تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 14 أبريل 2015

رفع توصيات بشأنه لمجلس الوزراء
الشورى يوافق بالإجماع على تعديلات قانون المرور
15 ريالا غرامة لكل يوم حجز..وتسديد المخالفات شرط لاستلام المركبة
بيع المركبة المحجوزة إذا لم يتقدم مالكها لاستلامها خلال ثلاثة أشهر
رسوم نقل المركبات تتراوح بين 150 و300 ريال حسب الوزن

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى بالإجماع أمس على تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧م، ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر، وذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وبعد أن أعاد المجلس في جلسة سابقة تعديلات القانون للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراستها باستفاضة، واستدعاء المسؤولين في الجهات المعنية للاستماع لآرائهم حول مشروع القانون باعتباره يمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وقد أجمع أغلبية أعضاء المجلس على أنه قبل تفعيل القانون وفرض غرامات على المخالفين، يجب أن يتم توفير البدائل المناسبة التي تحول دون وقوع المخالفات.
وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المجلس بالإيعاز إلى وزارة الداخلية بإعادة الحد الأقصى للسرعة على طريق 22 فبراير لمستواه الأصلي، وهو 100 كيلومتر في الساعة، باعتبار أنه طريق سريع وتخفيض الحد الأقصى للسرعة عليه يربك السائقين ويزيد الازدحام المروري.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون المرور الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧م، مشيراً إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي وردت للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، وتتضمن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (٢٧) لعام ٢٠١٤م المنعقد بتاريخ ١٦ يوليو الماضي، على مشروع قانون المرور الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧م، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور.
وفي جلسة الثاني من فبراير الماضي أحال مجلس الشورى المرسوم بقانون المذكور للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً في اليوم ذاته قامت خلاله بدراسة ومناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى تعديل المادتين (89) و(95) حيث تصبحان على النحو التالي، جاء في المادة 89: يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز، ولا تسلم المركبة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز، وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، يكون للسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني، ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، ولمالك المركبة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتحسب نفقات الحجز على النحو التالي: ١٥٠ ريالاً مقابل نقل المركبة التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة أطنان، و٣٠٠ ريال مقابل نقل المركبة التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة أطنان أو أكثر، و15 ريالاً عن كل يوم حجز.
كشفت عنها الداخلية أمام الشورى
علامات أرضية لتحديد السرعة على شارع الوكرة
مواقف للشاحنات بالجنوب والشمال وطريق دخان والشيحانية وطريق سلوى قريبًا
التجاوز من اليمين استغلال للحارة المخصصة لسيارات الإسعاف والشرطة
تخصيص منطقة قرب روضة راشد لمعارض السيارات قريبًا
الدوحة- الراية:
كشفت وزارة الداخلية، خلال عرض وجهة نظرها بخصوص تعديل قانون المرور، عن تجربة جديدة ستنفذها الإدارة العامة للمرور الأسبوع المقبل على طريق الوكرة، تتمثل في وضع علامات أرضية توضح السرعة (بحيث تحدد سرعة السيارة في مكان معين بأنها كانت كذا ويجب أن لا تقل عن كذا).
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي الطرق، مبينة أن هناك مشروعات تتضمن تخصيص أراض لوقوف الشاحنات بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة.
ونوهت الوزارة إلى أنه، وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم تحديد مناطق في الجنوب والشمال وطريق دخان، والشيحانية، وطريق سلوى لوقوف الشاحنات والمعدات، وستتسلمها الإدارة العامة للمرور قريبا، للقضاء على مبيت الشاحنات بالشوارع.
وبينت الوزارة، فيما يتعلق بمكاتب تأجير السيارات وإيقافها سياراتها في الأراضي الفضاء الواقعة أمام مكاتبها، أن ذلك من اختصاص وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إلا أن هناك تنسيقا معها باعتبار أن لإدارة المرور الاختصاص على الشوارع.
وفيما يتعلق بالتجاوز من اليمين، أوضحت الوزارة أنه يعتبر استغلالا للحارة المخصصة لسيارات الإسعاف والشرطة، والتي عليها خط أبيض متصل بحيث لا يجوز التجاوز منه، والمادة (83) فقرة (3) نصت على أنه لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المختصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة، أو الأراضي الفضاء، وذلك لأن هناك مؤتمرات تعقد في الدولة، والسياح يأتون لزيارة البلاد، وبالتالي فإن العملية تنظيمية.
كما أشار مسؤولو الوزارة إلى أن هناك منطقة بجوار روضة راشد ستقام فيها معارض للسيارات، وسيتم توفير مساحات كافية، وذلك خلال فترة بسيطة.
وجاء في وجهه نظر الوزارة أن الشخص الذي يوقف سيارته في مكان مخالف للقانون، على سبيل المثال وسط الشارع أو أمام باب منزل، فهو يفكر في مصلحته الشخصية ، إلا أن الوزارة تنظر للموضوع نظرة عامة شمولية، وتنظر للمصلحة العامة وليس الخاصة، علماً بأن سحب السيارة أو نقلها لا يكون إلا عند الضرورة القصوى.
وفيما يتعلق بالمادة (89)، قالت الوزارة إن المشكلة أن من يخالف هذه المادة يكون هو نفسه قد وضع سيارته في موضع ارتكاب المخالفة، وقد يترتب على ذلك آثار تضر بالآخرين، إذ قد تكون هناك سيارة إسعاف أو شخص في ظرف طارئ، ثم إن الشخص الذي ينقل المركبة الميكانيكية يحاول قدر المستطاع ألا يلحق بها أي ضرر، وفي حال تبين أن هناك خطأ متعمدا، فتأمين سيارة النقل (البريك داون) الخاصة بإدارة المرور هو الذي يقوم بعملية الإصلاح، وبالتالي فإن سحبها يتم إذا تسببت في عرقلة حركة السير، أما إذا لم تكن تعوق حركة السير فلا تسحب إنما تخالف فقط، وأكدت الوزارة أن إدارة المرور تطبق روح القانون ، وهناك توجيهات لمن يقوم بسحب أو نقل المركبة بحيث لا يتسبب لها في أي خدش.
وبينت الوزارة بالنسبة لمعرض السيارات، فإن صاحب الشأن يتقدم بطلب الترخيص، وعلى سبيل المثال لمعرض يستوعب 4 سيارات هي سعة محله في الوقت الذي يقوم فيه بعد ذلك بعرض (20) سيارة، بحيث يكرر جاره العملية ذاتها وهكذا، فيضطرون لإيقاف هذا العدد من السيارات أمام المحلات الأخرى مما يلحق ضرراً بها لعدم تمكن المتسوقين من الوقوف بسياراتهم قرب هذه المحلات، ولهذا فقد فكرت الدولة الآن في المنطقة الواقعة ناحية روضة راشد، مؤكدة أن هذا المشروع سيرى النور قريباً..أما فيما يخص توزيع المعارض في عدة أماكن فإن الوزارة تؤيد هذا التوجه، ولفتت إلى أن ترك الشاحنات بطريقة عشوائية يعتبر نوعا من الفوضى، ولابد من تقنين وتحديد الأماكن التي تعرض فيها الشاحنات للبيع.
اللائحة التنفيذية تحدد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص
التعديلات شملت 5 مواد من قانون المرور
لا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية قبل تسجيلها والحصول على ترخيص
سنتان أو ثلاث .. مدة ترخيص المركبات الخاصة بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة
الدوحة- الراية:
يشتمل مشروع تعديل قانون المرور على ٥ مواد، جاء في المادة الأولى أنه: يستبدل بنصوص المواد (١ / بند ٤/)، (٢/فقرة أولى)، (٩)، (٤١/فقرة أولى)، (٨٢)، (٨٩)، (٩٥)، (١٠٥) من قانون المرور المشار إليه النصوص التالية: مادة (١/ بند٤/ و): (و) دراجة آلية (نارية): مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة، ودراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته ٥٠ سم٣ (سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق.
وجاء في الملاحظات أنه قد تم استبدال كلمة (تسير) بكلمة مزودة في السطر الأول من الفقرة، وفي المادة (٣/فقرة أولى) جاء: لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من ٥٠ سم٣(سي سي)، إلا بعد تسجيلها، والحصول على ترخيص بتسييرها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب، أما في المادة (٩) فجاء: تكون مدة ترخيص المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه، واستثناء من ذلك تكون مدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التي تشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والأندية والاتحادات الرياضية، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.
واتضح من التعديل الذي طرأ على هذه المادة حذف الفقرة التالية وفي جميع الأحوال يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية، تحدده السلطة المرخصة، ملصق يبين تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه ذلك.
شروط وضوابط
أما في المادة رقم (٤١/ فقرة أولى) فقد جاء: لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.
ونصت المادة (٨٢) على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، ولا يجوز دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة وضع أي عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق، كما لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في ميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.
اللجنة حذفت الحد الأدنى للعقوبة واكتفت بالأقصى
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف ريال..عقوبة المخالفين
جاء في تعديل المادة ٩٥ أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد( ٢/ فقرة أولى) ،(٩/فقرة رابعة)،(١١/ فقرة ثانية)،(١٣)،(١٥)، (١٦/ فقرة ثانية)، ( ١٧/ فقرة ثانية) ، (١٨) ، (١٩)،(٢٤)،(٢٥/ فقرة أولى) ،(٢٦/ فقرة أولى وثالثة)، (٢٧)،(٢٨)، (٣٣)،(٣٦/ فقرة ثانية)، (٣٧)،(٣٩)،(٤٣/ فقرة أولى)،(٤٤)،((٤٥/ فقرة ثانية)، (٤٦)،(٤٨)،(٤٩/فقرة ثالثة)،(٥٣/ بند ٤،٣،٢،١)،(٥٤)،(٥٥)،(٥٧) بند (٦،٤)، (٦٢)،(٦٣)، (٦٤)، (٦٦)، (٦٨)، (٦٩)، (٧٠)، (٧١)، (٧٢/ فقرة ثالثة)، (٧٣)،(٧٤)، (٧٥) ،(٧٦) ،(٧٧)، (٧٨)، (٧٩)، (٨٠)، (٨١)، (٨٢)، (٨٣)، (٨٤)، (٨٦/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.
أسباب التعديل
وفيما يتعلق بالمادة (٨٩) فقد رأت اللجنة بعد مناقشتها للتعديل الذي طرأ على هذه المادة بالموافقة على تخفيض المدة التي يتعين على مالك المركبة المحجوزة التقدم لاستلامها وسداد المستحقات عنها لتكون ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها بدلاً من ستة أشهر الواردة في الفقرة الثالثة منها والسماح للسلطة المرخصة ببيعها في مزاد علني، إلا أن اللجنة لم تر أي مقتضى للتعديل الذي انصب على الفقرة الأخيرة منها والتي أصبح نصها: ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز قرار من وزير الداخلية، لذلك ارتأت حذفها والإبقاء على الفقرة كما جاءت في المرسوم بقانون الحالي ونصها: و تحسب نفقات الحجز على النحو التالي: (150) ريالا مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ ثلاثة أطنان، (300) ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة أطنان فأكثر، (15) خمسة عشر ريالا عن كل يوم من أيام الحجز.
الحد الأقصى للعقوبة
أما بالنسبة للمادة (95) فقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة والاكتفاء بالحد الأقصى لهما، وذلك لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد القاضي في تخفيض العقوبة والنزول بها الى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة، في بعض الأحيان، غير متوائم مع الجرم المقترف وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، كما أن هذا النهج التشريعي متبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة، وعليه تم إجراء التعديل المشار إليه.
وفي جلسة التاسع من مارس الماضي ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وقرر إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة لمزيد من الدراسة، وذلك في ضوء ما دار حوله من مناقشات، وقد عقدت اللجنة جلستين في 16 و23 من مارس الماضي قامت خلالهما بإعادة دراسة مشروع القانون محل النقاش.
وحضر الجلسة الثانية كل من سعادة العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، وسعادة العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، وسعادة المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، وسعادة الرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ، وسعادة الرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور.

undefined

 المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

مجلس استشاري لدراسات السلامة المرورية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك