جريدة الراية - الثلاثاء 31 مارس 2015
7 أعضاء للمجتمع المدني.. وممثل عن كل من الداخلية والخارجية والعدل والعمل
الشورى يوافق على تعديلات القانون المنظم لـ حقوق الإنسان
لا تجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيًا أو تأديبيًا على آرائه وأقواله
لا يجوز في غير حالات التلبس دخول أو تفتيش مقر اللجنة إلا بأمر القاضي
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى بالإجماع أمس على تعديلات بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة
٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس في
دور انعقاده الثالث والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس
المجلس.
ونصت التعديلات التي أدخلت على القانون على أن تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بالاستقرار التام في ممارسة أنشطتها، بحيث لا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيًا أو
تأديبيًا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور
التي تدخل في اختصاصها، كما لا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو
فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها إلا بحضور محام عام على الأقل بناء على أمر من
القاضي المختص.
كما نصت التعديلات على أن اللجنة يجب أن تضم عددًا من الأعضاء لا يقل عن ٧ من ذوي
الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان يمثلون المجتمع المدني، إضافة إلى ممثل واحد لكل من
وزارة الداخلية، والخارجية، والعدل ، والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث أدخلت وزارة
العدل بدلاً عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي تم إلغاؤه.
وقدّم سعادة السيد فهد بن مبارك الخليفي، سكرتير عام مجلس الشورى، تقرير لجنة
الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تلقت السكرتارية العامة
لمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في ٢ نوفمبر الماضي والتي
تبلغ فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعيه العادي الـ٣٣ للعام ٢٠١٤م
المنعقد بتاريخ ٢٢ أكتوبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد تسلمت السكرتارية
العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ الثالث من نوفمبر، وفي جلسة ١٦
مارس الجاري قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
قد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعًا بتاريخ ٢٣ مارس الحالي قامت
خلاله بدراسة ومناقشة مشروع القانون الذي يشتمل على مادتين، جاء بالمادة (1) منه
أنه يستبدل بنصي المادتين (٤) و (٥) فقرة أولى أن المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة
٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النصان التاليان:
مادة ٤: (تتمتع اللجنة بالاستقرار التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان،
ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيًا أو تأديبيًا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها
الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها، ولا يجوز في غير
حالات التلبس دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها إلا بحضور
محامٍ عام على الأقل بناء على أمر من القاضي المختص).
وفي المادة ٥ (فقرة أولى): تُشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ٧ من ذوي
الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان يمثلون المجتمع المدني وممثل عن كل من وزارة
الداخلية، والخارجية ، والعدل ، والعمل والشؤون الاجتماعية) علمًا بأن التعديل الذي
طرأ على المادة (٥) هو تعديل الجهات الواردة في الفقرة الأولى منها، بإضافة وزارة
العدل وإلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة..أما المادة الثانية فهي إجرائية.
وفي تعقيب لمقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية السيد ناصر الكعبي قال إن اللجنة
توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، كما ورد من
الحكومة الموقرة.
إحالة مشروع قانون المناقصات والمزايدات للدراسة
بوكس فى قلب الموضوع الرئيسى
أحال مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون المناقصات والمزايدات إلى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية لدراسته ومناقشته وتقديم تقرير بشأنه.
واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة
لمجلس الشورى، التي أفادت بأن مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه العادي ٤٠ للعام
٢٠١٤م المنعقد بتاريخ ١٠ ديسمبر الماضي في مشروع قانون بإصدار قانون المناقصات
والمزايدات، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ٢٤ نوفمبر الماضي، وعلى إحالته
لمجلس الشورى لإحالته طبقًا لأحكام الدستور، كما توافي الأمانة العامة لمجلس
الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى مع مشروع القانون بصورة من كتاب سعادة نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومذكرة اللجنة الدائمة للشؤون
التشريعية بتاريخ ١٩ نوفمبر الماضي.
المالية تدرس تعديل قانون الجمارك
ثقافية الشورى تدرس تنظيم المدارس الخاصة
بوكس تابع الشورى // الرئيسى
الدوحة - الراية : عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس
في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين، مقرر
اللجنة بالإنابة.
ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين، وهما مشروع قانون بتنظيم
المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.
وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس في دور
الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر
بالقانون رقم 40 لسنة 2002، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت
استكمال دراسته في اجتماع آخر.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (40) لسنة 2002
بإصدار قانون الجمارك
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن
مزاولة الخدمات التعليمية
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس
الخاصة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان