جريدة الراية - الخميس 12 مارس 2015 م
سمو الأمير يعين سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لها
قرار أميري بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
الهيئة تتبع الأمير مباشرة ويكون لها موازنة تلحق بموازنة الدولة
تُحدد بقرار من الأمير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة
الهيئة تهدف لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة
وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية بالتنسيق مع الجهات المعنية
بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية
قرار أميري بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة في إدارة أملاك الدولة
اقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات
إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين
توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم
بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة من شكاوى أو تحقيقات
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار
الأميري رقم /6/ لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /7/ لسنة 2015 بتعيين سعادة السيد
سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة
الرسمية.
وفيما يلي نص القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
والشفافية:
قرار أميري رقم (6) لسنة 2015
بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17)
لسنة 2007،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُعاد تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على النحو الوارد في هذا القرار.
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مادة(3)
يكون لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة
العامة للدولة.
مادة (4)
تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (5)
تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة
العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على
الأخص، القيام بما يلي:
1. العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على
الاتفاقية، وذلك بالوسائل الواردة في المادة (6/1) من الاتفاقية.
2. الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المواد (36)، (46/13)، (58)، من الاتفاقية،
والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن.
3. وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع
الجهات المعنية في الدولة.
4. بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير
المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها.
5. اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك
الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد
ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين.
6. تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها،
واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره.
7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات
المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك
الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
8. وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات
المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع
الهيئة في هذا المجال.
9. التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة
الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد
حول هذا الموضوع.
10. بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو
تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال.
11. متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث
المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها.
12. اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، على أن تأخذ في الاعتبار
المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وإجراء مراجعة دورية لهذه
التشريعات بغرض تطويرها.
13. إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة.
مادة(6)
تُباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، وذلك بالنسبة
للجهات الآتية:
1. الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها.
2. الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها.
3. الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
مادة (7)
يتولى إدارة الهيئة رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته، قرار أميري.
مادة (8)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون الهيئة الإدارية
والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، وفقاً للقوانين واللوائح
والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للرئيس بوجه خاص ما
يلي:
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
3. إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.
4. إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة.
5. إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.
6. اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (5)، نافذة، إلا بعد
اعتمادها من الأمير.
مادة (9)
للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض أياً من أعضاء أو موظفي الهيئة في
التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع
التي تقررها لوائح الهيئة.
مادة (10)
لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض
بالتوقيع.
مادة (11)
يُمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة (12)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2. الموارد الأخرى التي يعتمدها الأمير، بناءً على عرض الرئيس.
مادة (13)
يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى، كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها.
مادة (14)
يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها
واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.
مادة (15)
للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة، لمعاونتها في
أداء مهامها وتحقيق أهدافها.
مادة (16)
تُحدد بقرار من الأمير، الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.
مادة (17)
يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل
فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،
متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة
حسابات الهيئة.
مادة (18)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية
والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن
يُصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة
العامة.
مادة (19)
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى حين صدور
تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة فيما
لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (20)
يُلغى القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القرار.
مادة (21)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20 / 05 /1436هـ
الموافق: 11 / 03 /2015م
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (75) لسنة
2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية