاف: وبعد التحقيقات بواسطة الشرطة تمت إحالة المتهم للمحاكمة تحت مادة الاتهام وقد
باشرت هذه المحكمة التحقيقات ومن ثم أصدرت حكمًا ابتدائيًا في الدعوى قضت فيه بندب
خبير حسابي للعمل وفق موجهات الحكم وباشر الخبير عمله وخلص إلى تقرير مؤداه:
- إن المتهم يعمل لدى الشركة المجني عليه بصفته المدير المسؤول لفترة تتراوح ما بين
2-3 سنوات.
- إن المتهم استلم الشيك بقيمة مبلغ 14.520 ريالًا وذلك لسداد فاتورة صادرة من الشركة
المجني عليه بتاريخ 2 مايو 2011.
- إن المتهم دائن للشركة المجني عليه 2.685 ريالًا.
- قيمة المبالغ المتحصل عليها بواسطة المتهم مبلغ 14.520 ريالًا والمبالغ المستحقة
له 2675 والتجاوز مبلغ 11845 ريالًا وبعرض واستقراء ملف الدعوى والاطلاع على كافة المستندات
وأقوال الشاكي تبين أن المتهم شريك في الشركة المجني عليه وتم أخذ الشيك محل الدعوى
خلال فترة الشراكة وبالتالي التقت عناصر مادة الاتهام في مواجهة المتهم فإن النزاع
ذو طبيعة مدنية بحتة تختص المحكمة المدنية بالفصل فيه وتبعًا لذلك قرر الحكم ببراءة
المتهم من الاتهام المنسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
عملاً بالمادة (234) إجراءات جنائية 23 لسنة 2004م.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وتُحال الدعوى
إلى المحكمة المدنية المختصة.
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار
قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قانونيون يحذرون من الزيادة في قضايا الشيكات البنكية