جريدة الراية - الثلاثاء 07 أبريل 2015
6 أشهر مهلة من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع
الشورى يوافق على مشروع قانون الشركات التجارية
القانون يتضمن 340 مادة موزعة على 13 بابًا
حظر استحواذ الشخص على أكثر من 50% بعد إدراج الشركة بالبورصة
لا يجوز للمساهم توزيع أسهمه بين أكثر من مرشح أو كسر السهم
لا يجوز التقدم بطلب جديد لتأسيس ذات الشركة إلا بعد مضي 90 يومًا
كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الثالث
والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون
الشركات التجارية، والذي يتضمن 340 مادة موزعة على 13 باباً، تتناول شركات التضامن
والمحاصصة والمساهمة العامة والمساهمة الخاصة والشركات القابضة والشركات ذات
المسؤولية المحدودة وتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها وانقضاء
الشركة والرقابة عليها والعقوبات.
ومن أهم ما جاء في المشروع أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق
أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة
لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلغاء قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002.
استعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير الشؤون المالية
والاقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وجاء فيه أنّ سكرتارية
الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيه أنه وافق في
اجتماعه الـ 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار قانون
الشركات التجارية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، والذي
بدوره أحاله للجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وعقدت لجنة الشؤون المالية
4 اجتماعات لها، ناقشت فيه مشروع القانون، وحضر أحد الاجتماعات السيد يحيى سعيد
الجفالي النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة والسيد سالم سالم
المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة والسيد علاء حمدي مدقق مالي بإدارة
مراقبة الشركات بالوزارة.
وشرح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنّ أنواع رأس المال للشركات هي رأس
المال المصدر، ويعني ما تمّ إصداره من أسهم ولم يتم الوفاء بها، ويعني رأس المال
المدفوع بالجزء المدفوع من رأس المال المصدر، ويعني رأس المال المصرح به، بأنه رأس
المال الذي يتم كتابته في النظام الأساسي، ولا يعتد به إلا في حالة زيادة رأس
المال، ويعتبر إقراراً من الشركاء عند التأسيس أن يزيدوا مقدماً رأس مالهم من رأس
المال المصدر إلى رأس المال المصرح به بدون عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، أما
عن تحديد القانون بألا يقل عدد المؤسسين عن 5 أشخاص، وهناك نوعان من الملاك للشركة
هي المؤسس والمكتتب، فالمؤسس محظور عليه بيع أسهمه لمدة سنتين، لكن المكتتب ممكن
تضع ألف شخص ، وحدد العدد بـ5 مؤسسين كحد أدنى لتأسيس الشركة المساهمة العامة لكي
يتحملوا تبعات التأسيس.
وفي حال قرار رفض الوزير للتظلم، يكون غير مسبب لأنه من القواعد المعمول بها في
الوزارة ، إذا رفض الطلب المقدم يتم الإفصاح لصاحبه عن سبب الرفض، وإذا قدم تظلم
للوزير فعدم رده خلال المدة المحددة يكون رفضاً ضمنياً، ولكن نادراً ما يتم الرفض.
وفي حال رفض طلب تأسيس شركة نهائياً لا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب التأسيس إلا
بعد 90 يوماً، وأن تكون هناك فترة مناسبة لتعديل الأوضاع لأنّ أسباب الرفض تكون لا
زالت موجودة، وإذا زال سبب الرفض قبل مدة 90 يوماً يمكن تقديم الطلب، وهذا الإجراء
ينطبق على الشركات المساهمة والخاصة، وفيما يتعلق بالتصريح للمصانع فهي أمور متعلقة
بوزارة الطاقة والصناعة، ومن يتقدم بطلب ولديه تصريح وتمت موافقته من وزارة الطاقة
وبقصد الاستثمار لا توقفه وزارة الاقتصاد.
كما لا يجيز للمساهم أن يوزع أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز كسر السهم، وبالنسبة
للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي تصدر هيئة الأسواق المالية القرارات
الخاصة بها، وحظرت المادة (111) على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين
فيها أن يستغل أيّ منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقق
مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو حتى أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهذا الحظر فيما
يتعلق بأسرار الشركة وليست المعاملات البنكية.
وتنص المادة (122) من القانون الجديد على وضع المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء
مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة بالكشف
التفصيلي الذي يضعه مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم عليه قبل
انعقاد الجمعية العمومية. وذكرت الوزارة أنّ عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن
انتهاء الخدمة) تمّ حذفها من المادة الجديدة أصلاً.
وفيما يتعلق بشهادات الأسهم، فهذا القانون يحكم الشركات المدرجة في البورصة والتي
لم تدرج فيها، وحتى تأخذ حقوقك من شركة قائمة ولكنها غير مدرجة بالبورصة يعطى للشخص
الطالب شهادة لمن يهمه الأمر، وهي ما زالت معمول بها، وعن المادة (202) بشأن تخفيض
رأس المال يتم بشراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه أو إلغاؤه،
فالمفترض أنّ المشتري هو الشركة والسعر يحدد وفق السوق، وبالنسبة للرموز التي توضع
لأسماء الشركات مثل ( ذ.م.م)، وترى الوزارة أنها رموز وحروف، ولا تقع تحت طائلة
القانون.
وحدد القانون في المادة (316) المدة التي يجب أن تصفى فيها الشركة، وهي 3 سنوات
باعتبار أنها المدة كحد أقصى، وبالنسبة لاستحواذ بعض الأشخاص على أعداد كبيرة من
الأسهم بعد إدراج الشركة في البورصة، فإنه طبقاً لأنظمة سوق قطر لا يجوز بعد
الإدراج أن يستحوذ الشخص الواحد على أكثر من 50% إلا في حالة اتفاق جميع الشركاء في
النظام الأساسي للشركة قبل طرحها في البورصة على أن تكون النسبة مثلاً 10%، وهيئة
الأسواق المالية هي التي تضع القواعد المحددة للإدراج.
وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى تعديل المادتين (74و122) من مشروع
القانون الجديد، وبررت الوزارة أسباب التعديل في المادة 74، بأنه إذا رفض طلب تأسيس
الشركة نهائياً فلا يجوز للمؤسسين التقدم بطلب جديد لتأسيس ذات الشركة إلا بعد مضي
90 يوماً على الأقل من تاريخ الرفض.
ورأت اللجنة أنّ الرفض قد يكون بسبب نقص في بعض المستندات أو البيانات المطلوبة،
فيقوم المؤسسون باستيفائها خلال مدة وجيزة لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين، وانه متى
استكملت الأوراق والمستندات خلال 90 يوماً يحصلون على موافقة وزارة الاقتصاد على
طلب التأسيس، وفي المادة (122) تمّ حذف عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء
الخدمة)، وفي تعقيب للسيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،
دعا مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.
ثقافية الشورى تدرس مشروع قانون المدارس الخاصة
الدوحة - قنا : عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس
في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر
اللجنة بالإنابة. وقد واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة،
وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
دراسة مشروع تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق
أحال مجلس الشورى مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق للجنة الخدمات
والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
واستعرضت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر التي تفيد بأنه في اجتماعه العادي 41 المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2014، وافق
على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى.
مالية الشورى تدرس مشروع قانون المناقصات والمزايدات
الدوحة - قنا : عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس
في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة
نظر وزارة المالية حول مشروع القانون المذكور.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الشركات التجارية
مالية الشورى تدرس مشروع قانون الشركات التجارية