جريدة الراية - الإثنين 30 مارس 2015
المحامي أحمد السبيعي لبوابة قانونية:
التمثيل غير القانوني للشركة يؤدي إلى بطلان الحكم
المحامي هو الشخص الوحيد المخول بتمثيل الشركات أمام القضاء
الموظف القانوني منوط بإبداء الرأي والمشورة القانونية وصياغة العقود وتسجيلها أو
توثيقها
الشركة المساهمة يمثلها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس
كتب - هيثم القباني:
تمهيد:
الشركات والمنشآت الخاصة هما عصب القطاع الخاص، وبما لديهما من شخصية معنوية تبيح
لهما حق التقاضي أثناء ممارستهما لأنشطتهما الاقتصادية وتحقيق الهدف الذي من أجله
تم إنشاؤها، موضحا أنه ومن الطبيعي أن تتعارض مصالحهما مع الغير وهناك يلجأ الشخص
المعنوي الخاص إلى القضاء لاستيفاء حقه أو للدفاع عن نفسه من أية التزامات تدعى
عليه.
في الصميم
يقول أحمد السبيعي المحامي إن القانون التمثيل غير القانوني للشركة أمام القضاء وكل
ما تبعه من إجراءات من حضور وتقديم مذكرات أو تقارير خبرة وكان لها أثر في الحكم
تؤدي إلى بطلان الحكم.
وأضاف: ومن ثم يجب على من يمثل هذه الشركة أو المنشأة الخاصة أمام القضاء يجب أن
يكون تمثيله صحيحاً متفقاً مع القانون ولا يخالفه، والقضاء في هذه الحالة لا يعتد
بحضور من لا يمثل الشركة التمثيل القانوني الصحيح المنصوص عليه في القانون،
أولاً: قانون المحاماة في المادة (3) نص على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة
مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي:
1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، ............إلى آخر البند .
2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.
3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها
وأضاف: إذن الأعمال المذكورة هي أعمال لا يجوز القيام بها إلا عن طريق محام ويزاول
مهنة المحاماة بترخيص من وزير العدل، إلا ما استثني بنص قانوني، على سبيل الحصر فإن
الأشخاص الطبيعيين مستثنون بالمادة (6) من ذات القانون، أما الأشخاص المعنويون
(الشركات والمنشآت الخاصة) لديهم استثناء فقط في المادة 4/2 ...... أن يقوم
موظفوها بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2 ، 3) من المادة السابقة
فقط دون البند الأول من أعمال مهنة المحاماة، المنصوص عليها في المادة (3)
وأضاف: وهذا معناه، يحق للشركات والمنشآت الخاصة أن يقوم موظفوها بمباشرة إبداء
الرأي والمشورة القانونية وصياغة العقود لشركاتهم ولكن لا يحق للموظف أن يحضر نيابة
عنها أو يمثلها أمام المحاكم، لأن البند الأول يعتبر من أعمال مهنة المحاماة وهي
الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.
وتابع: وبناء عليه لا يجوز تمثيل الشركات والمنشآت الخاصة أمام القضاء إلا بتوكيل
محام، وبالتالي حضور أي شخص بخلاف (مالكها أو الشريك المنصوص على تمثيل الشركة أمام
القضاء في عقد تأسيس الشركة) لا يمثل الشركة أو المنشأة الخاصة أمام القضاء ولا
يُعتد به ولا يُثبت حضوره وبالتالي لا يستطيع تقديم مذكرات أو يترافع عن الشركة حتى
لو كان مدير الشركة وليس مجرد مخول بالتوقيع، لأن مدير الشركة هو الموظف الإداري
الأعلى بالشركة، وبالعودة إلى نص المادة 4 / 2 من ذات القانون أن يقوم موظفوه
ولم يحدد المشرع طبيعة عمل الموظف بالشركة إن كان إداريا أو قانونيا أوغيرهما.
ممثلو الشركات المساهمة
ويضيف السبيعي.. ثانياً: بالنسبة للشركات المساهمة، نصت المادة (102) من قانون
الشركات على من يمثل هذه الشركة على سبيل الحصر ما يلي:
الفقرة الأولى رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء.
