تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء16ديسمبر2014

جاء في 48 مادة موزعة على 7 فصول
الشورى يوافق على نظام انتخاب أعضاء البلدي
باب الترشيح يفتح قبل موعد الاقتراع بـ45 يوماً على الأقل
لا يجوز توكيل شخص أو إنابته للتصويت عن شخص آخر
للمترشح التنازل عن الترشح كِتابةً قبل 7 أيام من موعد الاقتراع
لا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية والعسكريين
ترشيح أنفسهم المجلس أوصى بتمديد الوقت المحدد للاقتراع ساعتين لينتهي في السابعة

كتبت - منال عباس
:وافق مجلس الشورى أمس، في جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، والذي جاء فيه أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى كانت قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 21 يوليو الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الـ26 لهذا العام، المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2014 على مشروع القانون المذكور، وعلى إحالته للمناقشة وتقديم تقرير بشأنه وفقاً لأحكام الدستور، وفي جلسة الأول من الشهر الجاري قرر مجلس الشورى إحالة قانون المشروع إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
وقد عقدت اللجنة بتاريخ 3 ديسمبر الجاري اجتماعا قامت خلاله بمناقشة ودراسة القانون المذكور، والذي اشتمل على 48 مادة موزعة على 7 فصول، حيث تضمن الفصل الأول التعاريف، والفصل الثاني الناخبين وجداول قيدهم..واشتمل هذا الفصل على 9 مواد تضمنت الشروط التي يجب أن تتوافر في كل مواطن حتى يتمتع بمباشرة حقه الانتخابي، وأنه لا يجوز توكيل شخص أو إنابته للتصويت بدلا من شخص آخر.
فيما تحدثت المواد من 4 -7 عن دوائر الانتخاب وجداول الناخبين وكيفية قيد الناخبين في تلك الدوائر، وإنشاء لجنة أو مكتب لبحث التظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين وكيفية تشكيلها.
أحكام الترشيح
وتضمن الفصل الثالث أحكام الترشيح، واشتمل على 5 مواد نصت على أن باب الترشيح يفتح قبل موعد الاقتراع بـ45 يوما على الأقل، وكل من يفقد طلب ترشيحه عليه التقدم بتظلم الى لجنة فحص التظلمات والتي يجب عليها البت في الطلب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وقد أجيز للمترشح التنازل كتابة عن الترشح أمام لجنة الانتخاب وذلك قبل 7 أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهئيات القضائية والدبلماسية والعاملين في الجهات العسكرية ترشيح أنفسهم..أما الفصل الرابع فقد تضمن إجراءات الانتخاب وجاء في 14 مادة.
وتحدث الفصل الخامس عن الدعاية الانتخابية، وتكون من 8 مواد تضمنت تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية وتاريخ الانتهاء، وتحديد أماكن وحدود وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية للمرشحين في الدوائر الانتخابية التي تحدد من قبل البلديات..وحددت المادة 31 الأمور التي يجب أن يلتزم بها المترشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية، أما المادة 32 فقد حددت الامور التي على المترشح القيام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية، كما حددت المادة 33 الأماكن التي يحظر على المترشح تنظيم أوعقد الاجتماعات الانتخابية أو وضع الملصقات أو الاعلانات ووضع الصور فيها..وتناول الفصل السادس الطعن في صحة الانتخاب وإبطال العضوية، وقد اشتمل هذا الفصل على 3 مواد من 37-39، أما الفصل الأخير فتناول العقوبات والأحكام الختامية، واشتمل هذا الفصل على 9 مواد من 40 الى 48 ، وبعد الاطلاع على مشروع القانون والمذكرات المرفقة به والمناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة عليه كما جاء من الحكومة الموقرة.
توصيات اللجنة
وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
كما أوصت اللجنة المجلس بالموافقة على رفع توصيتين للحكومة الموقرة، تتعلق الأولى بالمادة 21 من المشروع حيث توصي اللجنة بتمديد المدة المحددة لعملية الاقتراع ساعتين إضافيتين بحيث يبدأ التصويت من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء، بدلا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، وذلك لافساح المجال لأكبر عدد من الناخبين الذين قد لا يتمكنون من الذهاب الى مقار لجانهم الانتخابية خلال الوقت المنصوص عليه في هذه المادة نظراً لانشغال الكثيرين في أعمالهم في فترتي الصباح والظهيرة، فضلاً عن الزحام المروري الشديد، كما أن الكثير من الناخبين يفضلون الخروج بعد الساعة الرابعة عصراً، ما يقتضي مراعاة ما سبق من اعتبارات والنظر في إمكانية تمديد المدة المحددة على النحو المشار إليه.
أما التوصية الثانية فتتعلق بالمادة 26 التي تنص الفقرة الثانية منها على أنه اذا لم يتقدم أحد في دائرة أو أكثر خلال المدة المحددة للترشح، يتم تمديد مدة الترشح لثلاثة أيام أخرى في تلك الدوائر..وانتهت اللجنة بالاجماع الى ضرورة معالجة مثل هذه الفرضية فيما لو لم يترشح أحد في دائرة أو أكثر خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وذلك بالنص عليها في هذا القانون لمواجهة إمكانية حدوثها.
وتقدم السيد محمد عبدالله السليطي باقتراح لمجلس الشورى، وقال في البداية إن المشروع جاء أكثر اتساعاً وشمولا من المرسوم الحالي، ملبياً الكثير من الجوانب التي لم يشملها المرسوم الحالي..وتابع: ومن قراءتي للمشروع ألاحظ أن الفصل الخامس الخاص بالدعاية الانتخابية لم يتطرق لاستخدام المرشح في دعايته الانتخابية للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية كوسيلة من وسائل الداعية لإيصال أفكارهم وبرامجهم الانتخابية للناخبين، لذلك يطلب من مجلس الشورى رفع توصية لمجلس الوزراء المؤقر لتضمينها في مشروع القانون.
وفي مداخلة لرئيس المجلس سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي أثنى على مقترح السليطي، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت أداة لمعرفة أدق تفاصيل الأمور والاخبار على مدار الساعة، وبالتالي لا بد من أن يستفيد المترشح من هذه الخاصية، لا سيما أن إعلانات الصحف تكلف مبالغ طائلة مقارنة مع خدمة التواصل الاجتماعي المجانية والسريعة، وبالتالي يوافق رئيس المجلس على مقترح محمدالسليطي.
إلا أن عضو المجلس راشد المعضادي عارض المقترح مبرراً ذلك بأنه لا يوجد في القانون نص يحول دون استخدام المرشح لوسائل التواصل الاجتماعي في دعايته الانتخابية، وأشارالى أن القانون لم يحدد أشكال الدعاية ..وقال: ما لم يمنعه القانون فهو جائز، إنطلاقاً من أنه ليس هناك نص في القانون يمنع ذلك، وبالتالي يعتبر استخدام الإنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي جائزا.
وفي مداخلة للسليطي قال: نعم القانون لم ينص بالمنع، ولكن لا بد من التنويه.
ونوه ناصر الكعبي بأنه طالما يجوز استخدام خدمة مطراش وهي خدمة تستخدم من خلال الانترنت، فإذن لا مانع من الاستفادة من خدمة التواصل الاجتماعي.
وأيد يوسف بن راشد الخاطر رأي المعضادي موضحا أن القانون لم يحدد أدوات الإعلان والدعاية الانتخابية، إنما حدد ما ينهى عنه، وبالتالي فإن التوصية ليست في محلها.
وطرح رئيس المجلس مقترح السليطي للتصويت ورفض بالاغلبية..وبالتالي وافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة المؤقرة ورفع التوصيتين المذكورتين أعلاه.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

التسجيل لانتخابات البلدي في يناير .. والاقتراع في مايو 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك