جريدة الراية - الأحد23نوفمبر2014
لجنة دائمة لوضع التعديلات
..
أحمد السبيعي لـ الراية:مواد مخالفة للدستور في مشروع قانون المحاماة
جمعية المحامين
تعد مشروع قانون لتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء
الفرصة متاحة لتعديل المواد محل
الخلاف لتحقيق المصلحة العامة
نطالب بضوابط لتراخيص المكاتب الأجنبية .. ودعم الجمعية
ماليًا وإدارياً
نرفض تحديد نسبة للأتعاب لأنها غير منطقية والمحاماة ليست تجارة
نطالب
بضمانات لإجراءات التأديب .. وتخفيض درجة القيد غير منطقيا
كتبت- هناء صالح الترك :
أكد
المحامي الأستاذ أحمد السبيعي استمرار اجتماعات اللجنة التي شكلتها جمعية المحامين
القطريين لتعديل صياغة بعض مواد قانون المحاماة الجديد المزمع عرضه على مجلس الوزراء
قبل إحالته للمناقشة أمام مجلس الشورى.
وأشار الى أن اللجنة مكونة من 9 محامين من أعضاء الجمعية لصياغة التعديلات المطلوبة
في مشروع القانون وعرضها على اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لدراسة القانون لافتا
الى أن بعض مواد القانون الجديد مخالفة للدستور وليس فقط لقانون المحاماة .
وكشف عن تكليف عدد من المحامين بإعداد مشروع قانون المحاماة بالكامل معربا عن أمله
في الموافقة على جميع ملاحظات لجنة صياغة وإعداد المشروع بما يعزز مكانة المهنة والمصلحة
العامة للمجتمع .
وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن الفرصة متاحة لتعديل بعض المواد في مشروع القانون
أو إلغائها لحماية المهنة من الدخلاء ووضع ضوابط جديدة لعمل المكاتب الأجنبية ،وإنشاء
جمعية مستقلة مالياً وإدارياً للمحامين القطريين .
وأشار الى أن المواد محل النقاش تشمل أتعاب المحاماة وإجراءات تأديب المحامين والتي
تشمل تخفيض درجة القيد بالجدول إلى الدرجة الأدنى مباشرة لمدة تتجاوز 3 سنوات.
وأشار الى أهمية تعديل المادة السابعة والخاصة بـ المكاتب الأجنبية والتي تسمح بجواز
الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ذات الخبرات المتخصصة مؤكدا أنها تساهم في توسيع
دور المكاتب العالمية دون ضوابط .
ويقول : تنص المادة على أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية
ذات الخبرات المتخصصة ، وهنا نتوقف عند الخبرات المتخصصة، فلايجوز الترخيص لمكاتب المحاماة
الدولية إلا لأعمال متخصصة لا يستطيع مكتب المحامي الوطني القيام بها وهذا السبب الدافع
للمشرع بترخيص للمكاتب الأجنبية لكي تتكفل بمهمة الخبرات التخصصية.
واضاف: بمفهوم المخالفة لايجوز لمكاتب المحاماة العالمية أن تقوم بأي نشاط آخر إلا
الأنشطة المرخص بها بقرار من مجلس الوزراء مع تحديد هذه الأنشطة لكل مكتب يراد له الترخيص
وفعلا صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014 في المادة الثانية التي تنص على شروط
منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ، في الشرط الأول أن يكون ذا خبرة متخصصة تحتاجها
الدولة.
وطالب لجنة قيد المحامين بوزارة العدل أن تتأكد من هذه المكاتب الدولية العالمية ما
اذا كانت فعلا بالأنشطة المتخصصة المرخص لها بها والتي تحتاجها الدولة كما جاء بنص
القانون أم أنها تقوم بأنشطة أخرى من الممكن أن يقوم بها أي مكتب محاماة قطري .
كما طالب بمراقبة المواضيع التي تمارسها مكاتب المحاماة الدولية من قبل لجنة القيد
لأن اللجنة لها الحق أن تعامل المكاتب العالمية مثل المكاتب الوطنية كما نص القانون
ومن الممكن أن تتعرض للجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها للمحامي القطري .
مراقبة المكاتب
وتساءل : كيف يتم المراقبة اذا لم يكن هناك تخصص من قرار مجلس الوزراء بإعطاء صلاحية
للجنة قيد المحامين بالمراقبة على التخصصات الممنوحة للمكاتب الدولية .وأيضا الخبرات
المتخصصة التي تحتاجها الدولة مشددا على ضرورة وجود نسخة من هذه التخصصات لدى لجنة
قيد المحامين لكي تتم المراقبة من قبل وزارة العدل .
وقال : من الأولى تشجيع المحامين القطريين بفتح مكاتب لهم لأن المهنة ليس لها تاريخ
وباع طويل وبالتالي عدد المكاتب وعدد المحامين مازال داخل قطر محدودا ، على الدولة
أن تسعى لتشجيع الشباب المحامين لخوض مهنة المحاماة والمكاتب الوطنية ، وإلا سيزداد
عدد المكاتب الدولية في المستقبل على حساب المكاتب الوطنية القطرية .
وشدد على أن هذا الوضع سيؤدي الى منافسة غير مشروعة لأن المكتب الدولي صاحب شركة محاماة
أجنبية ، لكن هل هذه المكاتب لديها العلم والخبرة بالقانون القطري وإجراءاته ، خاصة
أن العاملين فيها هم محامون من ذات كفاءة المحامين العاملين في المكاتب الوطنية .
وتساءل: هل المكتب الدولي الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي يعلم بالقانون القطري أكثر
من مكاتب المحاماة القطرية ؟ .. فالمكاتب الأجنبية يمكن الاستفادة منها في حالة إذا
اعتمدت الدولة عليهم في أنشطة متخصصة تراها إستراتيجية تحتاج إليها ولايجوز لها أن
تمارس أنشطة خارجة عن الترخيص الممنوح لها أو أن تمارس أنشطة من الممكن أن يقوم بها
أي مكتب وطني، وبالتالي لعدم النص على حصر الأنشطة في قرار مجلس الوزراء أصبح وضع المكتب
الأجنبي أفضل من المكتب الوطني .
أتعاب المحاماة
وفيما يتعلق بأتعاب المحامين قال : المادة 37 الخاصة بأتعاب المحاماة والتي نصت على
أن أتعاب المحاماة تحدد وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق المحامي
على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به فيها على ألا تزيد على
10 %. . هذا النص أغفل ما هو مقرر قبل التعديل من عدم جواز الاتفاق على أن يكون استحقاق
الأتعاب معلقا على شرط كسب الدعوى وهو ما يفهم منه حسب مفهوم دلالة المخالفة أن النص
بعد التعديل يجيز تعليق استحقاق المحامي لأتعابه على شرط كسب الوكيل لدعواه وهو ما
يعد إجحافًا للمحامي وإهدارًا لحقوقه ومجهوده لأن التزام المحامي المهني هو التزام
بـ بذل عناية وليس التزامًا بتحقيق غاية لذلك أجمع المحامون في الجمعية العمومية على
إلغاء التعديل المقترح والعودة إلى النص السابق قبل التعديل، كما تحدد بها القيمة كدعاوى
المطالبة بمبالغ محددة ولكن هناك دعاوى جنائية وتصفية التركات لذلك لابد من إلغاء تحديد
النسبة وتركها وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين الدعوى ذوى الشأن.
مهنة غير تجارية
واضاف: المحاماة مهنة غير تجارية والقانون نص على عدم ممارسة المحامي للأنشطة التجارية
وهذا حظر على المحامي فكيف يتسنى بتحديد نسبة الاتعاب .. فتحديد النسب مقبولة في الأنشطة
التجارية ولكن غير مقبولة في الأنشطة الخدمية الإنسانية الاجتماعية هل نستطيع تحديد
نسبة الطبيب ، لأن النسبة أولا اتفاقية بحته بين المحامي وموكله وبما أن الموكل هو
الذي يقوم باختيار المحامي بحرية كاملة ويثق ويقتنع به ، إذن يجب أن يُعطى هذا الحق
للمحامي أيضا .
وأكد أهمية عدم تحديد نسبة الأتعاب بقانون أو بقرار لان مجرد القيام بتحديد نسبة معينة
فهنا القانون أصبح يعامل المحامي على أنه تاجر تحدد أسعاره كأي سلعة موجودة في الأسواق
لافتا الى أن المهنة ليست سلعة والقانون أصر ونص صراحة بعدم ممارسة المحامي للأنشطة
التجارية فكيف القانون يعاملنا في ذات الوقت على أننا تجار ويجب أن تحدد نسبة للأتعاب
.
كفاءة المحامين
وأضاف : كفاءة المحامين ليست متساوية فنسبة الـ 10 % المزمع فرضها على المحامين من
سيفرضها وعلى أي أساس ، وهنا المحامي ذو الخبرة الذي له باع طويل في هذه المهنة لايقبل
بهذه النسبة وسيغلق مكتبه في يوم من الأيام ، وبالتالي سيذهب الموكلون لمحامين أقل
في الكفاءة وسيضمن الموكل أنه لن يدفع أكثر من النسبة القانونية وتساءل لماذا لايتم
وضع نسبة للأطباء في عياداتهم الخاصة ، بالرغم أن كل من مهنة الطب والمحاماة من المهن
الخدمية لأفراد المجتمع .
ويرى أن تحديد النسبة مضرة للمحامي وللموكل الذي لا يرى الفرق بين كفاءات والخبرات
بين المحامين لوجود نسبة أتعاب موحدة على جميع القضايا ، وهذا مخالف للعقل والمنطق
.
مخالفة للدستور
وأكد أن جمعية المحامين تقوم الآن بمراجعة جميع مواد القانون لافتا الى أن بعض تلك
المواد جاءت مخالفة للدستور وليس لقانون المحاماة فقط وهناك عدة قوانين في الدولة فيها
الكثير من المواد المخالفة للدستور.
وأكد أن الجمعية تحاول تعديل المواد التي تشكل ظلماً للمحامين ومن ضمنها مكاتب المحاماة
الدولية ومقترح نسب الأتعاب وطالب بترك المادة (37) كماهي بأن يُترك موضوع تقدير الأتعاب
لطرفي العقد بناءً على مبدأ حرية التعاقد بين المحامي والموكل.
تأديب المحامين
وقال: ناقشت الجمعية العمومية المادة 65 والخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في المخالفات
التي يرتكبها المحامي ومنها إخلاله بواجباته المهنية أو مخالفة أحكام القانون حيث رفض
عموم المحامين الفقرة المضافة في الإجراءات التأديبية والخاصة بتخفيض درجة القيد بالجدول
إلى الدرجة الأدنى مباشرة لمدة تتجاوز 3 سنوات، وطالبوا بحذفها وذلك لأن تخفيض درجة
القيد أمر غير منطقي في ظل استيفاء المحامي لدرجة القبول الأعلى وهو ما سيؤدي إلى مشكلات
عملية.
واضاف : يجب إضافة مادة في الفصل الثامن فصل (المساءلة التأديبية) وهي تشكل إضافة ضرورية
وضمانة هامة للمحامي عند سماع أقواله لدى إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل اذا تم
التحقيق مع محام بناء على طلب ذوي الشأن ، فعلى الشاكي أن يؤدي يمين الشهادة قبل أي
إجراء بالرغم أنها ليست جهة قضائية ، للتأكد من جدية البلاغ فقط لاغير واذا تبين لدى
الإدارة أن الشكوى غير صحيحة والشاكي يعلم بعدم صحتها على الإدارة المعنية أن تبلغ
النيابة العامة بارتكاب الشاكي جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها بالمادة ( 129) من
قانون العقوبات في مواجهة الشاكي ، وبارتكاب الشاهد لجريمة الشاهد الزور المنصوص عليها
في المادة (172) من قانون العقوبات إن وجد ، فهذه ضمانة للمحامي ولحماية مركزه في المجتمع
وسمعته حتى لايتضرر موكلوه بسبب سحب قضاياهم لمحام آخربسبب بلاغ كيدي وهنا يتشكل الضرر
لذا لابد من توفر ضمانات للمحامي والمهنة التي غفل عنها قانون المحاماة الحالي .
استقلالية الجمعية
ودعا السبيعي الى تعديل مشروع القانون وإنشاء جمعية مستقلة للمحامين من حيث قيد المحامين
وتأديبهم في حالة الإخلال بالمهنة وكل مايتعلق بشأن المحامي ، بأن تكون مناطة بالجمعية
ومجلس إدارتها ، لأن الجمعية لديها الأساتذة والمحامين الكبار الذين لديهم من الخبرة
بأن يعتمد عليهم بإنشاء جمعية مستقلة بالإضافة الى أن القانون نص على أن المحاماة مهنة
حرة .
وطالب الجهات المعنية بدعم جمعية المحامين لأداء رسالتها ودورها في حماية حقوق المحامين
والارتقاء بمهنة المحاماة بتوفير مقر دائم ومملوك للجمعية بالإضافة الى موازنة خاصة
ومستقله لكي تقوم بالواجبات المكلفة بها كما على الدولة توفير الهيكل الوظيفي والإداري
للجمعية مضيفا ،لا أعتقد أن هناك مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تشكل أهمية أكثر من
جمعية المحامين لأن الموكل يلجأ للمحامي في الحصول على حقه .
وتمنى السبيعي أن يتم الموافقة على ما أظهرته لجنة الصياغة وتعديل مشروع القانون وخاصة
لجهة الاستقلال بالجمعية لما لها من القدرة على وضع أنظمتها بنفسها وأهمها قبول قيد
المحامين وتأديبهم لأنها أدرى بظروف المحامي أكثر من أي جهة أخرى وهي الأولى في الرقابة
والإشراف عليه ، وآمل أن تطلق حرية الجمعية في وضع مشروع القانون الذي ترتأيه ليحقق
مصالحها وأهدافها وأن لايكون القانون عائقا للمهنة .
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
عمومية المحامين ترفض قانون المحاماة الجديد