جريدة الراية - الخميس17يوليو2014
شدد على رفع نسبة التقطير بالمدارس
هيئة التعليم تصدر الإطار العام للهيكل التنظيمي
للمستقلة
مسؤولية صاحب الترخيص عن توظيف الكادر الإداري والتدريسي
إعداد الوصف الوظيفي
للهيئتين الإدارية والتدريسية لتفادي الازدواجية
الدوحة - الراية:
أصدرت هيئة التعليم
الإطار العام للهيكل التنظيمي المعتمد للمدارس للعام الأكاديمي 2014/2015م، وطالبت
الإدارات المدرسية بإعداد مقترح الهيكل التنظيمي لكل مدرسة ورفعه للهيئة لاعتماده.
وأكدت هيئة التعليم في تعميم الى أصحاب التراخيص أن الإطار العام للهيكل التنظيمي تم
تعديله بناء على التغذية الراجعة من الميدان ومقتضيات المصلحة العامة حيث يحدد المسميات
الوظيفية المختلفة لجميع موظفي المدارس المستقلة، والمرحلة الدراسية التي يعمل بها
الموظف، وعدد شاغلي الوظيفة، والأدوار والمسؤوليات المسندة الى كل منهم، والحد الأدنى
من المؤهلات التي يشترط حصول الموظف عليها.
مسؤولية صاحب الترخيص
وأشار الإطار العام الى مسؤولية صاحب الترخيص مدير المدرسة عن توظيف الكادر الإداري
والتدريسي من منطلق الاستقلالية في المدرسة المستقلة. كما أشار الى أن هيئة التعليم
بالمجلس الأعلى للتعليم ملزمة بتقديم الدعم اللازم لتمكين صاحب الترخيص مدير المدرسة
من أداء المهمة بنجاح، ويبقى على المدرسة إعداد الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع خطتها
واحتياجاتها التعليمية، استناداً للوائح شؤون الموظفين، ولا يعتبر الهيكل التنظيمي
سارياً إلا بعد اعتماده من هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم.
وتسعى هيئة التعليم لتحقيق ممارسات تتوافق مع سياسات الهيئة التي أقرها المجلس الأعلى
للتعليم . حيث يتعين على المدارس المستقلة إعداد الوصف الوظيفي المناسب لهذه المسميات،
وتحديد المهام والمسؤوليات لتفادي حدوث ازدواجية أو التعارض مع بعضها البعض، ويشترط
عدم استحداث أو استبدال وظائف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التعليم وذلك
وفقاً لاتفاقية التشغيل المبرمة بين الطرفين.
وفيما يخص الهيئة التدريسية بالمدرسة المستقلة، تلتزم المدارس المستقلة، إضافةً إلى
المحافظة على نسبة التقطير المنصوص عليها في اتفاقية التشغيل المعتمدة على هيئة التعليم،
باتخاذ الإجراءات الآتية:
1-الالتزام بسياسة المجلس الأعلى للتعليم عند تعيين الهيئة التدريسية وذلك حسب النسب
المعتمدة للمصروفات في الهيئة الإدارية والتدريسية، وذلك مع مراعاة أن تكون نسبة المعلم
إلى الطالب (1 : 11 )
2- يجب تعيين منسقين للمواد الأساسية التالية : اللغة العربية ، العلوم ، الرياضيات
، الدراسات الإسلامية ، العلوم الاجتماعية ، اللغة الانجليزية ، ويكون عددهم {6} منسقين
ويرتفع العدد في المرحلة الثانوية إلى {8} منسقين لمراعاة التخصص وبعد اعتماد هيئة
التعليم، ولتعيين منسق لابد أن يكون أفراد القسم (3) فأكثر لمواد التربية البدنية وتكنولوجيا
المعلومات والتربية البصرية (المدارس الابتدائية)
3- تحتسب نسبة المعلم إلى الطالب بتقسيم إجمالي عدد الطلاب على إجمالي عدد المعلمين.
4- يتراوح نصاب المنسق للمواد الدراسية الأساسية (اللغة العربية - اللغة الانجليزية
- العلوم -الرياضيات - الدراسات الإسلامية- العلوم الاجتماعية ) من5-10 حصص أسبوعياً،
وفي حالات المدارس منخفضة الطاقة الاستيعابية، من الممكن أن يزيد نصاب المنسقين وفقاً
لمقتضيات المصلحة العامة.
وأشار الإطار العام للهيكل التنظيمي فيما يخص تعيين الهيئة الإدارية بالمدرسة المستقلة
الى أنه يجب الالتزام بسياسة المجلس الأعلى للتعليم وأن يكون التعيين وفق النسب المعتمدة
للمصروفات في الهيئة الإدارية. ويعتبر صاحب الترخيص مدير المدرسة ونوابه من الهيئة
الإدارية بالإضافة إلى الوظائف التي لا ترتبط بشكل مباشر مع تدريس الطلاب.
زيادة التقطير
وبالنسبة لتقطير الوظائف الإدارية غير التخصصية يتعين على المدرسة أن تعمل على زيادة
نسبة التقطير سنوياً تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف غير التخصصية اعتباراً
من 20/6/2007 مع مراعاة عدم تشغيل غير قطريين ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً في الأعمال
الإدارية والكتابية.
معايير التوظيف
وأشارت هيئة التعليم الى معايير التوظيف في المدرسة المستقلة التي وضعها المجلس الأعلى
للتعليم ممثلة في المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والقادة.، والمعايير الخاصة بالحد
الأدنى من المؤهلات الواجب توافرها في مساعدات المعلمات ، المعلمين والمنسقين، ونواب
المديرين في المدارس المستقلة وعلى وجه الخصوص لغير القطريين، ولائحة شؤون الموظفين
بالمدارس المستقلة، باعتبارها مرجعية لتعيين الموظفين في المدارس المستقلة مع احتفاظ
المدرسة بحق إضافة ما تراه مناسباً لخطة المدرسة ورؤيتها بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة
التعليم.
وشددت هيئة التعليم على أن عدم الالتزام بهذه المواصفات يعد إضراراً بالعملية التعليمية
الـتـي تعتمد بالدرجة الأولى على توفير المعلم المؤهل كما أنّـه يعتبر تجاوزاً لاتفاقية
التشغيل.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006
بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
«المستقلة» تتسلم دوام العام
الجديد