جريدة الراية -
الثلاثاء16سبتمبر2014
سمو الأمير يصدر عدداً من القوانين
يحدد اختصاصات الهيئة وضوابط عمل الجمعيات
الأمير يصدر قانون تنظيم الأعمال الخيرية
حظر جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة الهيئة
الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال عقوبة مخالفة أحكام القانون
10 ملايين ريال رأس مال المؤسسة الخاصة الخيرية
إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم المستندات والبيانات
صلاحيات للهيئة بالتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية
تحديد ضوابط تأسيس الجمعية الخيرية واشتراطات خاصة للمؤسسين
نظام أساسي لكل جمعية خيرية ومستندات خاصة للتسجيل والإشهار
آليات للتظلم من رفض طلب التسجيل والإشهار خلال 30 يومًا من الإخطار
أموال الجمعية الخيرية ملك لها وليس لأعضائها حق فيه
لمجلس الوزراء منح الجمعية إعانة مالية أو قرضا أو إعفاؤها من ضرائب أو رسوم
حل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم
/15/ لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.. وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة
الرسمية. . وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٤
بشأن تنظيم الأعمال الخيرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة
له،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٠،
وعلى القرار الأميري رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
الهيئة: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، المنشأة بالقرار الأميري رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤ المشار
إليه.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
الجمعية الخيرية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معاً في القيام بنشاط
خيري أو إنساني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الخيرية.
المؤسسة الخاصة: كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
للقيام بنشاط خيري أو إنساني لمدة غير محدودة، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي
أو الاشتغال بالأمور السياسية.
التصريح: الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة لأي من الجمعيات أو المؤسسات الخاصة
الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد بجمع أو تلقي تبرعات أو إرسال التبرعات والتحويلات
المالية لأغراض خيرية أو إنسانية، وفقا لأحكام هذا القانون.
التبرعات: جميع الأموال النقدية والعينية التي تمنح للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية
أو الجهات الأخرى أو الأفراد دون مقابل، للإنفاق منها على أوجه البر أو النفع العام،
أو تقديم الخدمات الخيرية أو الإنسانية بمختلف صورها.
مادة (٢)
تتولى الهيئة تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة
منها.
مادة (٣)
تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، بموجب أحكام هذا القانون، كل من:
١- الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي
يتم تسجيلها وشهرها وفقا لأحكامه.
٢- الجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية أو الإنسانية، وفقا لأحكام هذا
القانون.
٣- الأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية
أو إنسانية.
مادة (٤)
لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد، القيام بجمع
التبرعات إلا بتصريح من المجلس، لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٥)
تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو
بيانات لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها الرقابية، ويكون للهيئة ممارسة جميع الصلاحيات
اللازمة لأداء عملها، وعلى الأخص ما يلي:
١- التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والجهات الأخرى والأفراد المصرح
لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات
والوثائق.
٢- الحصول على صور المستندات والتحفظ على الملفات.
٣- طلب الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالحسابات البنكية المتعلقة بجمع التبرعات.
الباب الثاني
الجمعيات الخيرية
الفصل الأول
إنشاء الجمعية الخيرية
مادة (٦)
١- يشترط لقيام الجمعية الخيرية ما يلي:
أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخص
ب- سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس
٢- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم للجمعية الخيرية ما يلي:
أ- أن يكون قطرياً.
ب- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد
إليه اعتباره.
د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح الوزير
الموافقة على تأسيس جمعيات خيرية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين
(١ / أ)، (٢/أ) من هذه المادة.
مادة (٧)
يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية الخيرية،
ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات.
مادة (٨)
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية الخيرية بوجه خاص ما يلي:
١ - تاريخ ومكان تحريره.
٢ - أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم.
٣ - اسم الجمعية الخيرية ومقرها وأغراضها.
ولا يجوز للجمعية الخيرية استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشطتها، على نحو يؤدي
إلى المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسما يؤدي إلى اللبس بينها
وبين جمعية خيرية أخرى.
مادة (٩)
يكون لكل جمعية خيرية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص على ما يلي:
١ - اسم الجمعية الخيرية ومنطقة عملها ومقرها.
٢ - أغراض الجمعية الخيرية وقواعد العمل فيها.
٣ - شروط العضوية وواجبات العضو وحقوقه، وكيفية انسحابه أو فصله أو إسقاط العضوية عنه.
٤ - نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم.
٥ - اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني
اللازم لصحة انعقادها وكيفية التصويت واتخاذ القرارات فيها.
٦ - بداية ونهاية السنة المالية للجمعية الخيرية ومواردها المالية وكيفية استغلالها
والتصرف فيها.
٧ - طرق المراقبة المالية.
٨ - القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.
٩- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية أو إنشاء فروع لها أو اتحادها.
أو إدماجها مع غيرها.
١٠ - قواعد حل الجمعية الخيرية والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل.
ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية الخيرية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير
الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية الخيرية
التي تم حلها.
مادة (١٠)
يختار المؤسسون من بينهم عددا من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون
لجنة مؤقتة، تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية وإدارتها إلى أن يتم انتخاب
أول مجلس إدارة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية الخيرية.
مادة (١١)
يقدم المؤسسون للهيئة طلب تسجيل الجمعية الخيرية وشهرها، مرفقا به المستندات التالية:
١ - ثلاث نسخ من كل من: عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية الخيرية بعد إقرارهما
وتوقيعهما من المؤسسين.
٢ - محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة
التي ستتولى إدارة الجمعية الخيرية.
٣ - سند ملكية مقر الجمعية الخيرية أو عقد إيجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من
المؤسسين بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية الخيرية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها،
وللمجلس أن يوقف نشاط الجمعية الخيرية لحين توفر المقر.
مادة (١٢)
للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، وفقا لمقتضيات المصلحة
العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات
على النظام الأساسي، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب المشار إليه.
وللمؤسسين التظلم إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو التعديل،
أو من تاريخ الرفض الضمني.
ويعرض الوزير التظلم مشفوعا برأيه، على مجلس الوزراء، خلال الثلاثين يوما التالية،
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائيا.
مادة (١٣)
تكون موافقة الهيئة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره المجلس، بعد العرض على رئيس
مجلس الوزراء، وتسجل الجمعية الخيرية في سجل خاص بالهيئة، يبين فيه على الأخص، اسمها
ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس
الإدارة، ومن يمثلها قانونا.
وتتولى الهيئة شهر الجمعية الخيرية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي
في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الرئيس.
ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية الخيرية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (١٤)
تكتسب الجمعية الخيرية الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقا لأحكام
هذا القانون.
مادة (١٥)
تحتفظ الهيئة بملف لكل جمعية خيرية يضم نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة
تسجيلها والقرارات الصادرة في شأنها.
الفصل الثاني
إدارة الجمعية الخيرية
مادة (١٦)
يتولى إدارة الجمعية الخيرية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء، لا يقل عن خمسة ولا
يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات.
ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة،
أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة، أو صدر حكم ببراءته لذات السبب، وذلك
ما لم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.
مادة (١٧)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، وسكرتيرا
وأمينا للصندوق.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية الخيرية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق
التوقيع عنها، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، حل محله من كان حائزا لأكثر الأصوات
من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب مجلس الإدارة،
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (١٨)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية الخيرية،
وتدعى للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة.
ويجوز للهيئة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم
بتوجيه الدعوة، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية الخيرية، ويجوز عقدها
في مكان آخر بعد موافقة الهيئة.
مادة (١٩)
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:
١ - التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
٢ - التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
٣ - إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
٤ - تقرير مراقب الحسابات.
٥ - اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
٦ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٧ - إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
٨ - المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
مادة (٢٠)
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه
أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية،
بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن
توجيه الدعوة للانعقاد جاز للهيئة أن تقوم بتوجيهها.
مادة (٢١)
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:
١ - المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
٢ - البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة
بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية الخيرية أو المصلحة العامة.
٣ - إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
٤ - تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية.
٥ - حل الجمعية الخيرية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
مادة (٢٢)
لا يجوز للجمعية العمومية، في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير
مدرجة في جدول الأعمال.
ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار،
إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي أو غير العادي صحيحا إلا إذا تم إخطار الهيئة
بالاجتماع قبل الموعد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور
اجتماعات الجمعية العمومية.
وللهيئة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد موعدا
آخر له، على أن تبلغ الجمعية الخيرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
الفصل الثالث
مالية الجمعية الخيرية ورقابة أعماله
مادة (٢٣)
تعتبر أموال الجمعية الخيرية ملكا لها، وليس لأعضائها أو العضو المنسحب أو من فصل أو
أسقطت عضويته حق فيها.
مادة (٢٤)
على الجمعية الخيرية التقيد بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الهيئة.
مادة (٢٥)
على الجمعية الخيرية الاحتفاظ في مقر إدارتها، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي
تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية.
مادة (٢٦)
على الجمعية الخيرية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية
يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس
الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق.
مادة (٢٧)
يجوز للجمعية الخيرية، بعد موافقة الهيئة، وبما لا يتعارض مع أغراضها، استثمار الفائض
من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.
مادة (٢٨)
على مجلس إدارة الجمعية الخيرية، أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة
المالية المنتهية، مدققا بواسطة مراقب حسابات مرخص له بالعمل في الدولة، ومشروع الموازنة
التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة الهيئة بصورة من كل منهما قبل موعد اجتماع
الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وللهيئة إجراء المراجعة المستندية لهما.
مادة (٢٩)
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، منح الجمعية الخيرية إعانة مالية، أو قرضا،
كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.
مادة (٣٠)
لا يجوز للجمعية الخيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية خيرية أو هيئة
أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة المجلس، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي
قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو
جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى
الجمعية الخيرية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الهيئة موضحا بها اسم وعنوان
الجهة المرسلة واسم وعنوان المستلم.
مادة (٣١)
يجوز بقرار من المجلس منح تصريح بفتح حساب مصرفي لأي جمعية خيرية مسجلة خارج الدولة،
إذا كانت تقوم على ذات الأغراض التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويبين قرار المجلس في هذا الشأن الضوابط الخاصة بفتح هذا الحساب وكيفية الإشراف والرقابة
عليه، ولا يكون قرار المجلس نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (٣٢)
يجوز للهيئة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية الخيرية عند الضرورة،
ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية الخيرية وسجلاتها
ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريرا بذلك
للهيئة مشفوعا بتوصياته.
الفصل الرابع
حل الجمعية الخيرية
مادة (٣٣)
يجوز حل الجمعية الخيرية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا
الأعضاء على الأقل، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (٣٤)
للهيئة حل الجمعية الخيرية في أي من الحالات الآتية:
١ - نقص عدد أعضائها عن عشرين عضوا.
٢ - مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.
٣ - الاشتغال بالأمور السياسية.
ويجوز للهيئة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، بدلا من حل الجمعية الخيرية، إيقاف مجلس
إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة.
وتسري بالنسبة لقرار حل الجمعية الخيرية أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم
المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس
الإدارة المؤقت بعد صيرورته نهائيا في الجريدة الرسمية.
مادة (٣٥)
عند حل الجمعية الخيرية يتم التصرف في أموالها ومستنداتها، وفقا لأحكام هذا القانون
والنظام الأساسي للجمعية الخيرية.
الباب الثالث
المؤسسات الخاصة الخيرية
مادة (٣٦)
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الخيرية الأحكام
المنظمة للجمعيات الخيرية، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة الخاصة الخيرية مقام
عقد تأسيس الجمعية الخيرية.
مادة (٣٧)
تنشأ المؤسسة الخاصة الخيرية بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون
لها نظام أساسي، ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من
نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة الخيرية عن (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠)عشرة ملايين
ريال، وأن يكون مملوكا بالكامل للمؤسس أو المؤسسين.
ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة.
مادة (٣٨)
تُعد أموال المؤسسة الخاصة الخيرية التي تخصص لأغراضها وريع الاعيان الموقوفة عليها،
ملكا لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها.
مادة (٣٩)
تعتمد المؤسسسة الخاصة الخيرية في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها
إعانات حكومية، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا.
مادة (٤٠)
يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة الخيرية أسلوب وكيفية إدارتها.
مادة (٤١)
تتولى الهيئة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة الخيرية ورقابتها وفقا للقواعد والضوابط
التي يصدر بها قرار من المجلس.
ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة الخيرية
فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على
دفاتر المؤسسة الخاصة الخيرية وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي.
وعلى المؤسسة الخاصة الخيرية تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة.
الباب الرابع
العقوبات والإجراءات التحفظية
مادة (٤٢)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل مَن:
١ - حرر أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع
علمه بذلك.
٢ - باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها، طبقا لأحكام
هذا القانون.
٣- باشر نشاطا محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخيرية، أو نشاطاً يخالف الغرض الذي
أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات
مالية.
٤- واصل بسوء نية، نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك.
٥- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه
الحالة يحكم بمصادرة التبرعات.
مادة (٤٣)
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو، كان إخلاله بالواجبات
التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مادة (٤٤)
تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب
جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل
مضى خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة (٤٥)
يجوز للمجلس في حالة ثبوت مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات
الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا
له، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
١- الإنذار
٢- اللوم
٣- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة
٤- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية
٥- إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو
المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية،
بما يخالف أغراضها وتعيين من يحل محلهم.
مادة (٤٦)
لمدير عام الهيئة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل
تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء
نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.
ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.
مادة (٤٧)
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير،
صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، وملحقاتها
وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (٤٨)
للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا
له.
مادة (٤٩)
يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلا عن أوجه نشاط الجمعيات والمؤسسات
الخاصة الخيرية وبرامجها وسير العمل فيها وعن أوجه نشاط الجهات الأخرى والأفراد الخاضعين
لإشراف ورقابة الهيئة.
مادة (٥٠)
لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب تقديم تقارير عن أوجه نشاط الهيئة أو عن أي معلومات
تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في أي من الأمور
المتعلقة بنشاطها.
مادة (٥١)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجا لعقد أو وثيقة التأسيس،
والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
مادة (٥٢)
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق
أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (٥٣)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة (٥٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ ٢٠-١١-١٤٣٥ه
الموافق ١٥-٩-٢٠١٤م
في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار
إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل
سريان القانون على أرباح الشركات وصناديق الاستثمار المطروحة أسهمها للتداول
الإعفاء يشمل الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية المدرجة للتداول
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم
/17/ لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار
من الضريبة على الدخل.
وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون.
قانون رقم (17) لسنة 2014
بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة
على الدخل
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض
الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى اقتراح وزير المالية
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُعفى من الضريبة على الدخل ما يلي:
1- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي.
2- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في
السوق المالي.
3- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما
في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في السوق المالي.
مادة (2)
يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2008 المشار إليه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/ 11/ 1435ه
الموافق: 15/ 9 /2014م
بقانون أصدره الأمير
إعفاء بعض بضائع ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية
البضائع المعفاة تشمل سيارات ودراجات وعكاكيز وأجهزة للصم والمكفوفين
الدوحة- قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم
/ 16 / لسنة 2014 بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية. وقضى القانون بتنفيذه ونشره
في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (16) لسنة 2014
بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات
الجمركية،
وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2012 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والتسعين الذي عقد في
مدينة الرياض في 14 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 5 مايو 2012م بإعفاء السلع التي يقتصر
استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوو
الاحتياجات الخاصة، والتي يتم استيرادها من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من قبل الجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الجمعيات
المرخص لها برعايتهم، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة،
وبغرض الاستخدام الشخصي وفقا لطبيعة الإعاقة.
مادة (3)
إذا تم التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام هذا القانون بأي وجه، قبل مُضي ثلاث
سنوات على استيرادها، وجب استيفاء الرسوم الجمركية المقررة عليها وفقاً لحالتها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/ 11/ 1435ه
الموافق: 15/ 9 /2014م
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية
م الرمز المنسق التوصيف
1 87032180 سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعَدِين أو المُصَابِين
بشلل الرجلين مع
2 87032280 سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعَدِين أو المُصَابِين
بشلل الرجلين مع
3 87032380 سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعَدِين أو المُصَابِين
بشلل الرجلين مع
4 87032470 سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعَدِين أو المُصَابِين
بشلل الرجلين مع
5 87120020 دراجات لذوي العاهات والعجزة
6 90211060 عكاكيز (crutches) عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند
66.02
7 90214000 أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء الأجزاء واللوازم
8 90219020 الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن
الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (4) لسنة 2010
بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم
استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير
القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل
قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية
وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية
مرسوم رقم (53) لسنة 2012 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة
قرار أميري رقم (43) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال
الخيرية