جريدة الراية - الإثنين 11
مايو 2015
المحامي جذنان الهاجري لـ بوابة قانونية:
عدم تفعيل القانون يهدر حقوق المستهلكين
كتب-هيثم القباني:
دعا المحامي جذنان الهاجري إلى تفعيل كافة مواد قانون حقوق المستهلك لردع المخالفين
وحماية المستهلكين من الغش، مشيدا بالحملات الأخيرة التي شنتها وزارة الاقتصاد
والتجارة على عدد من وكلاء السيارات والذي اعتبره نوعا من الردع.
وأكد لـ بوابة قانونية أن قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 ولائحته
التنفيذية نظم الكثير من هذه الجوانب حيث ضمن للمستهلك الحق في الصحة والسلامة عند
استعماله العادي للسلع والخدمات، وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن
السلع والخدمات والحصول على المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة،
والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو
تقييدها.
وقال إن المشكلة لا تكمن في القانون بل في آلية تطبيقه وتفعيله على الأرض، حيث إن
القانون جاء وافيا وكافيا، لكنْ ثمة خلل في التنفيذ ما يؤدي إلى تساهل المؤسسات
والشركات في الالتزام به.
وأضاف: المستهلك له العديد من الحقوق والتي يجهلها أو لا يكترث بها، خاصة فيما يخص
المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم
إليه، حيث إنه يجهل الخدمات التي تقدّمها الشركات مثلا فيما يخص الضمان أو سياسة
الاستبدال والاسترجاع وغيرها أو أن تلك الشركات لا تقدّم تفاصيل واضحة حوله، الأمر
الذي يضيع على المستهلك حقوقه
وأضاف: ضمان صلاحية المبيع، على سبيل المثال، يعد من أهم الضمانات التي تعمل على
حماية المشتري في مواجهة السلع السائدة في الأسواق التي تتعرض للخلل والعطل وتأتي
أهمية ذلك في أن هناك الكثير من السلع تتميز بدقة صناعتها ويصعب على المشتري العادي
أن يحيط علما بكافة جوانبها وأسرارها من هنا كان على البائع أن يتعهد خلال فترة
زمنية معينة بضمان صلاحية المبيع للعمل وتأديته للغرض الذي يقصده المشتري على أكمل
وجه.
وأضاف: ومن أجل معرفة الجوانب القانونية لهذه الحماية والتي عنيت بها عدة قوانين في
نصوص متفرقة مثل القانون المدني وقانون التجارة وقانون حماية المستهلك فقد نصت
المادة 465 من القانون المدني إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، ثم
ظهر خلل في المبيع خلال تلك المدة كان على المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال
شهر من ظهوره ...
وقال: قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية نظم الكثير من هذه
الجوانب والتي نراها في غاية الأهمية ويجب على الجميع الاطلاع عليها لمعرفة حقوقهم
تجاه الوكيل التجاري أو الموزع لحمايتهم مما قد يتعرضون إليه فبعض الوكلاء الموزعين
في حال وجود عيب أو خلل في السلعة يسترد السلعة لإصلاحها وقد يستغرق الإصلاح فترات
طويلة بسبب التذرع بإرسال السلعة للخارج مثلا أو انتظار قطع الغيار لطلبها من
الخارج وكل هذا يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك مشتري السلعة ويحرم من استخدامها لتلك
الفترات.
إذا تجاوزت مدة الصيانة 15 يوماً
القانون يلزم الموزع بتوفير سلعة بديلة
الدوحة- الراية : أكد المحامي جذنان الهاجري أن الضمان وفقا لما جاء باللائحة
التنفيذية لقانون حماية المستهلك هو الإقرار الصادر من المزود أو ممن ينوب عنه
قانونا بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل من المواصفات
القياسية وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح أي عيب بها.
وأشار إلى إلزام قانون حماية المستهلك في المادة الخامسة منه المزود بإرجاع السلعة
مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير
مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله
وأضاف: القانون ألزم الوكيل التجاري أو الموزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها
المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة ولو استغرق تنفيذ ذلك مدة 15 يوما التزم
الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن
يتم تنفيذ تلك الضمانات .
وتابع: إذاً فالوكيل التجاري أو الموزع ملزم قانونا إن لم يتم إصلاح السعلة أو
استبدالها في خلال 15 يوما بتوفير سلعة مماثلة دون مقابل حتى تنفيذ الإصلاح أو
الاستبدال.
كما يلتزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع
وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها، كما أنه وفقا لهذا القانون
أيضا فإن المزود مسؤول عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية
محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك
وأشار إلى أن من شأن مخالفة أي من هذه النصوص التعرض لعقوبة جنائية وهي الحبس مدة
لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 إلى 1000000 ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
ونوه إلى أنه لا يجوز إعفاء المزود من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وأي
شرط يرد مخالفا لذلك يقع باطلا إذا كان من شأنه إعفاء المزود من التزاماته.
وأضاف: فالقانون قد وضع الضمانات إلي تكفل الحماية المطلوبة للمستهلك ولكن يبقى على
المستهلك مشتري السلعة الحذر والتبصر بما له من حقوق وما عليه من التزامات ومن
الأمور المهمة كذلك حصوله على الفاتورة المثبت بها اسم المزود وعنوانه وتاريخ
الفاتورة ونوع السلعة وميعاد التسليم والرقم التسلسلي للسعة وتوقيع وختم المزود.
كما يجب على المستهلك في حال وجود العيب ألا يبادر هو بنفسه إلى إصلاح السلعة بل
لابد من تبليغ المزود فور وجود العيب لضمان الحصول على حقوقه المقررة وفقا للقانون
في ذات الوقت على المزود الالتزام بما عليه من التزامات وفقا للقانون على نحو ما تم
بيانه وإلا تعرض للمساءلة القانونية والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة.
الحقوق الأساسية للمستهلكين
الدوحة- الراية : ورد في المواد 2،3، أن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة وتشمل:
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها
أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3- الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة
للمواصفات.
4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
6- الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها
بحماية المستهلك.
7- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها
أو تقييدها.
وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
8- للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء
شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
جمعيات حماية المستهلك
نصت المادة 4 من أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،
على أنه يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى:
1- إعلان المستهلك وتوعيته وتثقيفه.
2- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.
3- التعبير عن وجهة نظر المستهلك لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها
بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.
4- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار
والتشاور مع الجهات المعنية.
5- الدفاع عن مصالح المستهلك.
6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.
التزامات المزود
* الاسترجاع والإصلاح
يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال
اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم
التعاقد عليها من أجله.
يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة.
وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو
كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
* التسعيرة والفاتورة
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح،
نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على
المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو
خادعة.
كما يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان
عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة
تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها
أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة.
...وأن تكون البيانات باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة
العربية.
لا للاحتكار
لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن
يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من
ثمنها الذي تم الإعلان عنه.
كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس
والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
بيانات الخدمة
على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها
وأسعارها.
ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة
وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح.
خدمة ما بعد البيع
يلتزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع
وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها.
ويلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل
للسلعة محل الوكالة.
فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر
يوماً، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون
مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.
ويسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها، كما يسأل عن عدم توفير
قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن
عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كانت السلعة منتجة محليا قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية وفقاً لحكم
الفقرة السابقة.
ويلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك
لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة،
والمستهلك، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها ويسحب السلع المعيبة من السوق
فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحبس والغرامة مليون ريال للمخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف
ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف
أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.
ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر
عليها التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على
(1,000,000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة
بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال
خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.
مدة الإغلاق
يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت
فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا
تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة
الثالثة فأكثر.
ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة
المخالف.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت
حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف
بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ
إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً.
ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض
له.
حدود العقوبة
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص
عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي
تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات
إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير،
صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون.
ضوابط التصالح
يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل
أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وافقت على طعن إحدى الشركات .. محكمة التمييز:
رفع الدعوى الجنائية من اختصاص الوزير
اسفل الصفحة
الدوحة- الراية :
وافقت محكمة التمييز على الطعن المقدم من قبل إحدى الشركات بعد
إدانتها بجريمة عرض سلع بشكل غير واضح، وذلك لتحريك وزارة الاقتصاد والتجارة دعوى
ضدها بغير الطريق القانوني.
وأكدت الشركة الطاعنة أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد على دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لتحريكها بغير
الطريق القانوني بما لا يصلح رداً، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وقالت المحكمة في حيثياتها: وحيث إن المادة (22) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك -المنطبق على واقعة الدعوى- إذ نصت على أنه: «لا يجوز رفع الدعوى
الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون إلا
بإذن كتابي من الوزير-وزير الاقتصاد والتجارة- أو من يفوضه»، فقد دلت على أن ولاية
الوزير فـيما يتعلق بالإذن برفع الدعوى الجنائية ولاية عامة، باعتباره هو وحده
الأصيل ومن عداه ممن يفوضهم وكلاء عنه في الإذن، وأن عموم ولايته هذه تجيز له عموم
تفويضه لغيره فـيما له حق الإذن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه
عدم جواز نظر الدعوى الجنائية لعدم صدور إذن كتابي بذلك من الوزير المختص. وكان
الحكم إذ قضى برفض الدفع قد اقتصر على إيراد أن مدير إدارة حماية المستهلك قد أذن
لمحرر محضر الضبط بتحريك الدعوى الجنائية تجاه الطاعنة، وكان ثبوت صحة دفاع الطاعنة
فـي هذا الخصوص يتغير به وجه الفصل فـي الدفع لما ينبني عليه من عدم قبول الدعوى
الجنائية، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تُعنى بالتحقق من تفويض وزير الاقتصاد
والتجارة لمدير إدارة حماية المستهلك في تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة محل
الطعن إعمالاً لما توجبه المادة (22) من القانون المار ذكره، أما وقد أمسكت المحكمة
عن ذلك وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه وردت على الدفع المشار إليه بما لا
يواجهه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والفساد فـي الاستدلال فضلاً عن الإخلال بحق
الدفاع، وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004
بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مطالب بتفعيل قانونيّ حماية المنافسة
وحماية المستهلك