جريدة الراية - الخميس 19 مارس 2015
مجلس الوزراء يتخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون
جلسات قضايا الأسرة سرية.. والأحكام علنية
جواز استعانة المحكمة بأحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري
تعديلات لمنح الشركة القطرية لإدارة الموانئ امتيازًا لمدة 15 سنة
الشركة تدفع للحكومة 25 % من صافي الأرباح سنويًا مقابل الامتياز
الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني وإحالته إلى مجلس الشورى
الموافقة على قرار وزير الداخلية بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني
الموافقة على مشروع لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة قطر للأسواق المالية
تعيين قضاة في محكمتي قطر الدولية والتنظيم لمركز قطر للمال وتحديد مكافآتهم
القانون يتضمن إنشاء مجلس أعلى للدفاع المدني لرسم السياسة وإعلان الطوارئ
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول
الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون
بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على
توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام مشروع القانون تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية
وينطق بالأحكام في جلسات علنية، وللمحكمة في إطار تهيئة الدعوة للحكم تبصرة الخصوم
بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم، ولها أن تندب أحد أعضاء
مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة
فيها، وللمحكمة أن تستعين بمكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل
النزاع عن طريق الصلح، وتنظر الدائرة المختصة بمسائل الأسرة بالمحكمة الابتدائية أو
محكمة الاستئناف بحسب الأحوال في كل من المسائل المتعلقة بالولاية عن النفس
والولاية عن المال والوقف والتركات، وبين القانون كيفية رفض الدعوى وطرق الإثبات
وتنفيذ القرارات والأحكام.
ثانيًا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك بعد أن اطلع
المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبمقتضى أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازًا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه وتتولى خلالها وحدها دون غيرها
إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة مقابل هذا الامتياز رسمًا سنويًا يعادل 25 % من
صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداءً من
يناير 2010 قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم
المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه.
ثالثًا- الموافقة على:
أ - مشروع قانون بشأن الدفاع المدني وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ب - مشروع قرار وزير الداخلية بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع
المدني وتنظيم عملها.
ج - مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع
المدني.
وبموجب أحكام مشروع القانون ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للدفاع المدني يتولى
رسم السياسة العامة للدفاع المدني وإعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة أو
توافر الظروف التي ترجح وقوعها، كما يعلن عن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها،
وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية تنفيذ تدابير الدفاع المدني
بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، ويتعين موافقة الإدارة على المخططات الهندسية
لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها.
ولا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد
الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها،
ويجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق، والالتزام
بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون،
وتدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية
ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقًا للتنظيم الذي تضعه الجهات المختصة بالاتفاق مع
الجهات التعليمية المختصة.
ويتضمن مشروع القرار الوزاري الأول المتعلق بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز
تدريب الدفاع المدني وتنظيم عملها، ومنها أن تكون الشركة قطرية، وأن يكون جميع
ملاكها من القطريين، وحسني السيرة والسلوك، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، كما اشتمل على الأحكام المنظمة لمزاولة مهنة
التدريب أو التعليم في مجال الدفاع المدني.
ووفقًا لمشروع القرار الوزاري الثاني تحدد المعدات والأجهزة المواد الخاصة بالدفاع
المدني المحظور استيرادها والاتجار فيها دون موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني
وفقًا للقائمة المرفق بهذا القرار.
رابعًا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية وخليجية كلائحة
فنية قطرية.
خامسًا- الموافقة على:
أ - مشروع اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية.
ب - مشروع لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة قطر للأسواق المالية.
وتبين اللائحة المالية الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة والحسابات وإعداد الحساب
الختامي في نهاية السنة المالية ونظم الرقابة الداخلية على تلك الحسابات.
وتتناول لائحة المناقصات والمزايدات أحكام طرق التعاقد وعمل لجنة المناقصات
والمزايدات وأحكام إجراءات طرح المناقصات وأحكام خاصة بشراء الأصناف بطريق الممارسة
والاتفاق المباشر.
سادسًا - الموافقة على تعيين قضاة في محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر
للمال وتحديد مكافآتهم.
سابعًا - استعراض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1-
التقرير الأول بشأن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمناقشة مشروعات الاتفاقيات
والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع (99) للجنة التعاون المالي
والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - أكتوبر 2014).
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1997
بشأن الدفاع المدني
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