جريدة الراية - الخميس18ديسمبر2014
تجريم إهانة أعلام الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات
معاقبة كل موظف يُمنع عن تنفيذ أحكام
القضاء وأوامر النائب العام
تجريم جمع التبرعات دون ترخيص .. وممارسة الدجل والشعوذة
حظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها بدون ترخيص
الدوحة - قنا :
ترأس
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد
أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- اتخاذ الإجرآت اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى
حول مشروع القانون.
وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة أو علم دولة غير معادية
أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو
هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.
ويعاقب كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم
أو من النائب العام بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ إنذاره رسميًا بالتنفيذ، متى كان
تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه.
ويعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي
وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ويعاقب كل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل.
ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني
عليه وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة أو معرفة الغيب أو إخباره عما في الضمير
أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو دفع ضرر أو إلحاق أذى.
ويعاقب بذات العقوبة الوسيط وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال
الشعوذة والدجل أو الترويج لها أو التستر عليها.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى.
وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة عدا الحالات الطارئة وإجراءات طلب
الحصول على الترخيص وشروط منح الترخيص والتزامات المرخص له، وغلق الطريق وإصلاحه والإشراف
والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف
الترخيص أو إلغاؤه وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يكون قرارها مسببًا وللهيئة
عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته على نفقة المرخص
له.
ثالثًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات في
وزارة العدل.
رابعًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة
1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ.
وبموجب التعديل يضاف إلى تشكيل اللجنة ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات
ومركز القيادة الوطني والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإدارة العلاقات العامة
بوزارة الداخلية.
خامسًا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم
البحث العلمي.
2- كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مراجعة
المشروعات الآتية:
أ- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد الاشتراطات الخاصة بترخيص المنشآت الترفيهية.
ب- مشروع قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة بشأن المتطلبات الفنية لترخيص المنشآت الترفيهية.
ج- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن الاشتراطات الفنية لملاعب الأطفال
المقامة بالحدائق.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث
العلمي
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة
1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