تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء 28يناير2015

خلال ندوة لجمعية المحامين..
الزمان:قانون المرافعات وراء بطء إجراءات التقاضي
مدة تداول القضية تصل عامين.. و5 سنوات بالدرجة الثانية
الثغرات تعرقل العدالة وتفتح باب المماطلة والتسويف أمام الخصوم
سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات يمس الاستقلالية
قانون المرافعات وراء بطء إجراءات التقاضي
ضرورة مراجعة إجراءات التقاضي أمام المحاكم ومعالجة الانسدادات
الخنجي: مطلوب إلزام الخصوم بتقديم مستنداتهم خلال موعد محدد
يجب اعتماد إعلان الخصوم عبر البريد الإلكتروني والجوالات الذكية

كتبت - هناء صالح الترك:
دعا المحامي يوسف الزمان لإدخال تعديلات جوهرية على مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي اعتبرها السبب الرئيس لبطء إجراءات التقاضي لما تحويه من ثغرات تفتح الباب على مصراعيه للخصوم للمماطلة والتسويف.
وقال: بطء إجراءات التقاضي لايعود إلى أداء السادة القضاة في المحاكم وإنما يعود الى القيود الإجرائية المفروضة عليهم طبقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يعتبر حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية بما يتعين معه أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن نظام التقاضي في قطر يعاني من بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة تداول القضية أمام المحاكم حيث تتراوح مدة تداول القضية أمام محاكم الدرجة من سنة إلى سنتين، وتصل أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة التمييز لأكثر من 5 سنوات.
وأكد خطورة اللجوء الى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات وإسنادها إلى لجان إدارية تابعة لوزارة البلدية بحجة تخفيف الضغط عن المحاكم أو مشاركة بعض الجهات التنفيذية للجهة القضائية بالفصل في تلك المنازعات أو بهدف سرعة البت، معتبرًا أن ذلك التوجه من التحديات الخطيرة التي تمس استقلال السلطة القضائية.
وشدد على ضرورة مراجعة إجراءات التقاضي أمام المحاكم ومعالجة الانسدادات والعوائق التي تفرضها في وقتنا الراهن عدة عوامل رئيسة ،لافتًا أن الإحصائيات تشير الى أن عدد سكان دولة قطر تضاعف خلال العقود الأربعة الماضية حوالي 15 مرة فبعد أن كان عدد سكان قطر في عام 1970 لايزيد على 110 آلاف نسمة فقط وصل الآن الى حوالي 2 مليون و600 ألف نسمة بالإضافة الى التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في السنوات الأخيرة نتيجة للخطط التنموية المطبقة والتي أفرزت الكثير من العلاقات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بما استلزم إصدار الكثير من التشريعات لتنظيم تلك العلاقات. وقال: بلغ متوسط إصدار التشريعات السنوي منذ عام 1990 وحتى الآن بمعدل 30 قانونًا سنويًا بمجموع أكثر من 600 قانون وما يزيد على ذلك حتى الآن.
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المحامين القطرية في إطار موسمها الثقافي تحت عنوان - مدى الحاجة لتحديث قانون المرافعات- ، تحدث فيها المحامي يوسف أحمد الزمان والمحامي علي أحمد الخنجي نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، ومقرر الندوة الدكتور حسن عبد الرحيم السيد أستاذ القانون في جامعة قطر بحضور السيد عبد العزيز مبارك البوعينين مساعد مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيد محمد فهد القحطاني مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للبحوث في وزارة العدل ،بالإضافة إلى رئيس جمعية المحامين وأعضاء الجمعية والمحامين وأساتذة وطلاب كلية القانون بالجامعة.
وأكد الزمان في ورقته الحاجة إلى تحديث قانون المرافعات إن العدالة غير البطيئة نوع من الظلم لأن هناك من الحقوق ما لا تحتمل التأخير.
وقال الزمان: تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أن مجموع عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها لعام 2013 حوالي 81169 دعوى في الوقت الذي بلغ فيه مجموع عدد القضايا في عام 2008 ( 67552) قضية أي أن مؤشر عدد القضايا في ازدياد بما يؤكد أن عدد القضايا عام 2015 سوف يتجاوز تلك الأرقام حتى ناء الجهاز القضائي برغم ما يبذله رجاله من جهد بأعبائه الضخمة التي تجاوزت حدود طاقته وكانت النتيجة الحتمية بطئًا في التقاضي، مبينًا أن حجم العمل في المحاكم تضاعف خلال الثلاثين عامًا الماضية والإحصائيات تؤكد ذلك مثلاً في عام 1986 بلغ عدد القضايا المستأنفة والتي سجلت أمام الدائرة المدنية 96 قضية، الدائرة الجنائية 98 قضية فقط، بينما بلغت قضايا الاستئناف أمام الدوائر الجنائية عدد 1484 قضية عام 2013 وبلغ عدد دوائر محكمة الاستئناف المدنية ست دوائر والاستئناف الجنائي ثلاث دوائر ودائرة للمنازعات الإدارية ودائرة واحدة لقضايا الأسرة.
وأضاف: كان من المأمول أن يحرص المشرع القطري على إدخال تعديلات جوهرية لقواعد المرافعات على نحو يجعل هذه القواعد متفقة ومتواكبة مع متغيرات العصر التي تكاثرت فيه المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية بشكل كبير.
وأشار إلى أن قواعد المرافعات بوضعها الحالي لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الأفراد بالحصول على العدالة في أقصر وقت وبأقل التكاليف وقد أصبحت في وضعها الراهن سببًا في تأخير حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.
ودعا إلى خريطة طريق ترسم للعدالة طريقها وتضع الخطوط الأساسية لمواجهة احتمالات المستقبل وتوقعاته وتضع في اعتبارها تطوير وتجديد وسائل العمل في الجهاز القضائي.
بطء التقاضي
وقال الزمان: من الضروري إدخال تعديلات وتغييرات جوهرية على نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يُعتبر أبًا لجميع القوانين الإجرائية في الدولة لكي تتمكن قواعد هذا القانون من مجابهة تغير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والقضائي بما تحقق معه هذه التعديلات والتغييرات قوة تجعلها أكثر قدرة على مواجهة تغير الواقع وتبدل الأوضاع.
واعتبر أن الكثير من نصوص قانون المرافعات تدعم وتكرس إنماء ظاهرة البطء في التقاضي لما تحويه من ثغرات تفتح الباب على مصراعيه للخصوم للمماطلة والتسويف في إجراءات التقاضي منذ البدء في رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، مبينًا أنه لايخلو تطبيق قواعد المرافعات من مشكلات عملية تحتاج الى تحديد وتدقيق أحيانًا وتحليل وتفسير وهذا دور الفقه والقضاء الذي يرسي مبادئ وأسس التطبيق السليم ويبتكر حلولاً للمشكلات ويبين السبل التي تحسم المنازعات المتجددة في الواقع العملي.
عوارض مرضية
وأشار إلى أن نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية متعددة منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة تداول القضية أمام المحاكم إذ أصبح متوسط حياة الدعوى الموضوعية أمام محاكم الدرجة الأولى يتراوح بين سنة وسنتين في الأحوال العادية وهناك حالات تكون فيها أقل أو أكثر من ذلك هذا ماعدا مدة فترة تداول القضية أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة التمييز وقاضي التنفيذ لتصل الحياة 5 سنوات أو أكثر يتعطل خلالها أصحاب الحقوق عن اقتضاء حقوقهم وجعلتهم يصرخون من بطء سير العدالة.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات لازمة لإتمام القضاء مهمته بتقديم العدالة في أقصر وقت وبأقل التكاليف، لا أن تكون سببًا في إهدار العدالة أو تأخير الحصول عليها لافتًا أن الأمر يستدعي استجابات تشريعية وقضائية لتتمكن المحاكم من مسايرة توجهات الدولة في ميادين التنمية المختلفة.
