جريدة الراية - الإثنين26يناير2015
طالبوا الشركات والوكلاء الوفاء بالتزاماتها..
قانونيون لـالراية:مليون ريال غرامة التنصل من خدمات ما بعد البيع
على الشركة توفير سلعة مماثلة حال تجاوزت الصيانة 15 يومًا
رد قيمة السلعة أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل حال اكتشاف عيب
على المشتري إخطار البائع بالخلل أو العيب خلال شهر من ظهوره
المزود مسؤول عن عدم توفير قطع غيار السلع المعمّرة خلال فترة محدّدة
مليون ريال غرامة التنصل من خدمات ما بعد البيع
كتب - هيثم القباني:
أكد عدد من المحامين أن عدم وعي الكثيرين بقانون حماية المستهلك وراء تنصّل بعض الشركات
ووكلاء العلامات التجارية من أعمال الصيانة والإصلاحات وتقديم خدمات ما بعد البيع للمنتجات
التي تباع في قطر .. مشيرين إلى أن القانون كفل كافة الحقوق للمستهلك فيما يخص سياسة
الاستبدال والصيانة أو إرجاع السلع ورد قيمتها أو تعويض المستهلك عن الأضرار التي لحقت
بهم. وقال المحامون لـالراية: إن قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
نظم الكثير من هذه الجوانب حيث ضمن للمستهلك الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي
للسلع والخدمات، وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات والحصول
على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في رفع الدعاوى القضائية
عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها.
وأشاروا إلى أن عددًا من الوكلاء الموزعين في حال وجود عيب أو خلل في السلعة قد يستغرق
فترة طويلة بسبب التذرع بإرسال السلعة للخارج مثلا أو انتظار قطع الغيار لطلبها من
الخارج، وكل هذا يؤدي للإضرار بالمستهلك مشتري السلعة ويحرم من استخدامها لتلك الفترات.
وقالوا إن القانون شدّد على أن عملية الصيانة والإصلاح يكون خلال مدة لا تتجاوز 15
يومًا، وإلا التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها
دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.
وشدّدوا على أن قانون حماية المستهلك ألزم في المادة الخامسة منه المزود بإرجاع السلعة
مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير
مطابقة للمواصفات القياسية المقرّرة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.
وأشاروا إلى أن القانون شدّد على المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة
أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها. كما أنه
وفقًا لهذا القانون أيضًا فإن المزود مسؤول عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمّرة
خلال فترة زمنية محدّدة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك،
بيد أن القانون ألزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد
البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها. ونوهوا بأن القانون
نص على أن مخالفة أي من هذه النصوص التعرّض لعقوبة جنائية وهي الحبس مدة لا تجاوز العامين
وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال إلى 1000000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما
طالبوا المستهلك بضرورة أن يعي حقوقه حتى لا تضيع، مشدّدين على ضرورة أن تفي الشركات
بالتزاماتها القانونية وعدم الإضرار بحقوق المستهلك.
في البداية، يقول المحامي أحمد صابر: إن ضمان صلاحية المبيع للعمل من أهم الضمانات
التي تعمل على حماية المشتري في مواجهة السلع السائدة في الأسواق التي تتعرّض للخلل
والعطل، وتأتي أهمية ذلك في أن هناك الكثير من السلع تتميز بدقة صناعتها ويصعب على
المشتري العادي أن يحيط علمًا بكافة جوانبها وأسرارها، من هنا كان على البائع أن يتعهّد
خلال فترة زمنية معينة بضمان صلاحية المبيع للعمل وتأديته للغرض الذي يقصده المشتري
على أكمل وجه.
وأضاف: من أجل معرفة الجوانب القانونية لهذه الحماية والتي عنيت بها عدة قوانين في
نصوص متفرقة مثل القانون المدني وقانون التجارة وقانون حماية المستهلك، فقد نصّت المادة
465 من القانون المدني على: إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، ثم ظهر
خلل في المبيع خلال تلك المدة كان على المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال شهر
من ظهوره. وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية نظم
الكثير من هذه الجوانب والتي نراها في غاية الأهمية ويجب على الجميع الاطلاع عليها
لمعرفة حقوقهم تجاه الوكيل التجاري أو الموزع لحمايتهم مما قد يتعرّضون إليه، فبعض
الوكلاء الموزعين في حال وجود عيب أو خلل في السلعة يسترد السلعة لإصلاحها وقد يستغرق
الإصلاح فترات طويلة بسبب التذرع بإرسال السلعة للخارج مثلاً أو انتظار قطع الغيار
لطلبها من الخارج وكل هذا يؤدي للإضرار بالمستهلك مشتري السلعة ويحرم من استخدامها
لتلك الفترات.
وأضاف: نص قانون حماية المستهلك في المادة الأولى على أن المزود هو كل من يقدّم الخدمة
أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنشائها
أو تداولها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريق من
الطرق وعرف أيضًا العيب محل الضمان بأنه هو كل نقص في قيمة أي من السلع أو الخدمات
أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كليًا أو جزئيًا من الاستفادة
بها فيما أعدت من أجله بما في ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها.
وتابع: الضمان وفقًا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك هو الإقرار
الصادر من المزود أو ممن ينوب عنه قانونًا بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب
ومطابقتها لكل من المواصفات القياسية وتعهّده باستبدال السلعة أو إصلاح أي عيب بها.
وشدّد على أن قانون حماية المستهلك ألزم في المادة الخامسة منه المزود بإرجاع السلعة
مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير
مطابقة للمواصفات القياسية المقرّرة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.. فالقانون
كذلك ألزم الوكيل التجاري أو الموزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدّمها المنتج أو الموكل
للسلعة محل الوكالة ولو استغرق تنفيذ ذلك مدة 15 يومًا التزم الوكيل التجاري أو الموزع
بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.
وتابع: الوكيل التجاري أو الموزّع ملزم قانونًا إن لم يتم إصلاح السلعة أو استبدالها
في خلال 15 يومًا بتوفير سلعة مماثلة دون مقابل حتى تنفيذ الإصلاح أو الاستبدال. كما
يلتزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع
السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها. كما أنه وفقًا لهذا القانون أيضًا
فإن المزود مسؤول عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن
عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، ومن شأن مخالفة أي من
هذه النصوص التعرّض لعقوبة جنائية وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا
تقل عن 3000 ريال إلى 1000000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز إعفاء المزود
من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وأي شرط يرد مخالفًا لذلك يقع باطلاً إذا
كان من شأنه إعفاء المزود من التزاماته، فالقانون وضع الضمانات التي تكفل الحماية المطلوبة
للمستهلك ولكن يبقى على المستهلك مشتري السلعة الحذر والتبصّر بما له من حقوق وما عليه
من التزامات ومن الأمور المهمة كذلك حصوله على الفاتورة المثبت بها اسم المزود وعنوانه
وتاريخ الفاتورة ونوع السلعة وميعاد التسليم والرقم التسلسلي للسلعة وتوقيع وختم المزود.
كما يجب على المستهلك في حال وجود العيب ألا يبادر هو بنفسه إلى إصلاح السلعة بل لابد
من تبليغ المزود فور وجود العيب لضمان الحصول على حقوقه المقررة وفقًا للقانون.
في الوقت ذاته على المزود الالتزام بما عليه من التزامات وفقًا للقانون على نحو ما
تم بيانه وإلا تعرّض للمساءلة القانونية والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة.
من جانبه، قال المحامي جذنان الهاجري: إن حقوق المستهلك نص عليها قانون رقم (8) لسنة
2008 في الفصل الثاني بشأن حقوق المستهلك المادة 2 منه أن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة
بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون
من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق منها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله
العادي للسلع والخدمات، وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات
التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، فضلا عن الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات
التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في الحصول على المعرفة المتعلقة
بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والمشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان
المتصل عملها بحماية المستهلك، إلى جانب الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من
شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات
الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
وأضاف: المستهلك له العديد من الحقوق والتي يجهلها أو لا يكترث بها، خاصة فيما يخص
المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم
إليه، حيث إنه يجهل الخدمات التي تقدّمها الشركات مثلا فيما يخص الضمان أو سياسة الاستبدال
والاسترجاع وغيرها أو أن تلك الشركات لا تقدّم تفاصيل واضحة حوله، الأمر الذي يضيع
على المستهلك حقوقه.
وطالب بتوضيح الشركات سياستها فيما يخص جميع الخدمات التي تقدمها حتى لا يفاجأ المستهلك
مثلاً بسياسة لا تناسبه مثل تأخر إصلاح وصيانة السلع بحجة إرسالها للوكيل أو للشركة
الأم خارج قطر. وأشار إلى أن المادة 5 بالفصل الثالث بشأن التزامات المزود من القانون
ذاته أنه ينبغي على المزود إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل
في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي
تم التعاقد عليها من أجله، وهذا عكس ما يحدث في كثير من الحالات فقد تتعذر الشركة مثلاً
في توفير قطعة غيار وتعرض على المستهلك استبدالها بسلعة جديدة مقابل دفع فارق نقدي
أو تستغرق وقتًا طويلاً في صيانتها، حيث إن المادة 9 من ذات القانون بشأن تنظيم أعمال
الوكلاء التجاريين، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدّمها
المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة، فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في
الفقرة السابقة مدة تجاوز 15 يومًا، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة
للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.
وتساءل: هل هذا يحدث في الواقع؟ بالطبع لا.. حيث إن إصلاح هاتف أو ساعة أو نظارة أو
غيرها من المتعلقات الشخصية تستغرق وقتًا أطول خصوصًا إذا تم إرسال السلعة خارج البلاد
لعمل الصيانة اللازمة لها بحجة عدم توافر قطع غيار أو ما شابه، ولا يحصل المستهلك على
سلعة بديلة حتى تنتهي الخدمة إذا تجاوزن 15 يومًا.
ويقول المحامي محمد ماجد الهاجري: إن قانون حماية المستهلك حدّد الكثير من النقاط والتي
تحفظ حقوق المستهلك ومن أهمها على سبيل المثال ما ورد في المادة 11 أنه على المزود
أن يحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدّمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم
بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ
الذي دفعه متلقو الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح.
وأضاف: تفاصيل خدمة الضمان على سبيل المثال تكون على الورق فحسب وليس على أرض الواقع،
حيث إن المستهلك قد يذهب إلى الشركة لصيانة هاتفه ولا يوجد لها مركز صيانة أصلاً في
الدوحة فيجبر المستهلك على إرسال الهاتف للشركة الأم خارج الدوحة، وإذا كان الهاتف
خارج الضمان يقوم المستهلك بتحمّل تكاليف الشحن، الأمر الذي تضيع معه الخدمة من بين
السطور فيضطر لبيع هاتفه بأبخس الأسعار. وأضاف : هذا كله رغم أن المادة 12 من ذات القانون
تلزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع
السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
د. إيمان الأنصاري: السياسة ستشكل القاعدة الأساسية لحماية المستهلك في قطر