جريدة الراية - الثلاثاء 24 فبراير 2015
الشورى يحيل قانون الشركات التجارية للمناقشة
مشروع قانون لائحة السلامة للسفن الصغيرة
وضع قيود على السفينة المخالفة لفترة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً
احتجاز السفينة في المكان المخصص لحين زوال سبب المخالفة
تأهيل موظفي وزارة المواصلات بإعطائهم صفة مأموري ضبط قضائي
إيقاف الترخيص 3 أشهر للسفن المخالفة والإلغاء النهائي عند التكرار
دعوة لتخصيص مواقف للسفن تسهيلاً لعمل مأموري الضبط
مشروع قانون لائحة السلامة للسفن الصغيرة
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات
الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بعد التعديل، ورفع توصية لمجلس الوزراء بالإيعاز لوزارة
المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين بإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي،
تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل بممارسة هذا النشاط، بالإضافة إلى عقد برامج
تدريبية لهم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بشأن ضبط وإحضار الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القانون، وذلك لتمكين قدرات الموظف للقيام
بعمله المناط به على أكمل وجه بعد صدور قرار تخويله لتلك الصفة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وقد تمت إحالة قانون بإصدار
قانون الشركات التجارية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمناقشته وتقديم تقرير
بشأنه إليه، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون.
استعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة
لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى والتي تفيد بقراره
رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بالموافقة على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن
ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور،
وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون في ٢٢ سبتمبر
الماضي، وفي جلسة التاسع من الشهر الجاري أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور
إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وعقدت اللجنة
جلسة لها بتاريخ ١٦ من هذا الشهر، قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المذكور.
يشتمل القانون على ٨ مواد، تضمنت الأولى (يعمل بأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن
ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية المرفقة بهذا القانون)، أما المادة الثانية تنص على
أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة المرفقة يقصد بالوزير وزير المواصلات،
وبالإدارة الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات)، وفي المادة الثالثة (تضمنت
المواد ٣-٤-٥ عقوبات في حالة مخالفة الأحكام الواردة فيه)، رابعاً (يكون لموظفي
وزارة المواصلات الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة المرفقة)، خامساً (المادتان ٧- ٨ إجرائيتان).
لائحة السلامة
وفيما يتعلق بلائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها
المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتشتمل على
١٣٤ مادة موزعة على ١٨ بابا تضمنت في الباب الأول الأحكام العامة والتعاريف
والاستثناءات والإعفاءات والبدائل والمعايير والإصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات
الطابع الرئيسي ونقل البضائع ومخططات السفينة ووثائقها والحوادث والكوارث البحرية،
وتضمن الباب الثاني معاينات السفينة وشهادات السلامة والحفاظ على حالة السفينة بعد
المعاينة وإصدار الشهادات والرقابة، ويشتمل الباب الثالث على خطوط التحميل وسعة
سفينة الركاب ووسائل وتركيبات الهروب خارج السفينة، وفي الباب الرابع البناء
والتقسيمات والمعدات، وفي الباب الخامس ترتيبات الاتزان وضخ مياه الرواسي، وفي
الباب السادس تركيبات الآلات والتحكم بالآلات وشبكات إخماد الحريق.
واشتمل الباب السابع على المنشآت الكهربائية واحتياطات السلامة، والثامن الوقاية من
الحريق وقوارب النجاة، وفي الباب التاسع أجهزة إنقاذ الأرواح وترتيباتها، وفي
العاشر الاتصالات اللاسلكية وفي الباب الحادي عشر سلامة الملاحة ووسائل الإشارة
لمنع التصادم البحري، وفي الباب الثاني عشر سلامة السفن ذات الأغراض الخاصة، أما
الباب الثالث عشر فاشتمل على منع التلوث، والرابع عشر السلامة في العمل والصحة
والإعاشة ومنع الحوادث، والخامس عشر المدونة الدولية لإدارة السلامة، وفي السادس
عشر المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق البنائية، وفي الباب السابع عشر قواعد
وتعليمات خاصة بشأن السفن والركاب، أما الباب الثامن عشر فاشتمل على أحكام ختامية
وحق التعيين.
