تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الأربعاء17سبتمبر2014

 قانونان بإعفاء بضائع من الرسوم الجمركية.. وغير القطريين من ضريبة الدخل

مادة (29) لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، منح الجمعية الخيرية إعانة مالية، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها. مادة (30) لا يجوز للجمعية الخيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة المجلس، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى الجمعية الخيرية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الهيئة، موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المستلم. مادة (31) يجوز بقرار من المجلس منح تصريح بفتح حساب مصرفي لأي جمعية خيرية مسجلة خارج الدولة، إذا كانت تقوم على ذات الأغراض التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويبين قرار المجلس في هذا الشأن الضوابط الخاصة بفتح هذا الحساب، وكيفية الإشراف والرقابة عليه، ولا يكون قرار المجلس نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (32) يجوز للهيئة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية الخيرية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية الخيرية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً بذلك للهيئة مشفوعاً بتوصياته. الفصل الرابع- حل الجمعية الخيرية مادة (33) يجوز حل الجمعية الخيرية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. مادة (34) للهيئة حل الجمعية الخيرية في أي من الحالات الآتية: 1 - نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً. 2 - مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي. 3 - الاشتغال بالأمور السياسية. ويجوز للهيئة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، بدلاً من حل الجمعية الخيرية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة. وتسري بالنسبة لقرار حل الجمعية الخيرية، أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت بعد صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية. مادة (35) عند حل الجمعية الخيرية يتم التصرف في أموالها ومستنداتها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية الخيرية. الباب الثالث المؤسسات الخاصة الخيرية مادة (36) فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الخيرية الأحكام المنظمة للجمعيات الخيرية، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة الخاصة الخيرية مقام عقد تأسيس الجمعية الخيرية. مادة (37) تنشأ المؤسسة الخاصة الخيرية بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي، ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة الخيرية عن (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين. ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعاً لنشاط المؤسسة. مادة (38) تعد أموال المؤسسة الخاصة الخيرية التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها، ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها. مادة (39) تعتمد المؤسسة الخاصة الخيرية في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا. مادة (40) يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة الخيرية أسلوب وكيفية إدارتها. مادة (41) تتولى الهيئة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة الخيرية ورقابتها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة الخيرية فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها، وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة الخيرية وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي. وعلى المؤسسة الخاصة الخيرية تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة. الباب الرابع - العقوبات والإجراءات التحفظية مادة (42) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك. 2 - باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها، طبقاً لأحكام هذا القانون. 3 - باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو نشاطاً يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4 - واصل بسوء نية، نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية، رغم صدور قرار بحلها، مع علمه بذلك. 5 - جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذا الحالة يحكم بمصادرة التبرعات. مادة (43) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. مادة (44) تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (45) يجوز للمجلس في حالة ثبوت مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية: 1 - الإنذار. 2 - اللوم. 3 -إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة. 4 - إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية. 5 - إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها وتعيين من يحل محلهم. مادة (46) لمدير عام الهيئة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. مادة (47) يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها. الباب الخامس أحكام ختامية مادة (48) للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (49) يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وبرامجها، وسير العمل فيها، وعن أوجه نشاط الجهات الأخرى، والأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة. مادة (50) لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب تقديم تقارير عن أوجه نشاط الهيئة، أو عن أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في أي من الأمور المتعلقة بنشاطها. مادة (51) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد أو وثيقة التأسيس، والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. مادة (52) على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (53) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (54) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1435 هـ الموافق 15/9/2014م قانون رقم (16) لسنة 2104 بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية، وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2012 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة، وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والتسعين الذي عقد في مدينة الرياض في 14 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 5 مايو 2012، بإعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون. مادة (2) يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والتي يتم استيرادها من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل الجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة. مادة (3) إذا تم التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام هذا القانون بأي وجه، قبل مضي ثلاث سنوات على استيرادها، وجب استيفاء الرسوم الجمركية المقررة عليها وفقاً لحالتها. مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1435 هـ الموافق: 15/9/2014م قانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار وعلى القانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تعفى من الضريبة على الدخل ما يلي: 1 - حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي. 2 - حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي. 3 - حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالي. مادة (2) يلغى القانون رقم (20) لسنة 2008 المشار إليه. مادة (3) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1435 هـ الموافق: 15/9/2014م

قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك

قانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

قانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

قانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية

مرسوم رقم (53) لسنة 2012 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة

الشورى يوافق على إلغاء قانون إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك