جريدة الراية - الثلاثاء 10 مارس 2015
استعرض تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بشأن مشروع القانون
الشورى يعيد تعديلات قانون المرور للدراسة
استدعاء المسؤولين المعنيين للاستماع لآرائهم حول مشروع القانون
4 نقاط لمن تجاوز السرعة المقررة بأكثر من ٦٠ كيلو مترا في الساعة
300 ريال نفقات حجز المركبة زنة 3 أطنان فأكثر .. و150 للصغيرة
كتبت - منال عباس:
أعاد مجلس الشورى أمس تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم
١٩ لسنة ٢٠٠٧م، إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته باستفاضة بعد استدعاء
المسؤولين بالجهات المعنية للاستماع لآرائهم حول مشروع القانون باعتباره يمس شريحة
كبيرة من المواطنين والمقيمين. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية في دور الانعقاد
العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
أجمع أغلبية أعضاء المجلس بعد المناقشات الساخنة التي دارت خلال الجلسة على أنه
وقبل تفعيل القانون وفرض غرامات على المخالفين، أن يتم توفير البدائل المناسبة التي
تحول دون حدوث مخالفات. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس تقرير
لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون المرور الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧م ، مشيراً إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي وردت
للسكرتارية العامة للشورى، التي تتضمن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (٢٧)
لعام ٢٠١٤ م المنعقد بتاريخ ١٦ يوليو الماضي على مشروع قانون المرور الصادر
بالمرسوم بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧م، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً
لأحكام الدستور. وفي جلسة الثاني من فبراير الماضي أحال مجلس الشورى المرسوم بقانون
المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث
عقدت اللجنة اجتماعاً لها في اليوم ذاته قامت خلاله بدراسة ومناقشة مشروع القانون.
خمس مواد هامة
يشتمل مشروع القانون على ٥ مواد، تضمنت الأولى ما يأتي: يستبدل بنصوص المواد (١ /
بند ٤/و)، ( ٢/فقرة أولى)، (٩)، (٤١/فقرة أولى)، (٨٢)،(٨٩)،(٩٥)،(١٠٥) من قانون
المرور المشار اليه النصوص التالية : مادة (١/ بند٤/ و) : (و) دراجة آليه (نارية):
مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو
جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة، ودراجة آلية
نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته ٥٠ سم٣ (سي سي) فأعلى، تستخدم خارج
الطريق، وجاء في الملاحظات أنه قد تم استبدال كلمة (تسي) بكلمة مزودة في السطر
الأول من الفقرة، وفي المادة (٣/فقرة أولى) جاء:( لا يجوز تسيير أي مركبة
ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من ٥٠سم ٣ (سي سي)، إلا بعد تسجيلها،
والحصول على ترخيص بتسييرها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب)، أما في
المادة (٩) (تكون مدة ترخيص المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه،
واستثناء من ذلك تكون مدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية
الخاصة بالجهات التي تشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات
العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والأندية والاتحادات
الرياضية، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويجوز أن تكون مدة
الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.
بعد التعديل
واتضح من التعديل الذي طرأ على هذه المادة حذف الفقرة التالية (وفي جميع الأحوال
يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية، تحدده السلطة المرخصة، ملصق يبين
فيه تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه
ذلك).
شروط وضوابط
وفي المادة رقم (٤١/ فقرة أولى) جاء (لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب
تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين
السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص
من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط
الحصول على هذا الترخيص.
تعطيل المرور
وفي المادة (٨٢) لايجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد
ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، ولا
يجوز دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة
السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق، كما لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة
المرخصة عرض المركبات للبيع في ميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي
الفضاء، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة
المخالفة.
حجز المركبة
وفي المادة رقم ٨٩ يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها او سحبها او رفعها الى
المكان المعد لذلك دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى
مكان الحجز، ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد
جميع الرسوم وكذلك النفقات الخاصة بالحجز .. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة
لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها فللسلطة المرخصة بيعها
بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة ويحفظ الباقي أمانة
للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية،
ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية
من هذه المادة، (ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز قرار من وزير الداخلية).