تعديلات اللجنة
وبعد الاطلاع على أحكام القانون ومناقشة مواده والمذكرات المرفقة به، فقد خلصت
اللجنة إلى تعديل ٣ -٤-٥ من مشروع القانون لتكون كما يلي: في المادة ٣ (مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ٢٠ ألف
ريال كل من خالف أحكام المادة ٩ بند ١من اللائحة المرفقة، وتفرض المحكمة بإلزام
جميع التغييرات والتعديلات ذات الطابع الرئيسي التي نفذها مالك السفينة قبل إعداد
الإدارة على نفقته، وفي تعديل المادة ٤ (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ١٠ آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة
١٣ بند ١ من اللائحة المرفقة، وفي المادة 5 (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون يجوز للإدارة بعد موافقة الوزير إحالة مخالف مالك السفينة أو
ربانها أو وكيلها الملاحي بأحكام اللائحة المرفقة تحت أي من الإجراءات التالية: 1/
وضع قيود معينة على السفينة لفترة زمنية محددة لا تتجاوز 30 يوماً 2/ احتجاز
السفينة في المكان المخصص لذلك لحين زوال سبب المخالفة، وفي جميع الأحوال يجب على
المخالف إزالة أسباب المخالفة فور إنذاره بذلك من قبل الإدارة، وإلا فللإدارة
إزالتها على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري، ولصاحب الشأن التظلم للوزير من
القرار الصادر بشأنه بموجب هذه المادة خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره به، على أن يرفق
في التظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في قرار التظلم خلال 10 أيام من
تاريخ تقديمه ويكون قراره نهائيا، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا،
وفي حالة قيام مالك السفينة أو ربانها ووكيلها الملاحي بارتكاب المخالفة مرة أخرى
يتم إيقاف الترخيص الصادر له مدة 3 أشهر، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء الترخيص
نهائيا.
وأوردت لجنة الخدمات والمرافق العامة في تقريرها أسباب التعديل والتي تضمنت بالنسبة
للمادة ٣ رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة والاكتفاء
بالحد الأقصى وذلك لأن النص بحد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع
بتحديد العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كان هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك،
لأنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة في بعض الأحيان غير متوائم مع الجرم
المرتكب، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، كما أن هذا النهج
التشريعي متبع مع معظم القوانين المعمول بها في الدولة.
أما بالنسبة لتعديل المادة ٤ فجاء لذات تعديل المادة الثالثة، وبالنسبة للمادة ٥
فقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة وذلك لاستبدال الفقرة الثانية ب (في حالة رفض
التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) في الفقرة الخامسة منها (ويعتبر انقضاء المدة
المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت بالتظلم رفضاً ضمنياً له)، ومن منطلق
التعديل يتوجب على الوزير أن يرد على صاحب الشأن بكتاب يبين فيه أسباب الرفض لأن
تبرير الرفض أمر ضروري وهام وربما يكون هناك نقص في بعض المستندات أو طلب أمور
معينة أو غير ذلك يتمكن صاحب الشأن من استكمالها.
توصيات اللجنة
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإصدار
لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات
البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورته المعدلة، وبمناسبة
مناقشة اللجنة لمشروع القانون المذكور، فإنها توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة
على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها
المرشحين بإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي، تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل
بممارسة هذا النشاط، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية لهم بشأن الإجراءات الواجب
اتباعها بشأن ضبط وإحضار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة المرفقة بهذا
القانون، وذلك لكي تتوافر له القدرة المطلوبة للقيام بعملهم المناط بهم على أكمل
وجه بعد صدور قرار تخويلهم لتلك الصفة.
وفي تعقيب لمقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة السيد صقر المريخي قال: لقد قامت
اللجنة بمناقشة ودراسة مشروع القانون، بعد إحالته لها من قبل مجلس الشورى الموقر،
وانتهت لتعديل المواد التي ذكرت اللجنة مبررات التعديل ضمن تقريرها الصادر بهذا
الشأن، إضافة للتوصية الجانبية المتعلقة بضرورة تأهيل موظفي وزارة المواصلات
المرشحين بإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي، ودعا مقرر اللجنة مجلس الشورى
للموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وفي مداخلة لعضو مجلس الشورى السيد
غانم العلي طالب بضرورة تخصيص مواقف للسفن وذلك لتسهيل عمل مأموري الضبط، وذلك سواء
كانت سفنا قطرية أو خليجية.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002
بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل
والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع
قانون الشركات التجارية
قطر الثانية دولياً في احترام قوانين السفن