جريدة الشرق - السبت06ديسمبر2014
16 مادة قانونية تنظم آليات مراقبة الأسلحة البيولوجية
وفاء زايد
علمت الشرق أنّ مشروع قانون الأسلحة البيولوجية يتكون من 16 مادة قانونية، تنظم آليات
مراقبة الأسلحة البيولوجية.
تنص المادة 1 على أن اللجنة المعنية هي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والاتفاقية هي
الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها.
وتنص المادة 2 على أنّ الأسلحة البيولوجية هي العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى،
التي تكون بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية، أياً كان
مصدرها أو وسيلة استحداثها، أو أيّ أسلحة قد تكون مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية.
وتعني العنصر البيولوجي بأيّ مادة من أصل بيولوجي قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو
أية أضرار.
ويعني الأمان البيولوجي بالمبادئ والتدابير التي تهدف لمنع حظر التعرض لعناصر بيولوجية.
وتنص المادة 3 على أنه يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي القيام بأيّ عمل من الأعمال
التالية وهي: استحداث أو إنتاج أو تطوير أيّ سلاح أو تخزينه أو استيراده أو تصديره
أو إعادة تصديره أو شحنه بالترانزيت أو مروره أو الحصول عليه بأيّ طريقة أو حيازته
أو إحرازه أو الاحتفاظ به سواء لنفسه أو لحساب الغير أو امتلاكه أو نقله بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
كما يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي إلى سلاح بيولوجي، أو بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة
لإنتاج الأسلحة البيولوجية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة
أو وسائل استخدامها أو ايصالها.
ويحظر أيضاً استعمال الأسلحة البيولوجية أو الشروع في استعمالها، أو إطلاق عناصر بيولوجية
بهدف إلحاق الأذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص، أو التحريض أو مساعدة أيّ شخص
أو جهة بأية طريقة كانت على القيام بأيّ نشاط من الأنشطة المحظورة.
وتفيد المادة 3 أنه لا يجوز بغير ترخيص من الجهة المعنية استحداث أو إنتاج أو امتلاك
أو تطوير أو تخزين أو نقل أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور أو
النقل العابر أو استخدام أيّ من العناصر البيولوجية.
وتنص المادة 4 على أنّ المرخص له يلتزم بمراعاة إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين،
وتقديم تقارير سنوية للجنة بالأنشطة التي يزاولها، مبيناً فيها عمليات الاستيراد والتصدير
والاستخدام لأيّ من العناصر المدرجة في قائمة المراقبة، وإبلاغ اللجنة عن أيّ عناصر
مستحدثة.
وتنص المادة 5 على انه لا يجوز لأيّ شخص من المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون أن يفشي
بصورة مباشرة أو غير مباشرة المعلومات المتصلة باللجنة.
وتفيد المادة 6 على أنه للمرخص له تقديم التسهيلات الممكنة لمأموري الضبط القضائي لإجراء
التفتيش.
وبشأن العقوبة، فقد نصت المادة 8 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل
من يخالف أياً من أحكام القانون، فإذا وقعت الجريمة أو نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت
العقوبة الإعدام.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف مواد القانون.
وتتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة
مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضيّ المدة، وفي جميع الأحوال
ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق
المكان أو موقع الجريمة.
وتنص المادة 9 على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف ريال، كل من ادلى معلومات،
أو قدم بيانات على غير الحقيقة أو حجب بياناً سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول
على أيّ من التراخيص.
وتفيد المادة 12 أنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي
من المشاركة في المشروعات العامة، أو بغلق مقاره التي وقعت فيه الجريمة وفق مدة محددة،
ومصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير
وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
مجلس الوزراء يستعرض قانون الأسلحة البيولوجية