جريدة الراية - السبت17يناير2015
تواصل إجراءات تسجيل وقيد الناخبين غدًا
توعية مكثفة
بضوابط التصويت والدعاية الانتخابية
7442 مواطنًا ومواطنة سجلوا في القوائم خلال أربعة أيام
كتب - نشأت أمين:
تتواصل غدًا إجراءات تسجيل وقيد الناخبين في إطار المرحلة الأولى لانتخابات
المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وسط توعية مكثفة بإجراءات مراحل إجراء الانتخابات
وضوابط الدعاية الانتخابيّة، حيث توزّع اللجان مطبوعات خاصّة حول دور المجلس ودليل
الناخبين والمرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابيّة.
وتستقبل مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 بمختلف مناطق الدولة طلبات قيد الناخبين ممن
بلغوا السن القانونيّة أو يتمّون 18 سنة ميلادية في 5 فبراير المقبل، والمسجلين في
جداول قيد الناخبين في الدورات الأربع الماضية، حيث يتطلب تسجيلهم مرة أخرى نظرًا لتغيّر
بعض الدوائر الانتخابيّة، أو المواطنين الذين مضى على اكتسابهم الجنسية القطرية خمس
عشرة سنة على الأقل.. كما يمكن التسجيل عبر مطراش 2.
وبحسب الجدول الذي وضعته اللجنة الإشرافية للانتخابات فإنه من المقرّر أن تستمرّ عمليات
التسجيل والقيد حتى يوم الخميس 22 يناير الجاري في 29 مقرًا إنتخابيًا.
وقد بلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم في جداول قيد الناخبين حتى الأربعاء
الماضي 7442 مواطنًا ومواطنة أي خلال أربعة أيام من بدء التسجيل، بحسب ما أعلنته اللجنة
الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي.
شروط الناخب
وفقًا للمادة (1) من الفصل الأوّل للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998م لنظام انتخاب
أعضاء المجلس البلدي المركزي، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة
الانتخابية التابع لها..
وتتضمن الشروط المطلوب توفرها في الناخب أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو يكون قد
مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، أن يكون قد بلغ من العمر
ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وأن يكون مقيماًًامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي
سيباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
وفي إطار قواعد الدعاية الانتخابية يجب على الناخبين والمرشحين في يوم الانتخاب عدم
ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرّات الانتخابية وعدم وضع أي ورقة أو بطاقة إعلانية
لأي مرشح على منصة الانتخاب ويحظر على الناخب أو المرشح أو وكيله أن يعلق على ملابسه
صورًا أو بطاقات إعلانيّة لأي مرشح داخل قاعة الانتخاب ويحقّ لرئيس اللجنة أن يُخرج
من قاعة الانتخاب أي مرشح أو وكيل مرشح أو ناخب إذا رأى أنه يُعرقل عملية الانتخاب
أو يخلّ بالنظام وله الاستعانة في ذلك بالشرطة إذا لزم الأمر.
وستجري عملية الفرز في نفس قاعة الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة، وبإمكان
المرشحين أو وكلائهم المتواجدين حضور عملية الفرز وسوف يتم إغلاق باب القاعة بعد التأكد
من خلوها من الأشخاص الذين لا يجوز لهم دخولها وتُفرز الأصوات بالنداء العلني، وتدوّن
تحت أسماء أصحابها في السبورة وورقة الفرز، وبإمكان المرشح أو وكيله الاطلاع على بطاقة
الانتخاب عند الفرز.
وتعدّ بطاقات الانتخاب باطلة إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الانتخاب المعتمدة، أو
إذا لم تكُن مؤشرًا عليها من قبل اللجنة، أو إذا كانت خالية من أي إشارة تدلّ على انتخاب
مرشح معيّن، أو إذا تمّ التأشير عليها لأكثر من مرشح واحد، أو إذا كانت معلقة على شرط
أو إذا كانت تحمل اسم الناخب أو أي علامة تميّزها، أو إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة
إساءة أو سخرية.. وتفصل اللجنة في الحالات التي يشتبه في صحتها وتقوم بمعالجة أي ملاحظات
أو اعتراضات من المرشحين أو وكلائهم في حدود القانون، وإثبات ذلك في المحضر وتتجمّع
الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويفوز في الانتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد
من الأصوات الصحيحة. وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة فيما بينهم
في حضورهم ويفوز من تحدّده القرعة.
وبعد إتمام عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة في المقر وأمام الأعضاء والمرشحين أو وكلائهم
عن نتائج الفرز واسم المرشح الفائز وسوف تضع اللجنة بطاقات الاقتراع في أحد الصندوقين
ويتم قفله وتشميعه بصورة يتعذّر معها فتح الصندوق إلا بإتلاف الختم، ويحتفظ الرئيس
بالمفاتيح والأختام حتى انقضاء فترة الطعون ويسلم إلى الجهة المنظمة.
شروط الترشح
وفيما يتعلق بمن يحقّ له الترشيح فإنه وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1998
بتنظيم المجلس البلدي المركزي فهي تتضمن: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية
القطرية أن يكون والده من مواليد دولة قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ميلادية،
وأن يُجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، وألا يكون
قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره،
وأن يكون مقيدًا بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وله محل إقامة دائم
في حدودها، وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.
وفيما يتعلق بإجراءات الترشيح فهي تتضمن: التوجّه إلى الدائرة الانتخابية التي قيّد
فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدّد لهذا الغرض، وتعبئة النموذج الخاص بطلب
الترشيح وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب، وتقديم طلب الترشيح مع إبراز بطاقة القيد والبطاقة
الشخصية واستلام إيصال بذلك.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي
المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها
بدء تسجيل الناخبين لانتخابات البلدي غدا