جريدة الشرق - الأحد
19أكتوبر2014
اعتماد التوقيعات والمحررات الإلكترونية قانونياً
نشر مشروع قانون الإثبات في المواد التجارية والإدارية
وفاء زايد
علمت بوابة الشرق أنّ الجهات المعنية
تعكف على مراجعة مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والإدارية الذي
يعتبر المحررات والرسائل والسجلات والمستندات الإلكترونية حجية قانونية في
المعاملات والتجارة الإلكترونية.
ويشتمل مشروع القانون على أكثر من 200 مادة قانونية تضع آليات للإثبات في الأحوال
المدنية والتجارية والإدارية ، وذلك بعد الاطلاع على أكثر من 9 قوانين محلية معمول
بها.
وتنص مواد القانون على أنه يعتبر محرراً إلكترونياً كل رسالة بيانات تتضمن معلومات
على شكل نصوص أو رموز أو رسوم أو صور أو كلام أو أصوات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو
معالجتها أو استلامها وتخزينها أو عرضها بواسطة نظام أو أكثر من نظم المعلومات أو
بوسائل الاتصال الإلكترونية.
كما أنه يعتبر توقيعاً إلكترونياً كل ما يوضع على رسالة البيانات متخذاً شكل حروف
أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، ويكون له طابع متفرد ، ويستخدم لتحديد هوية
الموقع ، ويميزه عن غيره ، وبغرض بيان موافقة الموقع على رسالة البيانات كما هو
معروف في قانون المعاملات.
وتتضمن مواد القانون على أنه تكون للرسائل المرسلة بالفاكس أو التلكس الحجية
المقررة للمحررات العرفية.
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم
(8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
القانون وفقا لاخر تعديل -
قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار رئيس الهيئة العامة
القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (19) لسنة 2008 بإصدار لائحة شهادة المطابقة
القطرية للمواصفات القياسية
قرار أميري
رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري
رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات