جريدة الراية - الخميس15يناير2015
في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية
العدل تناقش قانون العقوبات بعد عشر سنوات من
التطبيق
مريم عرب: نسعى لتطوير التشريعات لتصبح أكثر ملاءمة للمجتمع
المهندي: القانون
الجنائي القطري جاء بنظرة مستقبلية وعالج الكثير من الجرائم
الزمان: قانون العقوبات
ساهم في إعلاء حقوق الإنسان والانتصار للعدالة
نطالب بتقنين أحكام الحدود والقصاص والديات
وبيان عقوبتها وشبهات درئها
كتبت - هناء صالح الترك:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان قانون العقوبات بعد
عشر سنوات من التطبيق، بحضور سعادة السيد سلطان السويدي، وكيل الوزارة، وسعادة السيد
إبراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد، وعدد من القانونيين والمهتمين.
وأكدت السيدة مريم عرب، مديرة المركز، في كلمة بالمناسبة أنَّ مركز الدراسات القانونية
والقضائية يحرص خلال مواسمه الثقافية على أن يضع التشريعات المهمة موضع المناقشة والمراجعة
والحوار بمشاركة المتخصصين ليؤدي دوره في نشر الثقافة القانونية وتعميق الفكر القانوني
من أجل تطوير التشريعات والتنبيه إلى ما يستحق التعديل أو الإلغاء أو الإضافة من نصوصها
لتصبح أكثر ملاءمة لحياة المجتمع.
وقالت: إن الندوة تقف أمام قانون بالغ الأهمية بعد مضي عقد من الزمن على تشريعه، والمتجسد
بقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 الذي نظم أحكام التجريم والعقاب وسار على ما سارت
عليه قوانين العقوبات العصرية ومبادئ السياسة الجنائية الحديثة، مراعيا خصوصية المجتمع
القطري وتقاليده العريقة، وحل محل قانون عقوبات قطر رقم (14) لسنة 1971..لافتة إلى
أنَّ القانون المعني وخلال فترة تطبيقه على مدار 10 سنوات لم يشهد سوى تعديلا واحدا
بالقانون رقم (24) لسنة 2009 الذي أضاف عقوبة جديدة تتعلق بعقوبة التشغيل الاجتماعي.
مواكبة العصر
ومن جانبه، تناول الدكتور القاضي حسن المهندي، ممثل المجلس الأعلى للقضاء، محور قانون
العقوبات في ضوء تجربة القضاء، حيث أوضح أن قانون العقوبات جاء في (398) ماده تضمنت
أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، متى كان الجاني أو المجني
عليه في الجريمة مسلم، كما تضمنت باقي المواد معالجة نطاق تطبيق ذلك القانون من حيث
المكان والزمان، وأنواع الجرائم، وتحديد الأفعال المؤثمة بمقتضاه والعقوبة المقررة
لكل منها سواء تلك الموجهة ضد المصلحة العامة والمتمثلة في جرائم أمن الدولة الخارجي
والداخلي، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وبحسن سير العدالة والجرائم الاجتماعية،
ومواكبة لأحدث النظم التشريعية فقد تضمن قانون العقوبات فصلين كاملين لحماية حقوق الملكية
الفكرية وجرائم الحاسب الآلي.
واستعرض القاضي المهندي قانون الإجراءات الجنائية، متضمنا كافة قواعد التنظيم الإجرائي
الجنائي بما يكفل تحقيق الحماية للحقوق والحريات للأفراد بوجه عام وللمتهم بوجه خاص
سواء ما اتصل بها من حيدة للمحقق وضمان استقلاليته ومن ثم للقاضي، بما يضمن له إجراء
تحقيق عاجل ومحاكمة منصفة، وجعل من المشروعية أساسا حاكما لأي إجراء جنائي يتخذ في
مواجهته.
وقال: كما نظم القانون، ومعه قانون السلطة القضائية، أحكام وقواعد المحاكمات وجعل من
مبدأ تعدد درجات التقاضي قاعدة عامة في كافة الجرائم وبما يمكن من خلاله إعادة طرح
الادعاء على أكثر من محكمة تحقيقا لأقصى درجات الإنصاف للمتهم.
وأضاف: إن تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقانون الجنائي بشقيه ومراجعة الإحصائيات
الصادرة من محاكم الدولة على مختلف درجاتها يبعث على الاطمئنان بأن الإطار التشريعي
الجنائي حقق مبتغاه، ذلك أن معدلات الجريمة في تراجع نسبي رغم ازدياد أعداد السكان
واتساع النشاط الاقتصادي للدولة.
العدالة الناجزة
وأكد أن القضاء الجنائي القطري، بدرجاته المختلفة وعلى قمته محكمة التمييز، له الفضل
في إنفاذ وتوحيد القواعد القانونية الجنائية، التي جعلت منه مثالا يحتذى بين الدول
وذلك لما يتمتع به من استقلالية وحيادية وتحقيق للعدالة الناجزة الجابرة لخاطر المجني
عليه والرادعة للجاني.
وبين أن من أبرز سمات القانون الجنائي القطري هو أنه جاء بنظرة مستقبلية معالجة للكثير
من الجرائم التي تعاني من آثارها دول أخرى تلهث لتفاديها كجرائم الإرهاب وحماية الملكية
الفكرية والجرائم الإلكترونية.
وبدوره، تحدث المحامي يوسف الزمان في محور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، قائلا
ان من الضمانات التي نصت عليها الدساتير ومواثيق حقوق الانسان مبدأ لاجريمة ولاعقوبة
الا بقانون، وهو من المبادئ الأساسية للقانون الجنائي في العالم الحديث، ويعني هذا
المبدأ حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص قانونية تتحدد بمقتضاها الأفعال التي تعتبر
جرائم، وبيان تلك الجرائم وتحديد العقوبات المقررة لها، من حيث النوع والمقدار، ليستطيع
الافراد معرفة الأفعال المحظور عليهم اتيانها والمعاقب عليها مسبقا ليوجهوا سلوكهم
الوجهة المشروعة ويتحاشوا الوقوع فيها.
وقال: قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 نص على أنه تسري أحكام الشريعة الإسلامية
في شأن الجرائم الآتيه إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما، جرائم الحدود المتعلقة
بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والدية، وفيما عدا
ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر، ومفاد الفقرة
الأولى من هذه المادة أنها أوجبت سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة
بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والديَّة إذا كان
المتهم أو المجني عليه مسلما، ولما كان قانون العقوبات ذلك الفرع من القانون الذي تعين
الدولة بموجبه قواعد التجريم والعقاب، فإن قانون الإجراءات إنما يضع القواعد المنظمة
لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية لكفالة سير العدالة، ومن ثم فإن مفاد نص الفقرة
الأولى من قانون العقوبات هو وجوب تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية
بالنسبة للجرائم الواردة بهذه الفقرة سواء من حيث أركانها أو الأدلة المقبولة في اثباتها
أو العقوبة الواجبة التطبيق شرعا عليها.
حق المتهم
وأكد يوسف الزمان ان من جوقة تلك الضمانات التي نصت عليها الدساتير ومواثيق حقوق الانسان
والتشريعات الجنائية حق المتهم في الاستعانة بمدافع يختاره، فإذا عجز عن دفع اتعاب
المدافع كان من حقه ان يستعين بمدافع تعينه المحكمة اذا اقتضى ذلك حسن سير العدالة،
وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية سنة 1950، ونصت الاتفاقية
الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 بحق كل متهم في الاستعانة بمحام، وقد نص
قانون الإجراءات الجنائية القطري على وجوب ان يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه
واذا لم يوكل المتهم محاميا وجب على المحكمة ان تنتدب محاميا للدفاع عنه (المادة 221).
وأوضح ان الدفاع عن المتهم أيا كانت الجريمة المنسوبة اليه امر لا يقوى عليه غير رجال
القانون من المحامين، وواجب المحامي عند ممارسته لحق الدفاع ان يسلك الطريق الذي يتفق
مع مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة لانه يقوم بخدمة العدالة، وان لا يحاول تضليل العدالة
بتقديم وقائع ومعلومات خاطئة.
ورأى الزمان ان تقنين الجرائم والعقوبات ضمن نصوص قانون العقوبات قد ساهم في اعلاء
حقوق الانسان والانتصار للعدالة، مشيرا إلى ان الجريمة تتكون في واقع الامر من ركنين
احدهما مادي ويتمثل في النشاط الذي يرتكبه الجاني، والآخر معنوي يتمثل في ارادته الخاطئة
في مباشرة النشاط الاجرامي، والركن المادي له مظهر خارجي اما الركن المعنوي فيجري داخل
نفس الجاني..موضحا انه يشترط لتوافر وصف التجريم وجود نص يجرم واقعة مضرة بالمجتمع
او تهدد مصالحه القانونية وبالتالي لا يمكن وصف هذه الواقعه بعد المشروعية طالما انه
لا يوجد نص سابق بتجريمها وبتحديد العقاب المترتب على ارتكابها.
اختلاف المذاهب
وقال: المشرع القطري فاته عند ذلك أن يضع على نحو واضح ومحدد أركان تلك الجرائم وأدلة
ثبوتها، على شاكلة ما انتهجه تطبيقا للفقره الثانية من هذه المادة، حيث ليس يخفى على
أحد أن هناك اختلافا بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في بيان أركان
بعض هذه الجرائم وفي أدلة ثبوتها ومقدار العقوبة المقررة شرعا لها، ومسقطات هذه العقوبة
أو الشبهات التي تدرؤها، وهو خلاف من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للخلاف بين القضاة
عند التطبيق انتصارا لمذهب على مذهب آخر، أو تغليبا لرأي دون آخر، ما يشيع بداءة التناقض
بين الأحكام في المسألة الواحدة، ويفتح باب التسلط والتحكم من قبل القاضي لما يمليه
عليه هواه، كما يضع المحامي المدافع عن المتهم في حيرة من أمره في إعداد دفاعه عن موكله
لانه لا يعلم على أي مذهب أو رأي سيحاكم القاضي الجاني.
وناشد يوسف الزمان المشرع القطري بأن يقنن احكام جرائم الحدود والقصاص والديات بهذه
ويضع ضوابط لها، ويبين عقوبتها والشبهات التي تدرؤها، وذلك في مواد قانونية تُضم إلى
قانون العقوبات حتى يسير القضاة على هداها ويلتزموا بتطبيقها، عندئذ تسهل مأمورية المحامي
في الدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم..كما دعا للاسترشاد بوثيقة الدوحة الاسترشادية للنظام
الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي أقرت عام 1998 وفي الختام
جرت مناقشة عامة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات