جريدة الشرق - الأحد18يناير2015
81 % من الأحكام القضائية لصالح الدولة
هديل صابر
كشف السيد خالد عبدالله الزَّراع- مدير إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل- أنَّ إدارة
قضايا الدولة نظرت في 1777 قضية خلال الفترة من الأول من أكتوبر لعام 2013 وحتى الثلاثين
من يونيو للعام 2014، لافتا إلى أنها قضايا متنوعة مابين إدارية وقضايا تنفيذ وتمييز
وقضايا دستورية.
وأوضح السيد الزراع في تصريحات لبرنامج تراحيب الذي تبثه قناة الريان قائلاً إنَّ 68%
من مجمل القضايا هي دعاوى ضد الدولة، و32% مرفوعة من قبل الدولة على جهات وشركات وأفراد،
مشيراً إلى أنَّ 81% من القضايا حُكم فيها لصالح الدولة، و19% كانت ضد الدولة سواء
كانت قضايا مدنية جزئية أو كلية.
أما فيما يتعلق بقضايا الدعاوى الإدارية فقد شكّلت الأحكام الصادرة لصالح الدولة ما
نسبته 55%، و41% ضد الدولة، ومنها 4% تم تسويتها ودي، أما فيما يتعلق بقضايا نزع الملكية
أوضح أنّ قضايا الاستملاكات في قضايا نزع الملكية لايجوز الطعن عليها، لأنها تصدر بقرارات
أميرية، حيث إنه استنادا إلى نص الماده الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن
الفصل في المنازعات الإدارية تم استثناء قضايا نزع الملكية من المنازعات الإدارية لصدورها
بقرارات ومراسيم أميرية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات
المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين
الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين
القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من
الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة
فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى
التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع
منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ
ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض
الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة
متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد
الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية
المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، و إبداء الرأي
في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية
إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل.
وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع
أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد
تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور
الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما
بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة .
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن
الفصل في المنازعات الإدارية
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية