جريدة الشرق - الإثنين22ديسمبر2014
إلغاء ترخيص البيع بالتخفيضات لأحد المحلات
بوابة الشرق- نجاتي بدر
تفاعلاً مع ما نشرته الشرق قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد
والتجارة بإلغاء ترخيص البيع بالتخفيضات العامة للأسعار التنزيلات فى أحد المحلات بسبب
مخالفته أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة
للأسعار، وألزمت المحل بإزالة جميع مظاهر الإعلان عن التنزيلات واتخاذ ما يلزم لتصحيح
أوضاعه.
وجاء قرار الإلغاء تفاعلاً مع ما نشرته الشرق بخصوص قيام أحد محلات بيع الأثاث المنزلي
بالإعلان عن تخفيضات قدرها 50% على معروضاته، حيث اكتشفت إحدى المواطنات قيام المحل
بالتلاعب فى الأسعار ما بين قبل وبعد التخفيضات لتحقيق الأرباح، حيث أكدت المواطنة
أنها كانت قد أعجبت بغرفة طعام لدى نفس المحل قبل قيامه بالتنزيلات، وكان سعر الغرفة
70 ألف ريال، فى حين قام المحل بعرضها ضمن التنزيلات بسعر 67 ألف ريال بواقع تخفيضات
50% على اعتبار أن سعرها قبل التنزيلات كان 134 ألف ريال وهو مخالف للواقع، وبناء عليه
تدخلت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة وألغت ترخيص
البيع بالتخفيضات العامة للأسعار بهذا المحل.
كانت المواطنة قد أوضحت أن مثل هذه الألاعيب يروح ضحيتها المستهلكون الذين يقبلون على
العروض والتنزيلات بشكل كثيف، اعتقاداً منهم بأن مثل هذه العروض والتنزيلات حقيقية،
متسائلة عن كيفية استخدام مثل هذه المجمعات أو المحلات لمثل هذه الطرق في التحايل بها
على المستهلكين دون اكتشاف أمرها, لافتة إلى أن الغرفة التي يدعى مسئول محل الأثاث
أنها كانت تباع بسعر 134 ألف ريال هي نفس الغرفة التي كانت ستشتريها قبل شهرين من التخفيضات
الوهمية للمحل بسعر 70 ألف ريال، مطالبة الجهات المختصة بضرورة العمل على بحث كافة
السبل لضمان التصدي لتحايل المحلات أو المجمعات لتحقيق أعلى الأرباح على حساب المستهلكين.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن
طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات)
«حماية المستهلك» تطارد التخفيضات الوهمية