العقوبة الأشد
ويتضح أن التعديل الذي ورد بهذه المادة هو : استبدال كلمة ثلاثة بكلمة ستة الواردة
بالفقرة الثالثة، أما المادة رقم ٩٥ فقد جاء فيها (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة وبالغرامة
التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يخالف اياً من أحكام المواد (٢/ فقرة)، (٩/ فقرة)، (١١/فقرة
ثانية)، (١٣)، (١٥)، (١٦/فقرةثانية)، (١٧/ فقرة ثانية)، (١٨)، (١٩)، (٢٤)، (٢٥/
فقرة أولى)، (٢٦، فقرة أولى وثالثة)، (٢٧)، (٢٨)، (٣٣)، (٣٦/ فقرة ثانية)، (٣٧)،
(٣٩)، (٤٣/ فقرة اولى)، (٤٤)، (٤٥/ فقرة ثانية)، (٤٦)، (٤٨) ،(٤٩/ فقرة ثالثة)،
(٥٣/ بند ١ ،٢، ٣، ٤)، (٥٤)، (٥٥)، (٥٧ بند ٦،٤)، (٦٢)، (٦٣)، (٦٤)، (٦٦)، (٦٨)،
(٦٩)،(٧٠)، (٧١)، (٧٢/ فقرة ثالثة)، (٧٣)، (٧٤)، (٧٥)،(٧٦)، (٧٧)، (٧٨)،(٧٩)، (٨٠)،
(٨١)،(٨٢)،(٨٣)، (٨٤)، (٨٦/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.
السلطة المرخصة
وبعد التعديل، أصبحت العقوبة المشار إليها على جميع فقرات المادة ٨٢ الثلاثة بدلا
من الفقرة الأولى والثانية فقط.
وفي المادة رقم ١٠٥: (يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة إجراء الصلح في الجرائم
المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد
بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة، ويجوز
للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه
في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم للمحاكمة ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
احتساب النقاط
وفي المادة 2 : يضاف لقانون المرور المشار إليه النص التالي: مادة (٨٨/بند ٢٠)، عرض
المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، وفي
المادة 3 يعدل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية المرفق بقانون المرور المشار
إليه على النحو التالي بحيث يستبدل نص البند (٤) : ب ( إذا تجاوز سائق المركبة
السرعة المقررة بأكثر من (٣٠) كيلو مترا في الساعة (نقطة) و(إذا تجاوز سائق المركبة
السرعة المقررة بأكثر من (٤٠) كيلو مترا في الساعة (نقطتان) و(إذا تجاوز سائق
المركبة السرعة المقررة بأكثر من (٥٠) كيلو مترا في الساعة (ثلاث نقاط) و(إذا تجاوز
سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (٦٠) كيلو مترا في الساعة (٤ نقاط)، علماً
بأن نص البند (٤) في القانون الحالي بجدول حساب النقاط في الجرائم المرورية: (
تجاوز الحد الأقصى للسرعة ٤ نقاط)، ويضاف بند برقم متسلسل (٣٢) نصه التالي (الوقوف
في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ٣ نقاط).
التصالح
وفي المادة ٤ يعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور المرفق بقانون المرور المشار
اليه على النحو التالي : تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة ٦٤ ليكون
(١٠٠٠)، تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة ٧٨ بند١١ ليكون (١٠٠٠). تضاف
الفقرة الثالثة من المادة ٨٢ إلى الفقرة الأولى والثانية من ذات المادة المشار
إليها في جدول التصالح من جرائم قانون المرور المرفق بقانون المرور المشار إليه.
رأي اللجنة
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد
المناقشات التي دارت حوله انتهت اللجنة إلى: تعديل المادتين (٨٩)، (٩٥) من المشروع
ليكونا كما يلي: في المادة (٩٨) يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو
رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء
نقلها إلى مكان الحجز، ولا تسلم المركبة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد
سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.
