جريدة الراية - الخميس13نوفمبر2014
يتضمّن
شروط الترخيص ومواعيد العمل..
مجلس الوزراء:الموافقة على قانون المحال التجارية والصناعية والعامة
سريان القانون
على المطاعم والعيادات والمكاتب والباعة المتجولين
اعتبار إركية منطقة محمية ممنوع
فيها التخييم والرعي والصيد
تحويل إيداع نسخ المصنفات من دار الكتب إلى مكتبة قطر الوطنية
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
والباعة المتجولين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب مشروع القانون تسري أحكامه على المحال التالية:
1- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين
معًا.
2- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.
3- محال المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها.
4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة .
كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقًا للشروط والضوابط المقررة.
ووفقًا لأحكام المشروع لا يجوز فتح أي محل أو إدارته أو مزاولة نشاط بائع متجول إلا
بترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، ويجب أن تتوافر في المحال الاشتراطات
العامة والخاصة، ويصدر بتنظيم مواعيد العمل بالمحال قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ثانيًا: الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتبار منطقة / إركية / منطقة محمية
.
وبموجب أحكام المشروع يحظر القيام بأية أعمال أو تصرّفات أو أنشطة أو إجراءات يكون
من شأنها تغيير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية
أو المساس بالمستوى الجمالي للمنطقة المحمية المشار إليها أو المنطقة المحيطة بها،
ومن ذلك الرعي والتخييم بالمنطقة المحمية، وصيد أو قتل أو نقل الكائنات البرية أو البحرية،
أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نموها، أو التأثير في الخصائص
الوراثية لها، أو إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة للمنطقة المحمية المشار إليها،
أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موطنًا لفصائل الحيوان
أو النبات أو لتكاثرها.
ثالثًا: الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة والفنون والتراث بتحويل إيداع نسخ المصنفات
من دار الكتب القطرية إلى مكتبة قطر الوطنية .
ووفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم / 14/ لسنة 1982 بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب
القطرية، يلتزم المؤلف والطابع والناشر متضامنين بإيداع خمس نسخ من كل مصنف في دار
الكتب القطرية، قبل إعداد المصنف للتوزيع، فإذا كان ما طبع لا يجاوز خمسمائة نسخة،
اقتصر الالتزام بالإيداع على ثلاث نسخ.
رابعًا: استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقرير الرابع عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة
من 1 /4 إلى 30 /9 / 2014 .
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة
الإرهاب، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة
في قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بمقابلة عدد من المسؤولين في الدول الصديقة لبحث
الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كما شاركت اللجنة في عدة اجتماعات ومؤتمرات إقليمية
وعربية ودولية خاصة بمكافحة الإرهاب، وعرضت اللجنة خلال الجلسة العامة للجمعية العامة
للأمم المتحدة لإجراء المراجعة الرابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،
تجربة دولة قطر في مجال تنفيذ هذه الإستراتيجية وجهود الدولة في تنفيذ الإستراتيجية
ومساهمتها الفاعلة في تعزيز النظام القانوني العالمي، وتطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات
التي تجرّم الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج الاجتماع السادس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - أكتوبر2014).
3- كتاب سعادة وزير المواصلات حول نتائج الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - أكتوبر2014).
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م
بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982م بشأن إيداع المصنفات في
دار الكتب القطرية
قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب
مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة