جريدة الراية - الثلاثاء27يناير2015
أصدرهما سمو الأمير أثناء عطلة المجلس
الشورى يوافق على قانوني القسائم التعليمية وحدود
الشيحانية
مجلس التعليم يتولى سداد القسائم عن الطلاب القطريين المسجلين به
ضوابط وإجراءات
تطبيق النظام تصدر بقرار من وزير التعليم
أبناء موظفي الجهات التي تمنح موظفيها مزايا
غير مشمولون بالنظام
لجنة الشؤون الثقافية تدرس مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية
دعوة مسؤولين بالمجال الرياضي للاستماع لوجهة نظرهم حول القانون
كتبت - منال عباس :
وافق
مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، والمرسوم بقانون
رقم (١٩) لسنة ٢٠١٤ بتعديل أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٨ بتعيين حدود مدينة الشيحانية،
اللذين صدرا عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمقتضى
أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين، لتحقيق المصلحة
العامة للدولة.
واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى
مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ١١نوفمبر الماضي مرفق معها صورة من المرسوم
بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم
التعليمية الذي تم إصداره خلال فض انعقاد مجلس الشورى، وبجلسة الخامس من الشهر الجاري
أحال مجلس الشورى القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها في اليوم ذاته وقامت بدراسة المرسوم
بقانون المشار إليه الذي اشتمل على مادتين أهم ما تضمنتهما في المادة (١) يستبدل بنصي
المادتين ٣ و٤ من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ النصان التاليان :
المادة (٣) : ( يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة
من المدارس المشار إليها في المادة ١ من هذا القانون عن جميع الطلاب القطريين المسجلين
بهذه المدارس، ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم
والتعليم العالي، علما بأن النص السابق للمادة ٣ هو : ( أن تتولى الجهات الحكومية سداد
قيمة القسائم التعليمية المستحقة بالمدارس المشار إليها في المادة ١ من هذا القانون
عن أبناء العاملين في تلك الجهات وأبناء المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم
٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بشأن التقاعد والمعاشات الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها، ويتولى
المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير
الحكومية وأبناء غير العاملين في أي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية،
وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة، ويصدر بضوابط تطبيق القسائم التعليمية
قرار من وزير التعليم والتعليم العالي بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
وجاء في المادة ٤ المعدلة (لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون
على أبناء الموظفين في الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة في الرسوم الدراسية
لأولادهم)، بينما كان النص السابق للمادة (لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات
الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، وتظل
المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل
بهذا القانون قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء)،
أما المادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير.
وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده، وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت
اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، وأن المرسوم بقانون صدر عن حضرة صاحب السمو
الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه المراسيم
بقوانين.
وفي تعقيب للسيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، قال إن اللجنة
توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية لصدوره من السلطة العليا
ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته، كما أنه صدر لتحقيق مصلحة
عامة.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (١٩)
لسنة ٢٠١٤م بتعديل أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٨ بتعيين حدود مدينة الشيحانية،
حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة
بـ ١١ نوفمبر ٢٠١٤م مرفقاً معها صورة من المرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل
أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٨ بتعيين حدود الشيحانية، الذي تم إصداره خلال فترة
فض انعقاد مجلس الشورى، وفي الخامس من الشهر الجاري أحال مجلس الشورى الموقر المرسوم
بالقانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه،
وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها بتاريخ السابع من الشهر الجاري درست خلاله المرسوم بقانون
المشار إليه الذي اشتمل على مادتين، أهم ما تضمنتهما في المادة ١ تستبدل كلمة الشيحانية
بكلمة الشحانية أينما وردت في عنوان ومواد القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٨ م المشار إليه،
كما تستبدل عبارتا وزير البلدية والتخطيط العمراني وإدارة التسجيل العقاري بعبارتي
وزير الشؤون البلدية وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق على التوالي أينما وردتا في القانون
رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٨م، أما المادة الثانية إجرائية.
وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده، رأت اللجنة أولاً أن المرسوم بقانون
رقم (١٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٨ بتعيين حدود الشيحانية،
صدر أثناء عطلة المجلس، ثانياً أن المرسوم بقانون المذكور صدر عن صاحب السمو الأمير
المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين.
ودعا السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى للموافقة على
المرسوم بقانون المشار إليه لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم
يكن المجلس فيه منعقداً بسبب عطلته، كما وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
وفي ختام الجلسة، دعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس لجنة الشؤون الثقافية
والإعلام للانعقاد، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وإبداء الآراء والمقترحات
حوله من ذوي الخبرة والاختصاص.. وعقدت اللجنة اجتماعا لها أمس برئاسة السيد هادي سعيد
الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة، ودرست مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الذي أعاده
المجلس لها لمزيد من الدراسة، وقررت اللجنة دعوة عدد من المسؤولين والمختصين في المجال
الرياضي لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون محل الدراسة.
خدمات البلدي تناقش ظاهرة إلغاء الطرق الخدمية
الدوحة - الراية:
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي أمس اجتماعها الـ73 برئاسة
المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة عددًا من المقترحات، من بينها مقترح مقدم من السيد محمد بن شاهين العتيق،
عضو المجلس عن مدينة خليفة الجنوبية بشأن ظاهرة إلغاء الطرق الجانبية المخصصة كمواقف
للحالات الطارئة على الطرق الرئيسية.
واستضافت اللجنة عددًا من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية، وحضر من وزارة الداخلية
إدارة المرور والدوريات الملازم ثاني محمد خليفة المهيزع، رئيس قسم التخطيط المروري،
والمهندس صديق دالي، والمهندس عادل المصري، والمهندس محمد أحمد البدوي، والمهندس زهير
البربري، والمهندس هيثم العوض.
وحضر من إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني السادة إبراهيم عباس
حسن، مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، ومحمد ابداح استشاري هندسي.
كما ناقشت اللجنة مقترحًا مقدمًا من السيد سعد بن علي النعيمي، عضو المجلس عن مدينة
الشمال بشأن إنشاء 3 محطات وقود متنقلة.
وحضر النقاشات من شركة وقود السادة سعود مسلم الدوسري، مدير إدارة العمليات والإمداد
والتوزيع، وأحمد علي ميرزا جوهر، مدير إدارة الخدمات الهندسية.
واستضافت اللجنة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني السادة المهندس محمد علي الشيب،
رئيس قسم المعلومات التخطيطية، والسيد جابر علي المري، مخطط عمراني.
وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة الأستاذة شيخة الجفيري، ومبارك فريش مبارك، والمهندس
حمد بن لحدان المهندي.
ومن الأمانة العامة للمجلس حضر كل من السيد ناصر راشد المهندي، رئيس قسم الاجتماعات،
ومرسي محمد مرسي أمين السر المساعد.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام
القسائم التعليمية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين
حدود مدينة الشيحانية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات
قانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية
الأعلى للتعليم يناقش نظام القسائم التعليمية