جريدة الشرق - الثلاثاء06يناير2015
بعد الفصل فى جميع التظلمات والطعون .. بدء
الدعاية 9 أبريل
الجداول النهائية للناخبين 3 مارس والمرشحين 8 أبريل
أيمن صقر
علمت الشرق أنه سيتم إعلان الجداول النهائية للناخبين المقيدين بانتخابات المجلس البلدي
المركزي الدورة الخامسة 2015 يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2015، على أن يتم إعلان الكشوف
النهائية للمرشحين يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2015 .
ووفق الجدول الزمني الذي حددته اللجنة المشرفة على الانتخابات، فقد تقرر بدء قيد الناخبين
يوم الأحد 11 يناير وحتى الخميس 22 يناير، وسيتم خلال الفترة من 25 يناير وإلى الثلاثاء
27 يناير إعداد جداول الناخبين، ويوم الأربعاء 28 يناير وحتى الخميس 5 فبراير استقبال
طلبات الحذف والإضافة.
كما حدد الجدول الزمني موعد تعديل جداول الناخبين، وذلك خلال الفترة من 8 فبراير وحتى
10 فبراير، على أن يتم إعلان جداول الناخبين بعد التعديل يوم 11 فبراير.
وسيتم استقبال طلبات التظلمات والطعون اعتبارا من الأربعاء 11 فبراير وحتى الثلاثاء
17 فبراير، وسيتم الفصل في التظلمات والطعون يوم الاربعاء 18 فبراير وحتى الخميس 26
فبراير وتعديل جدول الناخبين يوم الأحد الأول من مارس، على أن يتم إعلان الجداول النهائية
للناخبين 3 مارس 2015 .
وبالنسبة للمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، فقد تقرر فتح باب القيد 3 مارس
وحتى 11 مارس وخلال الفترة من 12 مارس وحتى 16 مارس، سيتم إعداد كشوف المرشحين ويوم
17 مارس إعلان كشوف المرشحين ومن 17 مارس وحتى 25 مارس استقبال طلبات التظلمات والطعون
ومن 26 مارس وحتى 5 أبريل الفصل في التظلمات والطعون ويومي 6 و7 أبريل تعديل الكشوف،
على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين 8 أبريل 2015، وبعد ذلك تبدأ الدعاية الانتخابية
حتى يوم الاقتراع الذي يمنع فيه الدعاية، وبعد ذلك إعلان النتيجة.
وأصدرت وزارة الداخلية دليلا استرشاديا يتضمن كل ما يتعلق بالناخب من حيث تعريفه والشروط
المطلوب توافرها فيه وإجراءات الانتخاب والطعون والتظلمات فى كشوف الناخبين، مصحوبة
باختصاصات المجلس البلدي المنصوص عليها في القانون، حتى يكون الناخب على معرفة تامة
بها.
الشروط المطلوب توافرها في الناخب:
1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس
عشرة سنة على الأقل.
2. أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
4. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب.
5. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
الدوائر الانتخابيـة: يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) دائرة، بيَّن حدودها
ومناطق كل منها قرار معالي وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014م، ولكل دائرة انتخابية
مقر يخصص لتنفيذ مختلف إجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل
في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.
إجراءات القيـد: إذا توافرت في الناخب الشروط المطلوبة، فعليه المبادرة لممارسة حقه
الانتخابي بتسجيل اسمه ضمن الجداول الخاصة بالناخبين حسب الخطوات التالية:
1. معرفة الدائرة الانتخابية التي يتبع لها بحكم الإقامة الدائمة (ويمكن معرفة ذلك
من خلال موقع انتخابات المجلس البلدي من الصفحة الرئيسية على موقع وزارة الداخلية على
شبكة الإنترنت، أو عبر خدمة مطراش 2، أو الأجهزة المخصصة لذلك في بعض مجمعات التسوق.
2. التوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية لتسجيل اسمه، أو التسجيل عن طريق خدمة مطراش
2 للمسجلين في الخدمة.
3. تعبئة البيانات الواردة في نموذج طلب (قيد ناخب) والمخصص لهذا الغرض من مقر الدائرة
الانتخابية أو موقع انتخابات المجلس البلدي الموضح على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة
الداخلية على شبكة الإنترنت.
4. تقديم الطلب إلى لجنة قيد الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة
الشخصية.
5. تسلم إيصال طلب القيد ليتمكن طالب القيد من مراجعة اللجنة لتسلم شهادة قيده النهائية
في كشوفات الناخبين.
6. تقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الناخب في جداول الناخبين بعد التأكد من صحة البيانات
وتوفّر الشروط المطلوبة.
7. يتم نشر جداول الناخبين المسجلين في كل دائرة فور انتهاء الإجراءات اللازمة بمقر
الدائرة الانتخابية بشكل يحق لجميع الناخبين الاطلاع عليها.
8. يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة
قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى جدول الناخبين، كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف
اسم من تم قيده بغير حق.
الحذف والإضافـة:
مرحلة الحذف والإضافة هي إحدى مراحل العملية الانتخابية وفقا لنظام انتخاب أعضاء المجلس
البلدي المركزي وتبدأ بعد إعلان الجداول الأولية للناخبين ويحق للناخبين الذين سقطت
أسماؤهم من جداول قيد الناخبين الأولية المعلنة لأي سبب من الأسباب أو الذين حدثت أخطاء
في بياناتهم الشخصية أن يتقدموا خلال هذه المرحلة إلى لجنة قيد الناخبين في دوائرهم
الانتخابية لإضافة أسمائهم في جداول الناخبين..كما يحق للناخبين أيضا أن يتقدّموا بطلبات
مماثلة لحذف أسماء من قيدوا بغير حق خلال هذه المرحلة.
الطعون والتظلمات:
توجد في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى (لجنة فحص الطعون والتظلمات)، وذلك للفصل في الطعون
والتظلمات.
• الطعن في قيد الناخبين:
موعده: يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق بـ 11/ فبراير/ 2015م وذلك لغاية يوم
الثلاثاء الموافق بـ 17/ فبراير/2015م
شروطه: أن يكون مقدم الطعن مقيداً بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه. موعده:
خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جدول الناخبين.
أسبابه:
1. إذا رفض طلب تسجيل الناخب من قبل لجنة قيد الناخبين بغير حق.
2. إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.
إجراءاته:
1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن أو التظلم مبيناً فيه أسباب الطعن أو التظلم.
2. تقديم الطعن أو التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابع لها خلال الفترة
القانونية المحددة لذلك.
3. تسلم صورة من الطعن أو التظلم مختومة من اللجنة.
4. يرفع الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمه، على
أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ رفعه.
5. بعد الانتهاء من البت في جميع طلبات الطعون والتظلمات وتعديل جدول الناخبين، تقوم
لجنة قيد الناخبين بإعطاء كل ناخب قيد اسمه في الجدول شهادة تسمى (شهادة قيد ناخب)
ليتمكن الناخب بموجبها من الإدلاء بصوته في اليوم المحدد للانتخاب.
• الطعن ضد أحد المرشحين:
شروطـه: أن يكون مقدم الطعن مقيداً بالدائرة التي يتبع لها المرشح المطعون ضده. موعــده:
خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف الأسماء الخاص بالمرشحين. أسبابــه: عدم توفر شروط
العضوية المطلوبة في المرشح.
إجراءاته:
1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض.
2. تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
3. تسلم صورة من الطعن مختومة من اللجنة.
4. تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها
في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن.
الطعن في العضو الذي تم انتخابه من يحق له الطعن؟
لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية
خلال (15) يوماً من إعلان النتائج للأسباب الآتية:
1- فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة .
2- الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب.
إجراءات الطعن:
1- تعبئة النموذج الخاص بالطعن من قبل الطاعن.
2- يقدم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
3- تسلم صورة من الطعن مختومة من اللجنة.
4- تقوم اللجنة بالتحقيق في الطعن وترفع تقريرها إلى المجلس البلدي مشفوعاً بتوصياتها
ويبت المجلس في صحة العضوية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي
المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة الداخلية للمجلس
قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر
الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم
عن كل منها
الداخلية: بدء تسجيل الناخبين لإنتخابات البلدي 11 يناير