جريدة العرب - الخميس 26 مارس 2015
لجنة وطنية لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم..
مجلس الوزراء:2 % من الدرجات الوظيفية لذوي الإعاقة
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة
بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى
حول مشروع القانون.
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008
بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو
المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء، ويعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من خالف
أحكام المادة (4/ بند 1) من هذا القانون، والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت،
سواء أكانوا ملاكاً أو مستأجرين، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه
الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني
والمنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة (4 / بند 2،
3) والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني
أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة
والنصف مساء، وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، والتي من
شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح ذلك، بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن
بإصلاح هذه التسريبات.
ثالثاً- الموافقة على:
أ - مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب - مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بعض حقوق ذوي الإعاقة.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم الخدمات
والبرامج لهم، وبموجب هذه الأحكام تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة
الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، وتشكل برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
وممثل عن الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، ويحدد القرار
اختصاصاتها ونظام العمل بها، ولذوي الإعاقة تشكيل لجنة من بينهم تتولى رعاية مصالح
أعضائها والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بهم.
كما يقضي المشروع بأن للشخص ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية
ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.
ويخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات
المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ترشيح
الوزارة مع الجهات المختصة.
ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص
النسبة المشار إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعيينهم فيها، وبحد أدنى عامل واحد.
ووفقا لمشروع قرار مجلس الوزراء تتولى الجهات الحكومية المعنية بالدولة كل فيما
يخصه اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كل حسب
قدراته، من الاستفادة من فرص العمل والتشغيل، والحصول على خدمات التعليم والتأهيل
والتربية، وخدمات الرعاية الطبية والوقائية والتأهيلية، والمسكن المناسب لهم،
وتمكينهم من الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، وتوفير وسائل النقل المجهزة طبياً
لنقلهم إلى الأماكن المختلفة.
رابعاً- الموافقة على:
أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها.
ب- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية
التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها.
خامساً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
ويتضمن مشروع القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بالقيد في سجلات المهن الهندسية،
وتخصصات المهن الهندسية، وفئات وقواعد التصنيف، وطلبات وإجراءات ورسوم القيد
وتجديده، والتزامات المرخص له.
سادساً- الموافقة على:
أ- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة،
ومؤهلات العاملين بها، وضوابط الخبرة الفنية والتربوية، والمصروفات التي يتم
تحصيلها، ورسم الترخيص.
ب - مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد شروط وضوابط مقر دار الحضانة.
ويتضمن مشروع القرار الأول الأحكام الخاصة بقواعد تصنيف دور الحضانة، وشروط العمل
بها، والضوابط اللازمة للخبرة الفنية والتربوية، والمصروفات التي تحصلها، وتحديد
رسوم التراخيص وتجديدها.
ويتناول مشروع القرار الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات الترخيص لدور الحضانة،
وشروط وضوابط مقرها، والإشراف والرقابة عليها.
سابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة
فنية قطرية.
ثامناً- الموافقة على:
أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا.
ب- مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتطلب
بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ومشروع
البروتوكول المرفق بها.
ج - مشروع اتفاق تعاون بشأن تطوير الخدمات التجارية لمكتب الملكية الفكرية بين
وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
تاسعاً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة
للموارد المائية حول التقرير ربع السنوي الرابع لعام 2014 عن أعمال اللجنة، واتخذ
بشأنه القرار المناسب.
قانون رقم (26) لسنة 2008
بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
القانون وفقا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005
بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة
قرار مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة
للتخطيط والتطوير العمراني رقم (1) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية