جريدة الراية -
الثلاثاء23ديسمبر2014
45 مادة لسياسة ومصادر الدخل وأوجه الصرف
الشورى
يوافق على قانون النظام المالي للدولة
تولي وزارة المالية الرقابة ورفع التقارير الدورية
لديوان المحاسبة
إلزام الوحدات المالية الحكومية بمراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية
قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة ومراعاة المعاييرالدولية
يكون اقتراح
حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة
المالية تحدد أولويات المشاريع
التنموية بالتنسيق مع الجهات المعنية
ربط الموازنة بموجب قانون وتتولى الوزارة عرض
المشروع النهائي
يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد للموازنات الملحقة والتشغيلية
مراقبة الوحدات المالية الحكومية من واقع التقارير الدورية وغير الدورية
يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقًا للضوابط والمعايير القانونية
لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية
يجوز للمالية إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس خلال جلسته الأسبوعية لدور انعقاده العادي الثالث والأربعين ،برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس ،بالإجماع على مشروع قانون بإصدار قانون
النظام المالي للدولة .
يتضمن مشروع القانون 45 مادة قانونية ، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة
، ومصادر دخلها ، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ،
وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية ، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة
، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية
الحكومية .
وتنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة ، والوزير،
ورئيس الوحدة المالية الحكومية ، ومصرف قطر المركزي ، والوحدات الإشرافية من الوزارات
والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة ، والوحدات التشغيلية من الهيئات
والمؤسسات العامة ، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية .
فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال
مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير ، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً
للأصول المعمول بها.
كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل ، وكذلك الموازنة
العامة التي تعني تقديرا تفصيليا يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها ، والنفقات المقدر
إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة ، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي
المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية .
وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات
والمؤسسات العامة ، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي
لها استقلال مالي وإداري ، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص
نشاط الوحدات المالية الحكومية ، وبند حساب الدولة الموحد وهي مجموع حسابات الحكومة
التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية ، وبند السنة المالية وتعني
المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً .
كما حدد المشروع بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة
عن الحكومة ، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية
إسلامية تصدرها الحكومة ، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة ، جميع الأموال التي يتم التعامل
بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية ، فيما بين الوحدات المالية
الحكومية أو بين الوحدات والغير .
وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة ،
ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة
، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية
أو الإقليمية أو المحلية.
وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون.
وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة
مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية ، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة
، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها ، وكفاءة وفعالية المخرجات ، والالتزام بالقواعد
الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة
العامة للدولة .
وفي المادة 6 يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة ، ويراعى
فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها.
وفي فصل إعداد الموازنة العامة ، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع
الإيرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية
، دون إغفال أيّ جزء منها ، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة ،
ويتم اعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة.
والمادة 10 يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة ، بالتنسيق
مع الوحدات المالية الحكومية ، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية ، كما تتولى
الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات
ذات الصلة ، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة .
وفي المادة 12 تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتخضع لقواعدها
المالية ، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة
العامة سنوياً.
والمادة 13 ، تنص أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة ، وتقتصر علاقتها
بالموازنة العامة ، وأن يؤول الفائض إلى الدولة ، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في
حالة العجز .
والمادة 14 ، أنه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية ، ولا تخضع لقواعد
إعداد الموازنة العامة ، ولا يؤول الفائض للدولة ، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل
إضافي ، يتم تغطية ذلك بقرار.
والمادة 15 تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون ، وتتولى الوزارة عرض
المشروع النهائي للموازنة ، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية .
والمادة 16 ، تنص أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً
ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.
وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وفي المادة 20 تنص أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية
حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد
الموازنة ، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد ، وأوجه الإنفاق المخصص
لها.
وتنص المادة 22 في مشروع القانون ، أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى
حساب الاحتياطي العام ، وفي حالة عجز الموازنة ، تقوم الوزارة بتمويل العجز .
وفي المادة 23 ، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات
الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد .
وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة
المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية ، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات
العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية
الحكومية اتباعها ، وفي المادة 28 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار
لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية.
وفي المادة 29 ، تنص على أنه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة
في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية ،
كما تطلب المالية في سبيل ذلك البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.
وفي المادة 30 ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية
للوحدات المالية الحكومية.
وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار ، تنص المادة 34 من المشروع على أنه يجوز بموجب
مرسوم ، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق
مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة .
وفي المادة 36 ، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي وهي :
إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، أو التعاقد مباشرة مع الغير
، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.
وتنص المادة 38 ، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية
إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة ، وفي المادة 39 يتولى المصرف نيابة عن الحكومة
، وبالتنسيق مع الوزارة ، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية
التي تطرح في الدولة ، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.
وتنص المادة 40 ، على أنه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق
الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، وإدارتها ، وأداء عوائدها ، والوفاء بقيمتها
حال استحقاقها ، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية
، وأسعار الفائدة .
وتفيد المادة 42 ، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق
المالية الإسلامية ، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها ، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء
مثل هذه الصناديق .
وفي المادة 43 من مشروع القانون ، أنّ وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف أن تضع المبادئ
التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً ، وترتيبات
السوق الثانوية ، وجهات الإيداع ، وترتيبات المقاصة ، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق
المالية الحكومية .
وفي المادة 44 ، تنص على أنه بموافقة الوزير ، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق
المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية ، أو من خلال تداول
آخر معمول به في الدولة أو خارجها.
وتنص المادة 45 من المشروع
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة
2009بإصدار نظام خدمات الأوراق المالية
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة
2012 بإصدار قواعد نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية
الموازنة العامة أداة للتنمية المستديمة
الشورى يحيل النظام المالي للدولة للدراسة