جريدة الراية - الإثنين01ديسمبر2014
7 شروط لصرف البدل الإضافي بالمستقلة
الدوحة - الراية:
وضعت إدارة الموارد البشرية بالمجلس
الأعلى للتعليم 7 شروط لاحتساب العمل الإضافي للعاملين بالمدارس المستقلة، محذرة من
عدم احتساب أي عمل إضافي للعاملين بالمدرسة في حال مخالفة هذه الشروط.
وقالت الإدارة في تعميم لها إلى أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة: إنه يجب الالتزام
برفع كشوف العمل الإضافي ابتداء من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس من كل شهر، والتأكد
من الرقم الوظيفي والمسمى الوظيفي للموظف المكلف في كشف العمل الإضافي.
أما الشرط الثالث فهو اعتماد مدير المدرسة للتكليف بما لا يتجاوز 5 أيام وأن ما زاد
عن ذلك يكون بموافقة مدير مكتب المدارس المستقلة على أن ترفق الموافقة مع الكشوف.
وبالنسبة للشرط الرابع طالبت المدارس بأن يكون مسمى الوظيفة لملاحظ الباص الذي يتم
تكليفه بالعمل الإضافي معتمدا في النظام.
أما الشرط الخامس فهو أنه في حالة وجود عامل خدمات يقوم بركوب الباص لتوصيل الطلاب
بصورة مستمرة يجب تغيير مسمى الوظيفة عن طريق قسم التوظيف؛ وأنه في حالة عدم تغيير
المسمى فلن يتم الصرف بداية من ديسمبر 2014م.
وشددت في الشرطين السادس والسابع على أن يكون كتاب التكليف نسخة أصلية وموقعة ومختومة
من مدير المدرسة، وأن تكون كشوف الساعات نسخة أصلية مختومة وموقعة من المدير أو الموظف
المكلف.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
آلية جديدة للتقييم السنوي بجميع المدارس المستقلة