جريدة الراية - الثلاثاء 9 ديسمبر 2014
تتضمن 5 مواد لمواجهة جرائم إهانة
العلم والشعوذة ومنع تنفيذ الأحكام
الشورى يوافق بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات
الحبس3 سنوات والغرامة 200 ألف ريال لإهانة علم الدولة أو المنظمات الدولية
الحبس والعزل
للموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم والنائب العام
الحبس عامًا والغرامة
50 ألف ريال لجمع التبرعات بدون سند قانوني
مالية الشورى تواصل مناقشة مشروع النظام
المالي للدولة
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى بالأغلبية في جلسته الأسبوعية أمس
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس ، على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م، وقرر رفع توصياته بشأن
مشروع القانون المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.
وشددت التعديلات على تغليظ العقوبة على كل من يهين علم الدولة أو علم دولة غير معادية
أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أو أي منظمة
أو هيئة أقليمية أخرى ،سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية.
كما شددت العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات كل موظف عام استعمل سلطته ووظيفته
في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو من النائب العام بعد مضي 30 يوما من
مضي تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل اختصاصه ، ويجوز
الحكم على الجاني فضلا عن عقوبة الحبس بالعزل من الوظيفة العامة.
وتشمل التعديلات إضافة مواد جديدة لقانون العقوبات وتنص جميعها على معاقبة مرتكبي جرائم
الشعوذة والدجل.
كما شملت التعديلات الحبس مدة لا تتجاوز عاما وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف
أو الشركات أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها في القانون ، وتعاقب الصحيفة
أو المنشأة التي تقوم بالإعلان عن الجريمة المشار إليها بالغرامة التي لا تزيد على
على 100 ألف ريال ، كما يحكم بإغلاق الصحيفة أوالمنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا
تزيد عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم فضلا عن تلك العقوبات بمصادرة الأموال المتحصلة
من الجريمة .
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية حول مشروع القانون.
وأشار الى أن اللجنة عقدت اجتماعا لها في الثالث من ديسمبر الجاري، قامت خلاله بدراسة
مشروع القانون المحال إليها ، الذي يشتمل على 5 مواد ، أهم ما تضمنته في الماده الأولى
يستبدل بنصي المادتين 138 و182من قانون العقوبات المشار إليه النصان التاليان : في
المادة 138 ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئاتي
ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أهان بإحدى الطرق علم الدولة أو علم دولة
غير معادية أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى ،سواء بائتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن
الكراهية) وقد جاء التعديل الذي طرأ على هذه المادة بزيادة مبلغ الغرامة بحيث لا يزيد
على 200 ألف ريال بدلا من 15 ألف ريال.
أما فيما يتعلق بالمادة 182 ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات كل موظف عام استعمل
سلطته ووظيفته في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو من النائب العام بعد
مضي 30 يوما من مضي تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل
اختصاصه ، ويجوز الحكم على الجاني فضلا عن عقوبة الحبس بالعزل من الوظيفة العامة )
، ويتضح من التعديل الذي أجري على المادة ، زيادة عقوبة الحبس لتصبح مدته لا تتجاوز
الثلاث سنوات ،بدلا من العقوبة الحالية المتمثلة في الحبس مدة لا تتجاوز السنتين ،
والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وإضافة عبارة (
أو من النائب العام الواردة في المادة )، وإضافة فقرة ثانية الى المادة.
وفي المادة الثانية يستبدل عنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات المعني بالتعديل بالعنوان التالي: (الفصل الثالث : جرائم السكر والقمار
والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص) أما في المادة الثالثة أضيفت مادة برقم 278 مكرر
الى قانون العقوبات المشار إليه تتضمن (أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عاما وبالغرامة
التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه
أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها
في القانون ، وتعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان عن الجريمة المشار إليها
بالغرامة التي لا تزيد عن على مائة ألف ريال ، كما يحكم بإغلاق الصحيفة أوالمنشأة أو
إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم فضلا عن تلك العقوبات
بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة .
وتضمنت المادة الرابعة إضافة سطر جديد الى الباب السابع ، وهي الجرائم الاجتماعية من
الكتاب الثاني الجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة من قانون العقوبات في مواد الفصل
السابع جرائم الشعوذة والدجل ، كما تضمنت إضافة مواد جديدة الى قانون العقوبات بأرقام
299 مكرر 299 مكرر 1 و299 مكرر2 و299 مكرر 3، وتنص جميعها على معاقبة مرتكبي جرائم
الشعوذة والدجل ، أما المادة الخامسة فهي إجرائية.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده ، وعلى المذكرات المرفقة إليه والمناقشات
التى دارت حوله ، رأت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الموافقة عليه بالأغلبية ورفع
توصيات المجلس بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.
وفي تعقيب لمقرر اللجنة السيد ناصر راشد الكعبي ،أوصى مجلس الشورى للموافقة على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م،وأبدى
ملاحظاته حول المادة 182، في إشارة الى اختلاف آراء بعض أعضاء اللجنة حول العقوبات
ما بين السجن والغرامة والجمع بينهما.
وأبدى السيد خالد اللبدة ملاحظته أيضاً على المادة 182 ، ويرى أن العقوبة سواء كانت
الخاصة بالحبس أوالغرامة فيها تغليظ كبير، لافتا الى أن العقوبة كانت في السابق 15
ألف ريال ، وتمت زيادتها في التعديل الى 200 ألف ريال ،داعيا لتخفيضها الى 50 ألف ريال
لتكون الغرامة متناسبة مع الغرامة القديمة .
وأبدى السيد راشد المعضادي تحفظه على نفس المادة ، وقال : لابد من تشديد العقوبة فيها
في حال ثبوت ارتكاب الفعل المجرم، إلا أنه دائما يوضع مجال أمام القضاء في تقدير العقوبة
المناسبة ، حسب الملابسات والواقعة التي تستحق الجزاء ونوه بأن القضاة هم ميزان العدالة
فيما يتعلق بتطبيق العقوبات .
وأضاف : العقوبة بالسجن دون أن تكون هناك غرامة يكون القاضي أمام أمرين ، اذا رأى القاضي
أن الشخص لايستحق السجن ، ويمكن أن يعاقب بالغرامة ،واذا لم توجد غرامة في القانون
، سيضطر القاضي للحكم بالبراءة أو السجن ، وبالتالي يرى ضرورة أن تكون هناك عقوبة السجن
أو الغرامة ويترك التقدير للقاضي، لافتا الى أن السجن ليس بالأمر السهل ويمكن أن يقضي
على سمعة الفرد ووضعه الاجتماعي والوظيفي، سيما وأن الجرم يمكن أن يحدث بشكل غير متعمد.
وقال السيد محمد عبد الله السليطي : مشروع القانون جاء ليلبي المستجدات والاحتياجات
التي طرأت على المخالفات والعقوبات ،ولكل هذه الأسباب يؤيد السليطي ما جاء في نص المشروع
،مؤكدا أن مشروع القانون الجديد سيساهم في تعديل سلوك الموظف الذي يرى في الوظيفة العامة
أنها ملك خاص يتصرف فيه كيفما شاء ، وأضاف أن الموظف العام الذي يتعمد بغير وجه حق
عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو النيابة بعد مضي 30 يوما من الإنذار الرسمي
،يستحق تغليظ العقوبة عليه ولتقتصر على الحبس، وأشار الى أن العقوبة الحالية في قانون
العقوبات القديم لن تعد مجدية ولن تحقق الردع المطلوب ، لذلك جاء المشرع بتعديل هذا
القانون، وقال السليطي : يجب أن يعلم الموظف أنه وبتعطيل أحكام قضائية ستكون عقوبته
السجن ، وبالتالي تبدو أهمية التغليظ للردع ، وللقاضي أن يقدر العقوبة التي تتناسب
مع الظرف في كل واقعة ، مؤكدا أن هذا يتوافق مع النهج الذي يسير عليه المجلس.
وفي نهاية الجلسة طرح رئيس المجلس الآراء والمقترحات للتصويت ، وجاءت الموافقة بالأغلبية
لما ورد بنص مشروع قانون العقوبات بعد التعديل وقرر رفع توصيات المجلس بشأن مشروع القانون
المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.
ومن ناحية أخرى عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا أمس في
دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي
للدولة.
حضر الاجتماع كل من:
1- سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.
2 - السيد بدر أحمد القايد مدير إدارة البحوث والدراسات بوزارة المالية.
وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول المشروع وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء
اللجنة المتصلة به.
وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع إلى مجلس الشورى الموقر.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
الشورى يستعرض مشروعي قانوني البلدي والعقوبات