تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء24يونيو2014

مشروع التعديل يشتمل على 4 مواد
الشورى يوافق على تعديلات قانون السجل التجاري
صلاحية القيد في السجل التجاري سنة واحدة قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى
البت في طلب القيد يوم تقديمه إن استوفى جميع الشروط
الحبس شهراً وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال..عقوبة المخالفين
الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال..عقوبة الغش والتدليس
 6 أشهر بعد صدور القانون مهلة للشركات المقيدة بالسجل لتوفيق أوضاعه

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005م بشأن السجل التجاري.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه العادي تقرير لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية حول مشروع القانون المذكور، حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بـ16 مارس الماضي، جاء فيها أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005م بشأن السجل التجاري، وعلى إحالته الى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون، وفي جلسة 14 أبريل الماضي أحال المجلس مشروع القانون المذكور الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعين في 21 و28 أبريل الماضي ناقشت خلالهما القانون المذكور، حيث حضرالاجتماع الثاني سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد محمد حسن السعدي، المستشار في مكتب سعادة الوزير.
4 مواد
ويشتمل مشروع القانون على 4 مواد وأهم ما في المادة الأولى أنه تستبدل بنصوص المواد (1-2-4-5 10) بند (8 -12-15- 16) من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار اليه النصوص التالية: المادة 1: بتطيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة لكل منها ما لم يتضمن السياق معنى آخر، حيث يعنى بالوزارة وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالوزير وزير الاقتصاد والتجارة والادارة المختصة الوحدة الادارية المختصة بالادارة، والسجل التجاري يعنى به السجل المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون..وفي المادة 2 اعادة الادارة المختصة السجل التجاري أو اكثر لقيد اسماء الخاضعين لاحكام هذا القانون وبياناتهم وبطاقاتهم التجارية وقيمة العقار.
أما المادة 4 فجاء فيها: يقدم طلب القيد أو التأشيرة في السجل التجاري من التاجر او الممثل القانوني للشخص المعنوي او مدير الفرع او الوكالة بحسب الاحوال الى الادارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً المستندات المؤيدة له، وتبت الادارة المختصة في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها في نفس يوم التقديم طالما أن الطلب مستوفٍ لجميع المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مبررا، ويجوز التظلم للوزير خلال 30 يوماً من الموعد المحدد للطلب، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 من تاريخ تقديمه، وتعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على طلب التظلم رفضاً ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.
30 يوماً لطلب التجديد
كما جاء في المادة الخامسة: يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون طلب التجديد خلال الـ30 يوماً السابقة لتاريخ انتهاء مدة القيد وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحةالتنفيذية لهذا القانون، وللادارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي 90 يوما من إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة للعلم، واستثناءً من ذلك يجوز للإدارة المختصة وفقاً لمحتويات المصلحة العامة وبناءعلى طلب صاحب الشأن تجديد القيد للسجل التجاري بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أن يتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد أو التجديد بحسب الاحوال.
وقد طرأ على هذه المادة من مشروع القانون ما يلي: 1/ استبدال لمدة أو لمدد أقل بعبارة ( وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة)، وفي المادة 10 بند 8، جاء أن الاحكام الصادرة بحق بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين..ويتضح من التعديل استبدال قرار بحل أو بطلان مجلس إدارة الشرطة بعبارة (فصل الشركاء).
وجاء في المادة 12 : يجب تحديد طلب القيد خلال 30 يوماً من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإن لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب كان على الادارة المختصة محو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب بموجب ذلك، وأن تبلغ بذلك صاحب الشأن خلال ال 10 أيام التالية لمحو القيد بكتاب مسجل أو باي وسيلة أخرى تفيد العلم، وأن تبطل الجهات الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات المترتبة عليها.
الحبس والغرامة للمخالف
أما المادة 15 فنصت على أنه : مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 100000 ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 6 من هذا القانون، وبمقتضى المشروع ارتفعت قيمة الغرامة إلى 100000 ريال بدلا من 10000 ريال ..فيما جاء في المادة 16 : مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 200000 ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون وكل من قدم بيانات غير صحيحة او مستندات مزورة او مارس الغش او التدليس توصلت للقيد او التأثير بالسجل التجاري و للمحكمة ان تقضي فضلا عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري او تعديل بياناته او غلق المحل او وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
أما المادة 2 فجاء فيها: يضاف للقانون رقم 25 لسنة 2005 المشار اليه النصان التاليان :
(مادة 3 - فقرة أخيرة : وفي جميع الأحوال لا يجوز اضافة اسماء تجارية في فروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة كما لا يجوز اضافة نشاط لا يختلف عن الاغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها او نظامها الاساسي ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة..وفي المادة 16 (مكرر) جاء : للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في اي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل نصف الحد الاقصى من الغرامة المقررة، وإزالة اسباب المخالفة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والاثار المترتبة عليه.
وفي المادة 3 : على الشركات المقيدة في السجل التجاري وقت صدور هذا القانون توفيق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة او مدد اخرى مماثلة، كما يجوز للوزير بناء على اقتراح الادارة المختصة إعفاء الشركات من كل او بعض الرسوم المستحقة عن توفيق اوضاعها خلال المدة المقررة.
ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله وبعد الاستماع الى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول المشروع.
التغييرات الجوهرية
وتتلخص أهم التغييرات الجوهرية الواردة في المشروع في إصدار القيد في نفس يوم تقديم الطلب طالما كان مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة باعتبار ان هذا تحسين في الخدمة ومن ضمن المتطلبات اللازمة لتسهيل بيئة الاعمال، فلما قارنا افضل الممارسات في العالم ارتأت الوزارة البدء في الطلب في ذات اليوم وان يتضمن ذلك في القانون ولا يكون اجراء ترخيص..كما أصبح القيد في المشروع (المادة 5) لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة بدلا من التجديد بحد اقصى 5 سنوات للمرة الواحدة من اجل تحديث وتجديد البيانات، وبإمكان صاحب الشأن تجديد القيد حاليا عن طريق الموقع على شبكة الانترنت، او مراجعة المبنى الرئيسي للوزارة او المراكز الاخرى الموزعة جغرافيا، كما ان السبب ان كثيرا من البيانات غير متوفرة او يشوبها خطأ ثم ان البيانات المحدثة تسهل على الوزارة عملية تحليل الشركات الا ان الوزارة ستقوم بدراسة هذه الملاحظة والنظر فيها.
وبالنسبة لما جاء في المادة 10 فقد استبدلت عبارة حل او بطلان مجلس ادارة الشركات بعبارة فصل الشركاء، فالشريك لا يفصل بل يتنازل عن حصته فلا احد بإمكانه ان يجتمع ويفصل الشريك وما جرى في المادة هو اعادة صياغة ليس الا، وعلى المحكمة المختصة ارسال صورة من الاحكام التي تصدر بحل او بطلان مجلس ادارة الشركة او عزل المديرين خلال 30 يوما من تاريخ صدورها الى الادارة المختصة بالتأشير لمقتضاها السجل التجاري وفقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة 10 من هذا القانون.
أما سبب زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فهو أنه قد يوجد شخص ليس لديه رقم سجل ويتعامل مع الناس على أنه تاجر، أو يوجد شخص يتعامل من خلال سجل يعود لتاجر آخر وغير مسجل باسمه، لذا فإن قيمة الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال تعتبر بسيطة وغير مجدية يستطيع المخالف دفعها من خلال الربح من صفقة واحدة، ومن ثم رفع الحد الأقصى بحيث لا يتجاوز الـ 100 ألف ريال والأمر مرجعه للمحكمة لما لها من سلطة تقديرية في ذلك.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية عن الشركة، فقيد الفروع حالياً يترتب عليه اكتسابها شخصية معنوية جديدة، وهذه الملاحظة وردت من غرفة تجارة وصناعة قطر.
لذلك فقد أضيفت فقرة أخيرة من المادة 3 تتضمن أنه لا يجوز إضافة الاسماء التجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط تجاري لها يختلف عن الاغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، والسبب يكمن في أن هناك عقد تأسيس لشركة ما مكتوب فيه مزاولة الأنشطة والمقاولات ومواد البناء والأدوات الصحية، وعندما يتم الرجوع الى السجل التجاري تجد أنه مدون فيه أنشطة المقاولات ومواد البناء والادوات الصحية، واستيراد المواشي والاعلاف، وهذا غير موجود في عقد التأسيس، فإذا اكتشف أحد الشركاء أن هذا مضاف للسجل ووجد أن الشركة محملة بالتزامات أكثر مما تم الاتفاق عليه، فبإمكانه التقدم بشكوى عن سبب اضافة هذا النشاط الذي لم يكن موجودا أصلاً في عقد تأسيس الشركة، وعليه فقد تم اجراء هذا التعديل بإضافة النص الذي يقضي بعدم جواز إضافة نشاط في السجل التجاري يختلف عن الاغراض المحددة للشركة في وثيقة التأسيس أو نظامها الأساسي، واذا فرضت أن هناك أنشطة قريبة أو مشابهة للأنشطة الموجودة في عقد التأسيس ومتجانسة معها، وطلب اضافتها فلا تتم إضافتها مباشرة بل، يتم عمل عقد ملحق بعقد التأسيس الاصلي ويوثق في إدارة التسجيل العقاري بموافقة جميع الشركاء في الشركة.
وجاء أيضاً ضمن وجهه نظر الوزارة أنه قد أضيف نص جديد في مشروع القانون أن يكون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء لبعض القوانين الأخرى،علماً بأن التصالح عملية ودية والا يحال المخالف للمحكمة.
وقد وضع نص في المشروع بأن الشركات المقيدة في السجل التجاري بموجب هذا القانون توفق أوضاعها وفقاً لاحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المده أو مدد أخرى مماثلة.
الشورى وافق على مشروعي قانونين بخصوصهم
تعيين حدود قريتي تمبك وصنيع الحميدي
الدوحة - الراية:
وافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروعي قانونين بتعيين حدود قرية تمبك، وحدود قرية صنيع الحميدي.
وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ28 المنعقد في 2 أكتوبر 2013 على مشروع قرية تمبك، وتمت إحالته للجنة الخدمات، التي عقدت اجتماعاً لها ودرست المشروع.
وقد اشتمل مشروع القانون على 4 مواد، هي : وضع حدود قرية تمبك، والمساحة الإجمالية لها تقدر بـ2503460 مترا مربعا، كما تنص المادة 3 على عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني في الأراضي الواقعة خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية.
وفي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قرية صنيع الحميدي، بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة إلى سكرتارية الشورى تبلغها أنه في اجتماعه الـ28 تمت الموافقة على المشروع.
وجاء في تقرير لجنة الخدمات، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، أنه تمّ تعيين حدود قرية صنيع الحميدي، وأن تحدد نقاطها تم وفقاً للإحداثيات، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1929448 مترا مربعا، مع عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو عمل غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

«الشؤون المالية» تدرس تعديلات السجل التجاري

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك