جريدة الراية - الإثنين15ديسمبر2014
في ورشة للحماية والتأهيل..
رئيس نيابة الأسرة والأحداث:قانون العقوبات لا يجرم من دون السابعة
د.الهياجنة: قضايا
الأحداث بلغت 578 في 2013م.. 76% منها للذكور
كتبت - منال عباس:
نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل أمس ورشة عمل حول الطفل والعدالة استهدفت منفذي
القانون، وذلك بحضور الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمؤسسة، والعميد ناصر
بن جبر النعيمي، مدير إدارة أمن العاصمة، والدكتور خالد الخاطر، عميد كلية أحمد بن
محمد العسكرية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتور حسن
السيد الأستاذ بجامعة قطر، وعصام علي مسؤول السياسات بمكتب اليونسيف بمنطقة الخليج
العربي.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة شريفة العمادي إن المؤسسة تهدف من خلال الورشة
إلى استعراض المبادئ والمعايير الدولية بشأن حقوق الطفل في الحصول على الدعم القانوني،
سواء كان ضحية أو شاهدا أو مدعيا أو مدعى عليه، وكيفية تقديم المساعدة القانونية له
مع مراعاة خصوصيته عند التعامل معه في مختلف الإجراءات القانونية.
ونوهت بحرص المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي على القيام بدورها في حماية
حقوق الطفل، والتي تعد الحماية القانونية من أهم ضماناتها.
ومن جانبها، تحدثت الأستاذة مريم الجابر، رئيس نيابة الأسرة والأحداث بالنيابة العامة،
عن الإجراءات المتبعة مع الطفل في النيابة العامة، مشيرة إلى قانون الطفل القديم الذي
لم يعد يواكب تطورات المجتمع الآن، موضحة الإجراءات المتبعة في النيابة من حيث الإيداع
والتوقيف والحجز والإفراج، وتحديد سن الطفل (من 7-16 سنة).
وأضافت أن قانون العقوبات حدد أن الطفل الذي يقل عمره عن 7 سنوات لا تقع عليه أي مسؤولية
جنائية.. مشيرة إلى حوادث سابقة تسبب فيها أطفال دون السابعة، ولم يتم استدعاؤهم للشرطة
أو أي جهة من الجهات القضائية.
الإجراءات الجنائية
ومن جهته، قدم الاستشاري القانوني بالمؤسسة محمد طايل ورقة عمل تناول فيها حقوق الطفل
في التشريعات القطرية، موضحاَ أن المشرع القطري اجتهد في قوانين العقوبات والأحداث
والإجراءات الجنائية وغيرها من التشريعات ذات الصلة، التي تضمنت الكثير من النصوص تكرس
الحقوق والضمانات للمخاطبين بأحكامهما من المجني عليهم والمتضررين مدنياً من الجريمة،
فضلاً عن تحقيق الحماية من خلال الردع والزجر لمن يخرقون أحكامها مراعياً في ذلك الخصوصية
التي تميز الحدث المنحرف عن المجرم البالغ وكان قانون الأحداث ترجمة عملية لذلك.
وطالب طايل بضرورة مراجعة قانون الأحداث وإعادة النظر في توحيد السن القانونية للرشد
تشريعياً ورفع سن الحدث إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً، اتساقاً مع المادة
الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، واستبدال مسمى الحدث بالطفل، والتركيز على عقد مسؤولية
الوالدين جنائياً عن ما يلحق طفلهما من إهمال أو تعريض للخطر أو انحراف، وتفعيل ذلك
قانوناً،بالإضافة إلى ضرورة تأهيل كل من يتصل بالطفل المنحرف أو المعرض للانحراف اجتماعياً
ونفسياً وتربوياً بدءاً من الشرطي، مروراً بوكيل النائب العام والقاضي وصولاً للمسؤولين
عن دور الملاحظة والأعداد والرعاية والتأهيل والمؤسسات الصحية والعلاجية. وأوصى طايل
بعقد الدورات التدريبية في فنون تربية الأبناء للوالدين والمتولين شؤون تربية وأعداد
الصغار من قبل استشاريين اجتماعيين ونفسيين وتربويين.
الحقوق الأساسية
ومن جانبه، تحدث الدكتور أنور الهياجنة، عضو هيئة تدريس بمعهد تدريب الشرطة، عن جملة
من الحقوق تتضمن الحق في المعاملة الكريمة، موضحا أن من حق المتهم أن يعامل معاملة
حسنة وإنسانية، بهدف صون كرامته وسلامته البدنية والعقلية معا، وهو الواجب الملقى على
عاتق الدولة، لافتاً إلى الحق في إجراء التحقيق بطريقة منصفة وعادلة، والحق في احترام
كرامة الأشخاص المتهمين وشرفهم وخصوصياتهم، الحق في عدم التعرض للتعذيب، وحظر الحبس
الانفرادي لمدة طويلة والحق في العناية الصحية.
وأشار إلى إحصائية جرائم الأحداث في دولة قطر خلال عامي 2011م و2013م، موضحاً أنه في
عام 2011م بلغ عدد القضايا 541 منها 94,8% قضايا تتعلق بالذكور، بينما بلغ عدد القضايا
في 2013م حوالي 578 منها 76% للذكور و24% للإناث، كما أن الفئة العمرية من 12-14 سنة
قد شكلت ما نسبته 47% من مجموع الأحداث، وأن 39% منهم قد ارتكبوا جرائم ضد الأشخاص.
ودعا الدكتور أنور إلى مناقشة الشباب بهدوء وبعيدا عن النصح المباشر إذ أن المراهق
لا يحبذ هذا النوع من النصح ويعتبره نوعا من فرض الوصاية والمواجهة التي لا بد أن ينتصر
فيها.
وفي مداخلة للدكتور نور الحر مدير الإدارة القانونية بالمؤسسة أكد أن قانون الطفل من
القوانين المهمة ومن المفترض أن يواكب التطور.. فيما أشار معتصم الأمير، من شرطة الأحداث،
إلى أن قطر عضو في اتفاقية الطفل، إلا أنه لم يتم شرح التحويل خارج النظام القضائي
بشكل موسع، مؤكداً على أهمية الإحصاءات التي تتعلق بجرائم هذه الفئات.
وفي مداخلة له أشار الدكتور أسامة محمد إلى أن اتفاقية الطفل تتضمن 43 نصاً، حيث قامت
معظم دول العالم بتحويل هذه النصوص إلى قوانين خاصة بالطفل، مؤكداً على أهمية إصلاح
الطفل عن طريق التدريب والتأهيل، وتفعيل قوانين الطفل.
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
ثلث الأحداث المسجلين يخالفون القانون لأول مرة