ولاية المحاكم
وأشار إلى خطورة اللجوء الى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات بحجة تخفيف الضغط عن المحاكم أو مشاركة بعض الجهات التنفيذية للجهة القضائية بالفصل في تلك المنازعات أو بهدف سرعة البت فيها. واعتبر هذا التوجه من التحديات الخطيرة التي تواجه القضاء والتي يتعين التصدي لها على الفور من رجال القانون والقضاء حفاظًا على استقلال السلطة القضائية التي هي سلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث طبقًا لمبدأ السلطات.
وأكد أن سلب ولاية المحاكم من نظر منازعات الإيجار وإسنادها إلى لجان إدارية تابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بهدف سرعة البت فيها يعد سابقة خطيرة إذ إنه من يضمن ألا تتلو هذه الخطوة خطوات من قبل وزارات أخرى بحيث تقوم وزارة الداخلية على سبيل المثال بإنشاء لجان إدارية للفصل في قضايا المرور أو تقوم وزارة العمل بإنشاء لجان إدارية لتطبيق قانون العمل على قضايا العمال، بالطبع سوف تتصدع أساسات قلعة العدالة التي يلتمس فيها الناس العدل وحماية حقوقهم.
وأكد على ضرورة عدم نزع أي اختصاص من المحاكم احترامًا لاستقلال السلطة القضائية مع التأكيد على مراجعة القوانين الإجرائية المنظمة للتقاضي أمام المحاكم وتحديث الإدارة القضائية وتطويرها لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وذلك بإيجاد رؤية متكاملة للعنصر البشري والقوانين الإجرائية وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدخال مفاهيم ومصطلحات حديثة عصرية ضمن مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية ونصوص تعالج حالات البطء في التقاضي وهذا الأمر يفرض على رجال القانون بصفة عامة إدارة حوار ومناقشات يشارك فيها رجال القضاء والمحامون وأساتذة كلية القانون لصياغة مواد قانونية وتقنين إجراءات عصرية في إعلان الدعاوى والإثبات عبر تسخير شبكة الإنترنت والهواتف الذكية والاعتماد عليها في تسهيل إجراءات التقاضي.
الحماية القانونية
من جانبه قال المحامي أحمد علي الخنجي من أهم أهداف الدولة ترسيخ هيبة القضاء وتعزيز الثقة في القضاء، وإن من أهداف الخصوم عند اللجوء للقضاء الحصول على الحماية القانونية للحقوق بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة، وأن تكون أحكامه عنوانًا للحقيقة تحقق العدالة في حدها الأقصى، ولا يمكن تحقيق أي من الأهداف والغايات إلا من خلال قانون إجرائي يبين للناس كيفية اللجوء للقضاء بنصوص بسيطة وسهلة ومرنة وينظم القواعد والمبادئ التي تلتزم بها المحاكم أثناء نظر المنازعات.
وأشار إلى نص المادة 33 والفقرة الأخيرة من المادة 34 والتي تتعلق بصحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة وقيام الخصوم بإيداع الدفاع، مؤكدًا أن قانون المرافعات القطري لم يتخذ موقفًا واضحًا من هذه المسألة الهامة وأن المشرع ترك الباب على مصراعيه لتقديم المستندات والأدلة وفقًا لهوى الخصوم ومشيئتهم ورغبتهم وتبادلها في أي وقت وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى قابلة للتمديد والتأجيل إلى ما لا نهاية .
واشار إلى أن عدم تفعيل ما نصت عليه المادة 33 من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة هدر إجرائي يتمثل في عدم تمكين المحكمة من الفصل في النزاع في أقرب جلسة ممكنة، ذلك إن ما أوجبته على المدعي من إيداع الأوراق المحددة فيها وكذلك ما أوجبته المادة 34 على المدعي عليه بإيداع المذكرات والمستندات في المواعيد المحددة فيها، لا سيما أن المشرع لم ينص على أي جزاء عند مخالفة ذلك، وما جرى عليه العمل في المحاكم هو تجاوز هذا النص وأن قلم الكتاب يقبل صحيفة الدعوى من المدعي دون أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لدعواه والمذكرة الشارحة، وكذلك الحال بالنسبة للمدعي عليه الذي غالبًا لا يودع مذكرة بدفاعه مرفقًا بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأقل.
عرقلة العدالة
وأضاف أن قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري بنصوصه الحالية المعمول بها منذ أكثر من عقدين من الزمان يفتح الأبواب أمام الخصوم للتسويف وعرقلة العدالة، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتراكم أجهزة ورفوف وخزائن المحاكم بكم هائل من ملفات الخصومات بما ينعكس سلبًا على حصول الأفراد على حقوقهم بل إن الأمر وصل بالناس إلى اليأس من أنهم واصلون يومًا إلى اقتضاء حقوقهم.
وألقى الخنجي الضوء على التشريع الأردني والذي عمد إلى إدخال نظام إدارة الدعوى المدنية ضمن المادة 59 من قانون المحاكم المدنية رقم 26 لسنة 2002 على نظام التقاضي بهدف الحد من مماطلات الخصوم وضياع الوقت وتوفر هذه الطريقة سيطرة حقيقة على ملف الدعوى بشكل مبكر من خلال بسط الدعوى أمام قاضٍ متخصص ويقوم بتشخيص حالة الاختلاف وما قد يناسبها من تدابير، كما ذهب المشرع المصري إلى إنشاء محاكم متخصصة لنظر الدعوى مثل محكمة الأسرة والمحاكم الاقتصادية بهدف تيسير إجراءات الفصل فيها وكذلك إنشاء المحاكم الاقتصادية.
إعلان الخصوم
وطالب بضرورة اتخاذ المشرع القطري موقفًا واضحًا من مسألة إلزام المدعي عند تقديم دعواه وإيداع وضرورة إلزام الخصوم بتقديم ما لديهم من مستندات خلال ميعاد معين دون حاجة إلى طلب أو قرار من المحكمة وفرض جزاءات إجرائية أو مالية على من يثبت تخلفه عن القيام بالإجراء المطلوب.
وأكد ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية في إعلان الخصوم على الدعوى حتى لا يدفع ببطء إجراءات التقاضي.
وقال: لا مانع أن يكون الإعلان عن طريق الصحف القطرية اليومية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة الرسائل القصيرة وكل ذلك في حدود الضوابط أو الضمانات القانونية المقررة، بما يوفر الكثير من الجهد والوقت على القائمين بالإعلان والمتقاضين والمحاكم.
ولفت إلى ضرورة الاعتماد على وسائل الاتصال العصرية في إعلان الأوراق القضائية باعتبار أن استعمال هذه الوسائل في الإعلان القضائي سوف ينعكس إيجابًا على إجراءات الخصومة القضائية بما سوف يخفف كثيرًا من العبء على القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين، بما يقصر من عمر تداول القضية، إدخال تعديل على نص المادة (55) مرافعات بهدف توفير الجهد والوقت على المحاكم والجهة التي تقوم بالإعلان، وكذلك اعتبار النطق بقرار بفتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم إعلانًا للخصوم بالموعد الجديد بما يغني عن إعلان الخصوم بالجلسة التي فتح لها باب المرافعة وضرورة الاهتمام بالقائمين على إعلان الأوراق القضائية كعناصر بشرية فاعلة وتأهيلهم وتدريبهم والإشراف على أدائهم وتدريبهم على كيفية إيصال الإعلانات إلى ذوي الشأن.

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية 

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

شبهة عدم الدستورية في قانون المرافعات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك