تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس15يناير2015

 مجلس الوزراء اطلع على توصية الشورى حوله اتخاذ
إجراءات استصدار تعديلات قانون العمل
تؤدَّى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرّة في الشهر
 تؤدَّى أجور جميع العمال الآخرين مرّة على الأقلّ كل أسبوعين
على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل بإحدى المؤسّسات المالية
يلتزم أصحاب العمل بتحويل الأجور إلى المؤسّسات المالية خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها
الموافقة على مشروع قرار وزير العمل بضوابط نظام حماية أجور العمّال
وقف منح تصاريح عمل جديدة للمخالفين ووقف جميع معاملاتهم لدى الوزارة
الموافقة على تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية للهيئة العامة للسياحة
الموافقة على مدّ عقود إيجار بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى لمدة سنة

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقرّه في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ووفقًا لهذا التعديل تؤدَّى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرّة على الأقلّ في الشهر، وتؤدَّى أجور جميع العمال الآخرين مرّة على الأقلّ كلّ أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسّسات الماليّة بالدّولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرّر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة.
ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة بضوابط نظام حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل.
وبموجب المشروع تتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل.
ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقًا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة.
ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.
وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصّل من صاحب العمل وفقًا للنموذج الذي تعدّه الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحدّدها الإدارة.
وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضدّ صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيًا من الإجراءَين التاليين:
1 - وقف منح أي تصاريح عمل جديدة.
2- وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل.
ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.
ثالثًا- الموافقة على :
أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها.
ب- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها.
رابعًا- الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمدّ عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، لمدة سنة اعتبارًا من 15 /2 /2015
وتستبعد من حكم الامتداد القانوني المذكور: المقارّ الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة، ومكاتب المحامين والمحاسبين، والمهندسين، وعيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
خامسًا- الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
سادسًا- الموافقة على:
أ- مشروعي اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان، والبروتوكول المرفق به.
ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا.
سابعًا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح تعديل المادة (182) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج المؤتمر الحادي عشر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية أتايك الذي عقد في تونس خلال شهر ديسمبر 2014.
3- كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نتائج الاجتماع (18) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر 2014.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (71) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها

الشورى يوافق على تعديلات قانون العمل 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك