جريدة الراية - الخميس 16 أبريل 2015
مجلس الوزراء يتخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون
نافذة واحدة لإجراءات تأسيس الشركات
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء
ضوابط خاصة لنقل الأعضاء والأنسجة والخلايا من جسد إنسان حي لآخر
الموافقة على إنشاء مكتب الاتصال الحكومي وتحديد اختصاصاته
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب المجلس بقرار
مجلس الأمن الدولي رقم (2216) بشأن اليمن والصادر أمس تحت الفصل السابع.
واعتبر المجلس القرار خطوة مهمة لدعم الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن،
والحفاظ على مصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون الشركات
التجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشرع القانون.
ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على
تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، من خلال نظام النافذة
الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع
الجهات ذات الصلة في مكان واحد.. والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها
تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب
المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها،
واندماجها، وقسمتها، وانقضاءها، والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة
المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها، ومجلس إدارتها وتحديد
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها، ورأس مال الشركة.
ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة
الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع
القانون.
وبموجب مشروع القانون يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من جسد إنسان حي لآخر حي،
إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن
يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض
المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو
خلايا، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.. ويكون الإيصاء بإدراج
ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن
طريق الأطباء الاختصاصيين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وموافقة لجنة
الأخلاقيات الطبية التي تشكل بقرار من وزير الصحة العامة لكل مستشفى مرخص له بإجراء
عمليات النقل.
ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه
على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل، أيا كانت طبيعته، ويحظر الدعوة إلى ذلك أو
الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه.
كما يحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي، ولو بموافقته، إذا كان ذلك يفضي
إلى وفاته، أو تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15)
لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء.
وبموجب أحكام المشروع ينشأ مكتب الاتصال الحكومي ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد
القرار اختصاصات المكتب، ويصدر بتنظيمه قرار من رئيس المجلس.
رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات
والتقييس والجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد.
خامسا- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج مؤتمر القانون العالمي
بمناسبة مرور ثمانمائة عام على وثيقة الماجناكارت (لندن - فبراير 2015)، واتخذ
بشأنه القرار المناسب.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
قانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن
تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
قرار أميري رقم (15) لسنة
2014 بتنظيم مجلس الوزراء