سداد المستحقات
وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني، ويسدد من حصيلة البيع
المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، إما اذا لم يف ثمن البيع بجميع
المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل
البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتحسب نفقات الحجز على النحو التالي : (١٥٠) مائة وخمسون ريالاً مقابل نقل المركبة
الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة أطنان، و(٣٠٠) ثلاثمائة ريال مقابل
المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة أطنان فأكثر، و (١٥) خمسة عشر
ريالاً عن كل أيام الحجز.
عقوبات وغرامات
ورأت اللجنة في تعديل المادة (٩٥): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد( ٢/ فقرة اولى)
،(٩/فقرة رابعة)،(١١/ فقرة ثانية)، (١٣)، (١٥)، (١٦/ فقرة ثانية)، ( ١٧/ فقرة
ثانية) ، (١٨) ، (١٩)، (٢٤)،(٢٥/ فقرة اولى) ،(٢٦/ فقرة أولى وثالثة)، (٢٧)، (٢٨)،
(٣٣)، (٣٦/ فقرة ثانية)، (٣٧)،(٣٩)،(٤٣/ فقرة اولى)،(٤٤)،((٤٥/ فقرة ثانية)،
(٤٦)،(٤٨)، (٤٩/فقرة ثالثة)،(٥٣/ بند ٤،٣،٢،١) ،(٥٤)، (٥٥)،(٥٧ بند
٦،٤)،(٦٢)،(٦٣)،(٦٤)،(٦٦)،(٦٨)، (٦٩)، (٧٠)، (٧١)، (٧٢/ فقرة
ثالثة)،(٧٣)،(٧٤)،(٧٥)،(٧٦)،(٧٧)،(٧٨)،(٧٩)، (٨٠)،(٨١)،(٨٢)،(٨٣)،(٨٤)،(٨٦/ فقرة
سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.
أسباب التعديل
وفيما يتعلق بالمادة (٨٩) رأت اللجنة بعد مناقشتها للتعديل الذي طرأ على هذه المادة
بالموافقة على تخفيض المدة التي يتعين على مالك المركبة المحجوزة التقدم لاستلامها
وسداد المستحقات عنها لتكون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها بدلاً من ستة أشهر
الواردة في الفقرة الثالثة منها والايجاز للسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني، الا
أن اللجنة لم تر أي مقتضى للتعديل الذي انصب على الفقرة الأخيرة منها والتي أصبح
نصها: ( ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية)، لذلك ارتأت
حذفها والإبقاء على الفقرة ذاتها كما جاءت في المرسوم بقانون الحالي ونصها: (وتحسب
نفقات الحجز على النحو التالي:
(150) مائة و خمسون ريالا مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ
ثلاثة أطنان، (300) ثلاثمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها
الفارغ ثلاثة أطنان فأكثر، (15) خمسة عشر ريالا عن كل يوم من أيام الحجز، بحسبان أن
نفقات النقل والحجز معقولة ومناسبة وتحقق الغرض المطلوب.
الحد الأقصى
أما بالنسبة للمادة (95) فقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف الحد الأدنى لعقوبة
الحبس والغرامة والاكتفاء بالحد الأقصى لهما وذلك لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة
من شأنه أن يقيد القاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى
ما كان هنالك أسباب وظروف تقضي ذلك إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة -
في بعض الأحيان- غير متوائم مع الجرم المقترف وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع
الجريمة المرتكبة. كما أن هذا النهج التشريعي متبع في معظم القوانين المعمول بها في
الدولة، و عليه تم إجراء التعديل المشار إليه.
التوصيات
وقال السيد محمد عبدالله السليطي مقرر اللجنة: توصي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية
مجلس الشورى الموقر بما يلي:
أولا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بصورته المعدلة.
ثانيا: إن لجنة الشؤون الداخلية و الخارجية إذ تشيد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها
وزارة الداخلية الموقرة متمثلة في التطوير المستمر في خدماتها للتسير على
المتعاملين معها من المواطنين والمقيمين وحرصها على توفير الأمن والأمان في البلاد
وعملها على سلامة مرتادي الطرق والحفاظ على أرواحهم في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة
صاحب السمو أمير البلاد المفدى و حكومته الرشيدة.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار
مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
مجلس استشاري لدراسات السلامة المرورية