الفقرة الثانية لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
الفقرة الثالثة: ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
وأضاف أن النص واضح بذاته، أي أن الذين لهم الحق في تمثيل الشركة المساهمة أمام
القضاء هم كالتالي: رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مفوضاً من رئيس
المجلس أن يمثل الشركة المساهمة أمام القضاء أو نائبه أثناء غياب رئيس مجلس
الإدارة،ى من طبيعة النص أنه نص أمر ومقيد، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفته ولا
يجوز التوسع فيه أو القياس عليه .
مخالفة القانون والطعن على الحكم
ويضيف السبيعي: وبناء على كل ما ذكر، إذا صدرت أحكام قضائية ولم يكن تمثيل الشركات
في هذه الدعاوى تمثيلاً صحيحاً يتطابق مع نصوص القانون، فعلى المتضرر أن يطعن
(بالتماس إعادة النظر) إذا انقضت جميع مواعيد الطعن وفقاً للمادة (178) من قانون
المرافعات التي حددت الحالات على سبيل الحصر التي يطعن في أحكامها النهائية بهذا
النوع من الطعن، البند السابع نص على إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم
يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية.
والمقصود بالنيابة الاتفاقية هي النيابة من الموكل (الشركة أو المنشأة الخاصة) إلى
محام مرخص له بمزاولة المهنة كما ذكرنا آنفاً وليس إلى موظف قانوني يعمل بداخل
الشركة لأن القانون استثنى له فقط أن يبدي المشورة (الاستشارة القانونية) وصياغة
العقود وتسجيلها وتوثيقها فقط ولم يستثني له الحضور عن الشركة وتمثيلها أمام
المحاكم، وبناءً عليه الأحكام التي صدرت بناء على إجراء باطل وهو التمثيل غير
القانوني للشركة وكل ما تبعه من إجراءات من حضور وتقديم مذكرات أو تقارير خبرة وكان
لها أثر في الحكم تؤدي إلى بطلان الحكم.
الطعن لا يتجاوز 30 يوما من الحكم النهائي
ويجب أن يقدم الطعن (بالتماس إعادة النظر) من المتضرر من الحكم الصادر أمام ذات
الدائرة التي أصدرته خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم عن طريق المحكمة، إذ كان
الحكم نهائيا، أما إذا كان الحكم مازال ابتدائيا ولم ينقض ميعاد الطعن فيه
بالاستئناف فيجب أن يقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف لذات السبب.
وإذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف ولم تنقض مدة الطعن بالتمييز، فيجب أن يقدم
الطعن فيه أمام محكمة التمييز لذات السبب.
ما أردت أن أوضحه هو ما نص عليه القانون في تمثيل الشركات أمام القضاء، ويجب على
الجميع الالتزام بما نص عليه القانون الذي لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل مع صراحة
النص.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
المحامي هو الشخص المنوط بتمثيل الشركات
مـادة (3)
لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي:
1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات
الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في
الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية
المتصلة بذلك.
2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.
3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.
//////////////////////////////////////////////////
الأشخاص الطبيعيون المستثنون من الحضور
مــادة (6)
يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام
الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم
حتى الدرجة الرابعة، ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.
ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية،
موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن.
/////////////////////////////////////////////////////////
اختصاصات الموظفين القانونيين بالشركات
مـادة (4)
استثناء من أحكام المادة السابقة:
2- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة
الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.
وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب
المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.
ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر
بها قرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرة الاختصاصات
المنصوص عليها في البندين (3،2) من المادة السابقة .....
2 - إبداء الرأي والمشورة القانونية.
3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقه.
//////////////////////////////////////
اشتراطات الموظف القانوني وفقا للمادة (4)
... ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة
السابقة، الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.
4- أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة
الشأن.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة
قبول المحامين
نشر تعديل مواد قانون المحاماة الإثنين