جريدة الشرق -
الأربعاء17سبتمبر2014
الأمير يصادق على قرار تحديد قيمة معاش الضمان الإجتماعي
الدوحة - قنا
6 الاف ريال قيمة معاش الضمان الاجتماعى ل10 فئات
*4 الاف ريال معاش المعاق و3 الاف ريال لمجهول الاب او الابوين ولم يجاوز 17 عاما
*يُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن بدل خادم مقداره (1500) ريال شهرياً
*6 الاف ريال للأسرة المحتاجة والمسن والعاجز عن العمل ويُضاف ألفا ريال للزوجة وألف
ريال لكل ولد
*تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة للتأكد من صحة البيانات وتوافر
أسباب استحقاق المعاش
*يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص
آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش
*يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية
والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش
--------------------
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس
الوزراء رقم /46/ لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في
القانون رقم /38/ لسنة 1995م بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
وقضى القرار بتنفيذه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلى نص القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014
بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(23) لسنة 2007 ،
وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص
عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه ، المعدل بقرار
مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 ،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
قرر ما يلي :
*6 الاف ريال قيمة معاش الضمان الاجتماعى لـ10 فئات *4 الاف ريال معاش المعاق و3 الاف
ريال لمجهول الاب او الابوين ولم يجاوز 17 عاما
مادة(1)
تُحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي :
1- الأرملة : (6000) ستة آلاف ريال .
2- المطلقة : (6000) ستة آلاف ريال .
3- الأسرة المحتاجة: (6000) ستة آلاف ريال ، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة و(1000)
ألف ريال لكل ولد .
4- المعاق : (4000) أربعة آلاف ريال .
5- اليتيم : (6000) ستة آلاف ريال .
6- مجهول الأب أو الأبوين ولم
يجاوز السابعة عشرة من عمره: (3000) ثلاثة آلاف ريال .
7- مجهول الأب أو الأبوين وجاوز
السابعة عشرة من عمره: (6000) ستة آلاف ريال .
8- العاجز عن العمل : (6000) ستة آلاف ريال ، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة ، و(1000)
ألف ريال لكل ولد .
9- المسن : (6000) ستة آلاف ريال ، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة ، و(1000) ألف ريال
لكل ولد .
10- أسرة السجين : (6000) ستة آلاف ريال للزوجة ، ويُضاف (1000) ألف ريال لكل ولد .
11- الزوجة المهجورة : (6000) ستة آلاف ريال .
12- أسرة المفقود : (6000) ستة آلاف ريال للزوجة ، ويُضاف (1000) ألف ريال لكل ولد
.
ويُستحق هذا المعاش للفئات المذكورة ، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون
رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه .
مادة(2)
يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
، إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش ، وفقاً
للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض .
ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص ، بعد التثبت من شخصيته
وصفته ، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش .
*يُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن بدل خادم مقداره (1500) ريال شهرياً
*6 الاف ريال للأسرة المحتاجة والمسن والعاجز عن العمل ويُضاف ألفا ريال للزوجة وألف
ريال لكل ولد *تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة للتأكد من صحة البيانات
وتوافر أسباب استحقاق المعاش
مادة(3)
يجب على مستحق المعاش ، العاجز عن العمل ، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً
طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة ,
مرة كل سنتين ، مالم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه .
مادة(4)
يُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن ، بدل خادم مقداره (1500) ألف وخمسمائة
ريال شهرياً ، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة
بشؤون الصحة العامة في الدولة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته , وذلك ما لم
تكن الدولة قد قامت بتوفير الرعاية لأي منهم .
مادة(5)
تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق
والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات ، وتوافر أسباب استحقاق المعاش طبقاً
لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه .
مادة(6)
يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر
مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش ، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في
معاشه لصغر سنه ، أو لحالته الصحية ، أو العقلية ، أو الخلقية .
*يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص
آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش *يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان
الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش
مادة(7)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام
هذا القرار .
مادة(8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / /1435ه
الموافق : / /2014م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن
الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة
العمل والشؤون الاجتماعية
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة
1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة
1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه